إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تلحق الهياكل الآتي ذكرها والمنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 مارس 2016، لدى رئاسة الحكومة :
الفصل 2 – تواصل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ممارسة المشمولات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – تخضع المدرسة الوطنية للإدارة إلى إشراف رئاسة الحكومة.
الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 2 مارس 2017.
الفصل 6 – وزيرة المالية والكاتب العام للحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
[1] ألحقت الهيئة العامة للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
[2]ألحقت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
[3]ألحقت وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
[4] ألحقت وحدة الإدارة الالكترونية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
[5] ألحقت إدارة نوعية الخدمات العمومية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
[6] ألحقت إدارة التخطيط بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
[7] ألحقت وحدة جودة الخدمات الإدارية بوزارة الوظيفة وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'on modifié et complété et notamment le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-962 du 4 août 2016, fixant les attributions du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les structures ci-après citées et prévues au décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016 susvisé, sont rattachées à la Présidence du gouvernement :
Art. 2 - Les structures prévues à l'article premier du présent décret gouvernemental continuent à exercer les attributions prévues au décret gouvernemental n° 2016-962 du 4 août 2016 susvisé.
Art. 3 - L'école nationale d'administration est soumise à la tutelle de la Présidence du gouvernement.
Art. 4 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016 susvisé.
Art. 5 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à compter du 2 mars 2017.
Art. 6 - La ministre des finances et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 2017.
—ب. وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
—-I. تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
—ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة
—ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة
—-IV. الهيئة العامة للوظيفة العمومية
—ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة
—-V. وحدة جودة الخدمات الإدارية
—ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة
—-VI. الهيئة العليا للطلب العمومي
—ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.