احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

أمر حكومي عدد 654 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 يتعلق بضبط شروط كيفية التعويض لفائدة القضاة العاملين خارج أوقات عملهم العادية والمباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي تطبيقا للقانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 2207 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004 المتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1379 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول يتعيّن على القضاة من الصنف العدلي تأمين استمرارية العمل خارج أوقات عملهم العادية وبالليل وأيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية في إطار تنفيذ القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية مقابل منحة الأعباء الإضافية وإن تعذر ذلك مقابل عطلة تعويضية.

الفصل 2 – يتمّ تأمين استمرارية العمل خارج الوقت الإداري وبالليل وأيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية بالمحاكم من الصنف العدلي وفقا لجدول استمرار يعدّه المشرفون على المحكمة المعنية شهريا ويصادق عليه وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.

ويتضمن جدول الاستمرار القائمة الاسمية للقضاة المكلفين بالاستمرار وأيام الاستمرار ومدتها ويتولى المشرفون على المحكمة المعنية إعلام القضاة المعنيين بذلك الجدول والحرص على تطبيقه.

الفصل 3 – يتقاضى القضاة من الصنف العدلي الذين يؤمنون حصص الاستمرار على معنى هذا الأمر الحكومي منحة تسمى “منحة الأعباء الإضافية” يبلغ مقدارها مائتي (200) دينار.

ويغطي هذا المقدار ثمانية عشر (18) ساعة استمرار.

ويتم احتساب ساعات الاستمرار التي تفوق أو تقل عن ذلك كالآتي:

مقدار حصة الاستمرار x العدد الفعلي لساعات الاستمرار

18

الفصل 4 – تخضع منحة “الأعباء الإضافية” للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها صرف منحة “الأعباء الإضافية”، تسند عطلة تعويضية وذلك في حدود الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتاحة للمحكمة المعنية.

الفصل 6 – يجب على المشرفين على المحكمة المعنية أن يضعوا على ذمة القضاة الذين يؤمنون الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي سجلا مرقما يسمى “سجل الاستمرار” تدون به جميع المعطيات والملاحظات المتعلقة بمباشرتهم خلال فترة الاستمرار.

ويؤخذ بعين الاعتبار سجل الاستمرار الممضى من قبل القضاة المؤمنين للاستمرار والمؤشر عليه من قبل المشرفين على المحكمة المعنية في احتساب وإسناد منحة الأعباء الإضافية والعطلة التعويضية.

وفي صورة وجود تعارض بين المعطيات المدونة بسجل الاستمرار مع تلك الواردة بجدول الاستمرار، يتمّ اعتماد المعطيات الأولى في الذكر.

الفصل 7 – وزير العدل ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:654
تاريخ النص:2019-08-05
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-06

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.