احدث القوانين

>

أمر حكومي عدد 462 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرّخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح، المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 والأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول يضاف إلى أحكام الأمر عدد 250 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط قائمة أعوان السلك النشيط التابع لوزارة العدل فصل أول (مكرر) كما يلي :

فصل أول (مكرر) – تعتبر في احتساب التنفيل بالنسبة لإطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني بالإدارة العامة للسجون والإصلاح فترة العمل المقضاة بهذا السلك قبل صدور هذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 – وزير العدل ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أفريل 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:462
تاريخ النص:2017-04-11
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:31
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1242 - 1242

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.