إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية العمايم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة العمايم بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ – ع- غ-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ) (567887.64= X / 4026766.44 =Y) في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا قاطعا وادي الجرابية إلى حد الوصول إلى جسر على طريق الفحص-وادي الكبير عند النقطة (ب) (578527.53= X / 4024759.10=Y).
شرقا: من النقطة (ب) يتبع الحـــــد وادي الكبيــــــر عابرا الطريــــــق الرئيسيـــــة عنـــد النقطــــــة (ت) (578322.91= X / 4022617.01=Y) ثم يتبع مسلكا فلاحيا في إتجاه الجنوب الشرقي مرورا بدوار سيدي عيش والطريق المعبدة ثم نقطة الارتفاع 190.
من هنا يتبع الحد وادي بوذبان حتى النقطة (ث) (583111.94= X/ 4018256.31=Y) حيث ينعرج مع وادي الأسود، فنقطة تقاطعه مع وادي طاهونـــــــــــة، ثم يواصل مع وادي طاهونــــــة حتى النقطة (ج) (584724.37= X / 4016124.26=Y)، ثم يتبع الطريق المعبدة في اتجاه الغرب إلى حدود وادي نجاة السدرة حيث يتبــع خطا وهميـــا مرورا بنقاط الارتفــــــاع:465-543-550-573-513 فالنقطة (ح)(81136.24=X/4005886.69=Y).
من هنا يتبع الطريق المعبدة إلى حدود النقطة )خ((580667.19= X / 4001921.57=Y) متبعا مسلكا فلاحــــــــيا ثم وادي الهنشـــــــــــير فــوادي الستـــــارة حتـــــــــى الوصـــــــول إلـــــى النقطـــــــــة (د) (575419.70= X /3998150.12=Y) أين ينعرج نحو الجنوب متبعا وادي بالأسود إلى حد الجسر على الطريق المعبدة عند النقـــطــــــة (ذ) (577377.23= X / 3994231.21=Y) ثم يتبع الحد مجرى وادي بالأسود حتى عين مكابرة عند النقطة (ر) (578903.98= X / 3992105.94=Y).
جنوبا: ينطلق الحد من النقطة (ر) في اتجاه الغرب مرورا بنقاط الارتفاع 326-359-307-404 (قمة جبل تلة البقرة) ثم يتجه نحو الشمال الغربي مرورا بقمة جبل تباكرة-نقطة ارتفاع 492، وجبل نصير-نقطة ارتفاع 658 ثم ينعطف نحو الغرب مرورا بنقطة الإرتفاع 596، فيقطع الطريق الفرعية عدد 46 وصولا إلى نقطة الارتفاع 486.
غربا: من نقطة الارتفاع 486 يتجه الحد نحو الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 562-493-427 متبعا الطريق الجهوية عدد 46 إلى حدود النقطة (ز) (569190.76= X/ 3999793.42=Y)، ثم ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا وادي الطريشة مرورا بنقطة الارتفاع 665، فقمة جبل الخيــــل عند النقطة (س) (565493.72= X / 4001735.19=Y) ثم يتبع الشريط القاطع للنيران ثم مسلكا فلاحيا حتى وادي الدبيديبـــــــة الذي يتبعه حتى التقائه بالجسر على الطريــــق الرئيسية عدد4 عند النقطــــــة (ش) (564331.05= X / 4006048.41=Y).
من هنــا يتبــــع الحــــــد وادي الدبيديبـــــــــة ثم وادي الرمـــــــــادة وصـــــــــولا إلى النقطــــــــــة(ص) (559702.06= X / 4007973.22 =Y) ثم يمــــر بنقطـــــــــة الارتفـــــاع 705 فالنقطة (ض) (558002.05= X / 4010647.52=Y) منحدرا إلى الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 362، ثم يتبع مسلكا فلاحيا ووادي كرهب عابرا الطريـــــق الجهويــــــة عدد29 وصولا إلى النقطــــــة (ط)(553123.85= X / 4013050.87=Y).
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي عابرا الطريق الجهوية عدد29 مرورا بنقاط الارتفاع 517-523-640-474-466-414 والنقطة (ظ) (565177.93= X / 4018573.52=Y) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحــــــيا قاطعا الطريق الجهوية عدد 47 حتى تقاطعه بالسكة الحديدية عند النقطة (ع) (566158.15= X / 4023167.27=Y) ثـــــــــم يتبـــع الخط الحديـــــــــدي حتى النقطـــــــة (غ) (567633.34= X / 4023197.12=Y) منعرجا نحو الشمال متبعا مسلكا فلاحيا عابرا وادي الجرابية وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 – يجب على بلدية العمايم أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط المغلق الضابط للحدود المبينة أعلاه.
الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2018.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.