احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 556 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية السرس من ولاية الكاف

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 37 لسنة 1966 المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية السرس،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية السرس،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة السرس بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ- ف-ق- ك-ل- م-ن- أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا : من النقطة “أ “الكائنة بكدية المرى بإحداثيات (س=485072، ص=3995627)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بكدية الزرزوبة ثم كدية البغلة حتى النقطة”ب”الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 12 بإحداثيات (س=490219، ص=4000481).

من النقطة “ب”ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الطريق حتى النقطة “ت” بإحداثيات (س=492057، ص=3996312) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا نفس الطريق حتى النقطة “ث” الكائنة على مستوى نفس الطريق بإحداثيات س=495026، ص=3994274).

من النقطة “ث” ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا خطا مستقيما مرورا بمقبرة سيدي بوقرين حتى النقطة “ج” الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 18 بإحداثيات (س=497007، ص=3996384).

من النقطة “ج” يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي الرويجل حتى النقطة “ح” الكائنة ببحيرة الرويجل بإحداثيات (س=499574، ص=3999871) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي الميدر ثم مسلكا فلاحيا حتى النقطة “خ” الكائنة بمفترق سيدي منصور بإحداثيات (س=500879، ص=4001994) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الوطنية رقم 18 حتى النقطة “د” الكائنة على مستوى نفس الطريق بإحداثيات (س=505008، ص=4005984).

شرقا: من النقطة “د” ينعرج الحد جنوبا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة “ذ” الكائنة بجبل ميزة بإحداثيات (س=503781 ص=3998733).

من النقطة “ذ” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بكدية الفجة ثم محطة السكك الحديدية التريشة حتى النقطة “ر” الكائنة بوادي الحلوفة بإحداثيات (س=510718، ص=3995139).

من النقطة “ر” ينعرج الحد جنوبا متبعا وادي الحلوفة حتى النقطة “ز” الكائنة بالحشاشنة بإحداثيات (س=510799، ص=3992584), ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا مستقيما حتى النقطة “س” الكائنة برقوبة دار العربي بإحداثيات (س=509028، ص=3989981).

من النقطة “س” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريقا فرعية حتى النقطة “ش” الكائنة بنفس الطريق بإحداثيات (س=506612، ص=3990785).

من النقطة “ش” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خطا مستقيما حتى النقطة “ص” الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 12 بإحداثيات (س=504595، ص=3989234).

جنوبا: من النقطة “ص” ينعرج الحد غربا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة “ض” الكائنة بالمرجى بإحداثيات (س=502214، ص=3989429).

من النقطة “ض” ينعرج الحد جنوبا متبعا مسلكا فلاحيا ثم وادي الزنفور حتى النقطة “ط” الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات (س=502355، ص=3984680).

من النقطة “ط” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي السلايمية حتى النقطة “ظ” الكائنة بكدية أولاد سيدي عبيد بإحداثيات (س=498505، ص=3980945).

من النقطة “ظ” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي مرورا بجبل علي لحمر، جبل بو ندير ثم كدية سيدي بو عجاجة حتى النقطة “ع” الكائنة بجبل الاربص بإحداثيات (س=493040، ص=3992222).

من النقطة “ع” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بكدية اللواتية حتى النقطة “غ” الكائنة بجبل الاربص بإحداثيات (س=489485، ص=3989570).

غربا: من النقطة “غ” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الاربص حتى النقطة “ف” الكائنة بالأربص بإحداثيات (س=486604، ص=3991260).

من النقطة “ف” ينعرج الحد جنوبا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة “ق” الكائنة بجبل أولاد المولى بإحداثيات س=485243، ص=3987985).

من النقطة “ق” ينعرج الحد غربا متبعا خطا مستقيما حتى النقطة “ك” الكائنة بسيدي عرعار بإحداثيات س=482716، ص=3987935).

من النقطة “ك” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق فرعية حتى النقطة “ل” الكائنة بالزعفران بإحداثيات (س=479103، ص=3994767) ثم ينعرج الحد شمالا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة “م” الكائنة بوادي البريل بإحداثيات س=479023، ص=3996490).

من النقطة “م” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي البريل حتى النقطة “ن” الكائنة بنفس الوادي بإحداثيات س=480711، ص=3995459).

من النقطة “ن” ينعرج الحد شرقا مرورا ببلاد الدغرة حتى النقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية السرس في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جوان 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:556
تاريخ النص:2018-06-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3088 - 3089

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.