احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 420 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جويلية 2020 يتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يعفى الوزراء الآتي ذكرهم من مهامهم:

  • السيّد محمد الأنور معروف وزير الدولة، وزير النقل واللوجستيك.
  • السّيد عبد اللطيف المكّي وزير الصحّة.
  • السيّد لطفي زيتون وزير الشؤون المحلية.
  • السيّد المنصف سليطي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
  • السيّد أحمد قعلول وزير شؤون الشباب والرياضة.
  • السيّد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 2 – يكلّف الوزراء الآتي ذكرهم بتصريف أعمال الوزارات التالية:

  • يكلّف السيّد محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك عوضا عن السّيد محمد الأنور معروف.
  • يكلّف السيد محمد الحبيب الكشو وزير الشؤون الاجتماعية بتصريف أعمال وزارة الصحة عوضا عن السيد عبد اللطيف المكّي.
  • يكلّف السيّد غازي الشوّاشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتصريف أعمال وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية عوضا عن السيد المنصف سليطي.
  • تكلّف السيّدة أسماء السحيري وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتصريف أعمال وزارة شؤون الشباب والرياضة عوضا عن السيّد أحمد قعلول.
  • يكلّف السيّد شكري بن حسن وزير البيئة بتصريف أعمال وزارة الشؤون المحلية عوضا عن السيّد لطفي زيتون.
  • تكلّف السيّدة لبنى الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالمشاريع الوطنية الكبرى بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عوضا عن السيّد سليم شورى.

الفصل 3 – يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ من تاريخ 15 جويلية 2020.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جويلية 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:420
تاريخ النص:2020-07-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2020-07-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1523 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.