احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر حكومي عدد 73 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وخاصة الفصل 40 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 2207 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004 المتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي كما تم إتمامه بالأمر عدد 1379 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي المباشرين بصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، منحة خصوصية تسمى “منحة الأعباء الخاصة“.

الفصل 2 – يضبط المقدار الشهري لمنحة الأعباء الخاصة بثلاثمائة (300) دينارا.

الفصل 3 – تصرف منحة الأعباء الخاصة شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 – تضبط قائمة المنتفعين بمنحة الأعباء الخاصة بمقتضى قرار من وزير العدل بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 5 – لا يمكن الجمع بين منحة الأعباء الخاصة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأية منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 6 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2018.

الفصل 7 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جانفي 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:73
تاريخ النص:2018-01-23
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:266 - 266

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.