احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني

أمر حكومي عدد 48 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جانفي 2020 يتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، وخاصة الفصل 110 والفصل 111 والفصل 112 منه المتعلقة بإحداث مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002، والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008، وخاصة الفصل 32 منها، والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات،

وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 والأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،

وعلى الأمر عدد 2035 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالموافقة والتصديق وكذلك المعاليم المتعلقة باستعمال الهوائيات لالتقاط البرامج التلفزية عبر الأقمار الصناعية ومعاليم استغلال شبكات توزيع البرامج التلفزية عبر الكابل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2205 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002،

وعلى الأمر عدد 881 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم إجراءات المصادقة والمطابقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية المستوردة أو المصنعة بتونس وذلك طبقا للفصل 32 من مجلة الاتصالات.

لا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية المستعملة من قبل وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية.

الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي ما يلي:

  • المصادقة: جميع عمليات الاختبارات والتثبت التي تنجز من قبل هيكل مؤهل ليشهد أن النموذج التمثيلي لأجهزة ومنظومات الاتصالات مطابق للتراتيب والمواصفات التقنية الجاري بها العمل.
  • جهاز طرفي للاتصالات: كل جهاز يمكن ربطه مع طرف شبكة اتصالات قصد توفير خدمات للعموم.
  • جهاز راديوي: كل جهاز اتصالات يشتغل باستعمال الترددات الراديوية.
  • وسيلة التشفير: أجهزة أو منظومات إلكترونية تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات.

الفصل 3 ـ يكلف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاتصالات بدراسة ملفات المصادقة والمطابقة والمراقبة الفية الآلية عند التوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية وبتسليم الشهائد على ضوء النتائج الإيجابية للتقارير. وفي حالة وجود إحترازات يرفض الملف بتقرير معلل.

الباب الثاني – في الشباك الموحد

الفصل 4 ـ أحدث لدى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات هيكل إداري يسمى “شباك موحد” يحدد نظامه الهيكلي من طرف إدارة المركز حسب الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ يكلف الشباك الموحد بالمهام التالية:

  • تقديم التراخيص الإدارية المتعلقة بالمصادقة والمطابقة والمراقبة الفنية الآلية عند التوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
  • معالجة الملفات المدروسة مباشرة صلب الشباك الموحد في أجل أقصاه 3 أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع ملف المصادقة كاملا من طرف طالب الخدمة أو عند الاقتضاء ابتداء من تاريخ تقديمه للتوضيحات التكميلية الضرورية،
  • معالجة الملفات التي تحال إلى مخابر المركز في أجل أقصاه 7 أيام عمل ابتداء من تاريخ إيداع ملف المصادقة كاملا من طرف طالب الخدمة أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديمه للتوضيحات التكميلية الضرورية،
  • معالجة الملفات المتعلقة بالأجهزة الراديوية التي تستوجب إبداء الرأي من قبل الوكالة الوطنية للترددات في أجل أقصاه 21 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع ملف المصادقة كاملا من طرف طالب الخدمة أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديمه للتوضيحات التكميلية الضرورية.

الباب الثالث – في إجراءات المصادقة

الفصل 6 ـ يتعين المصادقة مسبقا على الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدة للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الراديوية المخصصة أو غير المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات حسب النوع والعلامة والصنف من قبل مصالح مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

الفصل 7 ـ يتعين على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي يرغب في المصادقة على جهاز طرفي للاتصالات أو جهاز راديوي أن يودع ملف طلب المصادقة لدى مصالح الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات مقابل وصل تسليم يتضمن خاصة:

  • تاريخ إيداع ملف المصادقة،
  • مكونات ملف المصادقة،
  • تعريف الجهاز المقدم للمصادقة.

الفصل 8 ـ يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في المصادقة على جهاز طرفي للاتصالات أو جهاز راديوي يمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات أن يصرح لدى مصالح الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالخصائص الفنية لوسيلة التشفير وفقا لأنموذج يتم سحبه من الشباك الموحد أو يقع تحميله عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمركز.

يقوم الشباك الموحد بدراسة محتوى التصريح والتثبت من تطابقه مع وسيلة التشفير المعتمدة بالجهاز والبت في مطلب المصادقة.

الفصل 9 ـ تمنح شهادة المصادقة لطالب الخدمة بصفة شخصية ولا يمكن إحالتها للغير بأي شكل من الأشكال ولا تعطي لصاحبها أي حق اقتصاري.

في حالة رفض مطلب المصادقة يتم إعلام المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتم التنصيص فيها على مبررات الرفض.

يجب التنصيص على قرار الوكالة الوطنية للترددات في شهادة المصادقة أو المطابقة بالنسبة للأجهزة الراديوية التي يستوجب استعمالها الحصول على ترخيص من الوكالة.

يجب تقديم مطلب مصادقة جديد يتعلق بكل تعديل للميزات التقنية التي تم اختبارها عند المصادقة. في حالة تغير الاسم التجاري أو التقني للجهاز المصادق عليه دون المساس بالمميزات التقنية للجهاز فإنه يتوجب على المتحصل على المصادقة إعلام الشباك الموحد بمركز البحوث والدراسات للاتصالات الذي يتولى تحيين وثيقة المصادقة بناء على مطلب مدعم بالوثائق الضرورية من المصنع.

يمكن للمتحصل على المصادقة طلب نسخة من التقرير الفني للجهاز موضوع مطلب المصادقة.

الفصل 10 ـ يتولى الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات وضع قائمة وثائق ملفات المصادقة والمطابقة والمراقبة الفنية الآلية عند التوريد والتسويق على ذمة العموم للإعلام من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمركز.

يتعين على الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات المحافظة على سرية المعطيات التي تضمنتها الوثائق المقدمة له والمكونة لملفات المصادقة والمطابقة والمراقبة الفنية الآلية عند التوريد والتسويق.

الفصل 11 ـ تتولى مصالح الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية في ميدان الاتصالات، إعداد المتطلبات التقنية للمصادقة والمطابقة مع الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:

  • حماية الشبكات العمومية للاتصالات من جميع الأضرار،
  • الملاءمة الكهرومغنطسية الخاصة بالجهاز الطرفي،
  • السلامة الكهربائية الخاصة بالجهاز الطرفي،
  • المؤثرات الإشعاعية غير المؤينة،
  • قواعد استعمال الطيف الترددي وكيفية استغلاله،
  • سلامة المستعملين والأعوان المستغلين للأجهزة.

الباب الرابع في إجراءات التثبت من المطابقة

الفصل 12 ـ تعفى من المصادقة طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وتخضع وجوبا للتثبت من مطابقتها للمتطلبات التقنية للاشتغال البيني مع الشبكات العمومية للاتصالات ولقواعد استعمال الترددات واستغلالها:

  • الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية التي تتم عملية توريدها من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين وذلك لحاجاتهم الخاصة أو بصفة وقتية،
  • الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية الموردة في إطار تنفيذ عقود صفقات لفائدة مشغلي شبكات الاتصالات أو لفائدة الهياكل والمنشآت العمومية لاستغلالها لحسابهم الخاص،
  • نماذج الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية التي يقوم بتوريدها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنويون أو المؤسسات الناشئة في إطار أنشطة البحث والتطوير،
  • قطع غيار الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية المصادق عليها،
  • الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية الموردة في إطار نظام ضمان البائع.

الفصل 13 ـ يمكن أن يمنح الشباك الموحد رخصة رفع وقتية للتجهيزات الموردة والتي لا يستوجب استغلالها الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للترددات وذلك في صورة عدم استيفاء إجراءات المصادقة شريطة التزام طالب الخدمة كتابيا بعدم التفويت فيها إلا بعد الحصول على شهادة المصادقة ورخصة العرض للاستهلاك أو التزامه بتصدير الأجهزة في صورة عدم المصادقة عليها.

الباب الخامس – في مستلزمات الأمن العام والدفاع الوطني

الفصل 14 ـ يمكن للمصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني وبوزارة الداخلية كل فيما يخصها أن تقوم بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية التي تم توريدها أو تسويقها.

ويمكن إجراء هذه العمليات لدى المصرح أو أي شخص آخر يكون معنيا بهذه الأجهزة وكذلك لدى أي شخص تكون هذه الأجهزة في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق أو المعطيات المتعلقة بها.

يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة الإدلاء عند أول طلب يصدر عن المصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني وبوزارة الداخلية بالوثائق المستوجبة وتمكينهم من معاينة الأجهزة. كما يجب عليهم الامتثال إلى التعليمات الصادرة إليهم عن هذه المصالح.

الباب السادس – في إجراءات المراقبة

الفصل 15 ـ يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات في أي وقت وبأي وسيلة القيام بمراقبة احترام شروط المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية المعروضة في السوق أو التي بحوزة الموردين والمصنعين المحليين والتجار.

ولهذا الغرض يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات أن تقوم بأخذ عينات من الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية وإخضاعها لاختبارات المطابقة لدى مخابر مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

وعند تبين عدم مطابقة الأجهزة تطبق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 16 ـ يمكن حجز الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية دون تعويض بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني أو من وزير الداخلية بعد سماع صاحب التجهيزات كلما تبين أن استعمال هذه الأجهزة يخل بالدفاع الوطني أو بالأمن العام. كما يمكن الحجز دون تعويض بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات كلما تبين أن استعمال هذه الأجهزة يخل بسلامة شبكات الاتصال.

الفصل 17 ـ يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات في أي وقت وبأي وسيلة حجز ودون تعويض الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية غير المصادق عليها والمعروضة في السوق أو التي بحوزة المستوردين والمصنعين المحليين والتجار.

يمكن استرجاع التجهيزات المحجوزة بعد الحصول على شهادة المصادقة الخاصة بها، على أن يتم ذلك في أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الحجز. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يتم إعادة تصدير التجهيزات المحجوزة أو إتلافها وذلك على نفقة المخالف.

الباب السابع – أحكام مختلفة

الفصل 18 ـ تلغى ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق أحكام الأمر عدد 830 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية والأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.

الفصل 19 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الدفاع الوطني بالنيابة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جانفي 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:48
تاريخ النص:2020-01-23
الوزارة / الهيكل:وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2020-01-28

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.