إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3698 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عـدد 13 لـسنة 2015 المـؤرخ فـي 2 جـانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأوّل – تشتمل الكتابة العامة للمحكمة الإدارية علاوة على مكتب الضبط المركزي على:
الفصل 2 – يكلف مكتب الضبط المركزي بالمحكمة الإدارية خاصّة بـــ:
كما يمكن إحداث مكاتب ضبط فرعية.
الباب الثاني – الإدارة العامة لكتابة المحكمة
الفصل 3 – تتولى الإدارة العامة لكتابة المحكمة الإشراف على كتابة الدوائر القضائية والاستشارية وتوقيف التنفيذ.
الفصل 4 – تتولى كتابة الدوائر القضائية والاستشارية وتوقيف التنفيذ خاصة المهام الآتية :
الفصل 5 – تشتمل الإدارة العامة لكتابة المحكمة على:
الفصل 6 – تشتمل إدارة كتابة الدوائر التعقيبية والاستشارية وتوقيف التنفيذ على :
الفصل 7 – تشتمل الإدارة الفرعيّة لكتابة الدوائر التعقيبية على:
الفصل 10 – تشتمل الإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الابتدائية على مصلحتين:
وتشتمل الإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستئنافية على مصلحتين :
الباب الثالث – الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل 11 ـ تشتمل الإدارة العامّة للمصالح المشتركة على الإدارات الآتية:
الفصل 12 – تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدات على:
الفصل 13 – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية خاصة بـــ:
وتشتمل على مصلحتين :
الفصل 14 – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون المالية خاصة بالمهام التالية:
وتشتمل على ثلاث مصالح :
الفصل 15 – تكلف الإدارة الفرعية للمعدات والبناءات والتجهيز خاصة بـالمهام التالية:
وتشتمل على مصلحتين:
الفصل 16 – تشتمل إدارة الإعلامية والأرشيف على:
الفصل 17 – تعنى الإدارة الفرعية للإعلامية والبرمجيات بــــ:
وتشتمل على مصلحتين :
الفصل 18 – تكلف الإدارة الفرعية للأرشيف والتوثيق خاصّة بـالمهام التالية :
وتشتمل على مصلحتين:
الباب الرابع – إدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونيّة
الفصل 19 – تكلف إدارة العلاقات العامة والحوكمة الرشيدة والإدارة الإلكترونيّة بتأمين أنشطة استقبال المتقاضين والاتصال ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي وتركيز الإدارة الإلكترونيّة، وتشتمل على إدارة فرعية ومصلحة :
الباب الخامس – تنظيم الدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات
الفصل 20 – تشتمل كل دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات على مصلحة أو إدارة فرعيّة يشرف على تسييرها كاتب عام مساعد.
الباب السادس – أحكام مشتركة
الفصل 21 – يسيّر كلّ إدارة عامّة وكل إدارة وكل إدارة فرعيّة وكل مصلحة منصوص عليها بهذا الأمر الحكومي إطارات تسند إليهم على التوالي خطّة وامتيازات مدير عام أو مدير أو كاهية مدير أو رئيس مصلحة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 22 – يسير مكتب الضبط المركزي إطار تسند إليه خطة رئيس مصلحة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 23 – تسند للكاتب العام المساعد خطّة وامتيازات كاهية مدير أو رئيس مصلحة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الباب السادس – أحكام ختامية
الفصل 24 – يواصل الأعوان المكلفون بخطط وظيفية بالكتابة العامة للمحكمة الإداريّة مهامهم إلى حين تسميتهم في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها ضمن هذا الأمر الحكومي.
الفصل 25 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 26 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.