احدث القوانين

>

VIII. الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة

 

أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة

 

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1142 لسنة 2015 المؤرخ في 26 أوت 2015 المتعلق بضبط معلوم التسجيل في الامتحان الوطني للحصول على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، وكذلك إلغاء بعض فصول الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته

أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي “أ2″،

وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يلغى عنوان الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة أعلاه ويعوض بما يلي” الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وبتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية”.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصول 1 و2 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و37 و38 و39 و43 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

العنوان الأول – أحكام عامة

الفصل الأول (جديد) – مثل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا، يكلف خاصة:

  1. بالتثبت من مطابقة المصاريف والشراءات العمومية خارج إطار الصفقة وفي إطار الصفقات العمومية والخاضعة وجوبا إلى التأشيرة المسبقة للتنفيذ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  2. بالتأشير على البرمجة السنوية للنفقات والتحيينات المتعلقة بها قصد المحافظة على ديمومة الميزانية،
  3. بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية،
  4. بالقيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشيرة مسبقة طبقا لنظام الرقابة المعدلة على الإنفاق العمومي،
  5. بالتأشير على المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات والبرمجة السنوية المؤشرة،
  6. إبداء الرأي المعلل من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي،
  7. بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة المالية المنطبقة في المجال،
  8. القيام، بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها،
  9. المشاركة في أعمال:
  • اللجان الفنية للتمويل العمومي للجمعيات بصفة عضو،
  • جلسات مناقشة مشاريع الميزانيات،
  • اللجان الجهوية المعينين بها تمثيلا لمصالح رئاسة الحكومة.

كما يمكن تكليفه بأي مهمات أخرى في اختصاصهم لدى الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 2 (جديد) – ينظم السلك المشار إليه بالفصل الأول في شكل هيئة تتولى الإشراف عليه، ويرأس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إطار تقع تسميته بأمر حكومي من بين المراقبين العامين المنتمين لهذا السلك المنصوص عليهم بالعنوان الثاني من هذا الأمر الحكومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

تسند لرئيس الهيئة منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.

العنوان الثاني – المراقبون العامون للمصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 12 (جديد) – يكلف المراقبون العامون للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.

ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 13 (جديد) – يسمى المراقبون العامون للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين الرؤساء للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الثالث – المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 14 (جديد)– يكلف المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.

ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 15 (جديد) – يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الأول للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الرابع – المراقبون الأول للمصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يكلف المراقبون الأول للمصاريف العمومية خاصة بـ:

  • التثبت من تطبيق الأحكام ذات الصبغة المالية وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  • التثبت من مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات،
  • التثبت من مدى احترام المبادئ العامة التي ينبني عليها الشراء العمومي خارج إطار الصفقة عند إسناد التأشيرة وخاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات والمصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 17 (جديد) – يسمي المراقبون الأول للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الخامس – المراقبون للمصاريف العمومية

الباب الأول – المشمولات

الفصل 18 (جديد) – يكلف المراقبون للمصاريف العمومية بالقيام خاصة بـ:

  • تقييم وتدقيق استهلاك الطاقة ووقود السيارات الإدارية،
  • متابعة المتخلدات ونسق استهلاك الاعتمادات،
  • المشاركة في أعمال اللجان وخاصة منها اللجان التالية:
  • اللجان الاستشارية للهياكل الإدارية المركزية والجهوية،
  • لجان التنمية الجهوية،
  • اللجنة القطاعية للتخطيط والمالية للمجلس الجهوي،
  • لجان الطرح والتبتيت بالمجالس الجهوية والبلدية،
  • اللجان الطبية لعطل المرض،

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني – التسمية

الفصل 19 (جديد) – يسمى المراقبون للمصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

القسم الثاني – الترقية

الفصل 21 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية عن طريق مناظرة داخلية بالملفات تفتح:

  • لمساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن خمس (5) سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية،
  • لمساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن ست (6) سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 37 (جديد)– يمكن الانتداب برتب سلك مراقبي المصاريف العمومية المفتوحة للانتداب الخارجي من بين الموظفين بالإدارات العمومية الذين باشروا خدمة فعلية لا تقل عن خمس (5) سنوات عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض بقرار من رئيس الحكومة طبقا للشروط التالية:

  • الانتماء للصنف أو الصنف الفرعي للرتبة المعنية بالانتداب،
  • الشهادة أو المستوى العلمي المطلوب لكل رتبة وذلك طبقا لأحكام الفصول 20 و24 و28 و32 من هذا الأمر الحكومي.

يرتب الأعوان الواقع انتدابهم بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم السابقة، وتحتسب الأقدمية في الرتبة بداية من تاريخ الانتداب.

الفصل 38 (جديد) – تجرى حركة دورية سنوية بين مختلف مكاتب مراقبة المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.

                                                            العنوان العاشر – أحكام انتقالية

الفصل 39 (جديد) – بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي يدمج الأعوان المباشرون فعليا بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وبطلب منهم ضمن السلك الخاص بأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتبة الحالية

رتبة الانتداب

الشهادة العلمية

أقدمية دنيا للمباشرة الفعلية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة

مراقب للمصاريف العمومية 

شهادة الماجستير

أو الدراسات المعمقة

شهادة الأستاذية

سنتين

متصرف أو رتبة معادلة 

مساعد مراقب للمصاريف العمومية

شهادة الأستاذية

شهادة الإجازة 

سنتين

 

ملحق إدارة أو رتبة معادلة ملحق 

مراقبة المصاريف العمومية

 

سنتين

كاتب تصرف أو رتبة معادلة كاتب

مراقبة للمصاريف العمومية

 

سنتين

ويتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر.

يرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 43 (جديد) – يمكن إدماج الأعوان المنتمين إلى الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وسلكي مراقبي الدولة ومراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وبطلب منهم، في سلك مراقبة المصاريف العمومية.

يعاد ترتيب العون الذي تم إدماجه في سلك مراقبي المصاريف العمومية برتبة ودرجة مساويتين لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي ويحتفظ العون المعني بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبته السابقة في الصنف والرتبة والدرجة. كما يحتفظ بحقه في طلب إعادة إدماجه في سلكه الأصلي مع احتفاظه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة والدرجة.

يتم الإدماج بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير المعني.

الفصل 3 – يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه فصل 25 مكرر وعنوان ثالث عشر

الفصل 25 (مكرر) – يمكن تسمية مساعدي مراقبي المصاريف العمومية في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.

العنوان الثالث عشر – تنظيم الهيئة العامة

الباب الأول – التنظيم الهيكلي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

الفصل 47 – تتركب الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية من:

  • رئيس الهيئة المذكورة،
  • الأقسام المختصة،
  • وحدة الشؤون العامة،
  • مكاتب مراقبة المصاريف العمومية المركزية،
  • مكاتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوية.

الفصل 48 – تحدث داخل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الأقسام المختصة التالية:

  1. قسم الرقابة المركزية على المصاريف العمومية ويتولى أساسا متابعة أعمال الرقابة على المستوى المركزي والتنسيق بين مراقبي المصاريف العمومية على المستوى المركزي وفض الإشكالات بين مراقبي المصاريف العمومية وآمري الصرف وبقية الهياكل المتدخلة في التصرف في المال العام.
  2. قسم الرقابة الجهوية على المصاريف العمومية ويتولى أساسا متابعة أعمال الرقابة على المستوى الجهوي والتنسيق بين مراقبي المصاريف العمومية الجهويين وفض الإشكالات بين مراقبي المصاريف العمومية وآمري الصرف وبقية الهياكل المتدخلة في التصرف في المال العام.

يتم التداول في كافة المسائل المتعلقة بهذين القسمين ضمن مجلس يحدث بمقرر من رئيس الهيئة قصد القيام بالتنسيق العام بين كافة مكاتب مراقبة المصاريف العمومية.

  1. قسم التقييم والتدقيق والتفقد ويتولى أساسا إعداد البرنامج السنوي للتدقيق والتفقد والسهر على تنفيذه ومتابعة إنجاز تقارير التفقد والتدقيق وعرض مآلاتها على رئاسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كما يتولى الإشراف على متابعة أعمال التقييم التي تقوم بها الهيئة.
  2. قسم التظلم وقبول الطعون ويتولى النظر في طلبات التظلم الواردة على الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والبت في الطعون المقدمة من طرف المتعاملين مع الإدارة في مجال التعهد بالإنفاق العمومي والشراء خارج إطار الصفقة.

يسير كل قسم مراقب عام للمصاريف العمومية.

الفصل 49 – تتم تسمية رؤساء الأقسام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة، من بين المراقبين العامين للمصاريف العمومية المباشرين صلب الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين (2) في رتبتهم تلك في تاريخ التسمية أو بالنيابة من بين المراقبين العامين الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.

ويتولى رؤساء الأقسام تحت إشراف رئيس الهيئة إنجاز المهمات الراجعة بالنظر للقسم وإعداد التقارير الخاصة بها ومتابعتها.

الفصل 50 – يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية المركزي المنتصب بكل وزارة ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بولاية تونس.

الفصل 51– يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوي الموجود بكل ولاية ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الهياكل العمومية الخاضعة للرقابة والإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية بهذه الولاية.

الفصل 52 – تحدث بالهيئة وحدة للشؤون العامة يشرف عليها مراقب عام للمصاريف العمومية تتم تسميته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة. وتتكون الوحدة من خلية للشؤون الإدارية واللوجستية وخلية لبنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات وخلية لإسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي.

الفصل 53 – تتولى خلية الشؤون الإدارية واللوجستية متابعة جميع المسائل المتعلقة بوسائل العمل المادية والبشرية الخاصة بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 54– تتولى خلية بنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات جمع كافة النصوص القانونية والترتيبية والمراجع الصادرة في شأن مختلف قطاعات تدخل الهيئة وتحيين بنك المعلومات وجمع التقارير الصادرة عن الهيئة بالتنسيق مع الفرق المحدثة للغرض وحفظها ومتابعة مخرجاتها واقتراح النصوص القانونية المستوجبة للغرض.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 55 – تتولى خلية إسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي النظر في بعض المطالب المعروضة على رئاسة الحكومة وخاصة فيما يتعلق بكراء المحلات الإدارية وبالترفيع في الاعتمادات المخصصة لمصاريف المهمات ونقل الأشخاص بالخارج وبتركيز خطوط الهاتف المباشرة المزمع إحداثها.

يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثاني – مجلس الهيئة

الفصل 56– يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية هيكل يسمى “مجلس الهيئة” يتكون من 10 أعضاء على الأكثر يتم انتخابهم من بين المراقبين العامين والمراقبين الرؤساء ويتولى تحديد برنامج عمل الهيئة وسياستها العامة وينحصر مجال تدخله في المحاور الكبرى والمواضيع ذات الطابع الاستراتيجي ويترأسه رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

كما يسهر مجلس الهيئة على حسن سير الهيئة وتحسين أساليب العمل بها وينظر في جميع الإشكاليات العاجلة أو غير المتوقعة المتعلقة بممارسة الأعمال الرقابية وفقا للإجراءات التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه وتنعقد جلساته بصفة دورية في آخر كل ثلاثية وكلما اقتضى الأمر ذلك.

تضبط تركيبة مجلس الهيئة وكيفية انتخاب أعضائه بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

الباب الثالث – مجلس أخلاقيات المهنة

الفصل 57 – يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية مجلس أخلاقيات المهنة يترأسه رئيس الهيئة أو من ينوبه ويتولى النظر في المسائل المتعلقة بمدى احترام الأعوان لمدونة سلوك مراقبي المصاريف العمومية وأخلاقيات المهنة، ويتم ضبط تركيبته ومشمولاته بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 58 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 5 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 جويلية 2019.

 

 

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:612
تاريخ النص:2019-07-01
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2019-07-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2299 -

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.