إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يعفى الوزراء الآتي ذكرهم من مهامهم:
الفصل 2 – يكلّف الوزراء الآتي ذكرهم بتصريف أعمال الوزارات التالية:
الفصل 3 – يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ من تاريخ 15 جويلية 2020.
الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu le décret présidentiel n°2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est mis fin aux fonctions des ministres ci-après désignés :
Art. 2 - Les ministres ci-après désignés sont chargés de gérer les affaires des ministères suivants :
Art. 3 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à compter du 15 juillet 2020.
Art. 4 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 16 juillet 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.