نص الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الممضى بتونس في 20 نوفمبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تم إبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 20 نوفمبر 2017.
الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
Le contenu de l'Accord n'est pas publié au JORT.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités, notamment son article 4,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'accord entre la République Tunisienne et la République Portugaise relatif à la coopération dans le domaine de la protection civile, signé à Tunis le 20 novembre 2017,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Est conclu, l'accord entre la République Tunisienne et la République Portugaise relatif à la coopération dans le domaine de la protection civile, annexé au présent décret gouvernemental, signé à Tunis le 20 novembre 2017.
Art. 2 – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 juin 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.