احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها

[i]

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011.

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 4 و9 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.

وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة وخاصة الفصلين 3 و4 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي البنك المركزي التونسي،

وعلى رأي هيئة السوق المالية،

وعلى رأي الهيئة العامة للتأمين،

وعلى رأي الهيئة التونسية للاستثمار،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصلين 4 و9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.

الفصل 2 – يقصد على معنى هذا الأمر الحكومي بالمصطلحات التالية :

  • التراخيص: الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالبها إذا توفرت فيه الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لإنجاز مشروع. ولا تعتبر اللّزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو الإجازات الخاضعة لطلب عروض أو التراخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 13 من الدستور تراخيصا على معنى هذا الأمر الحكومي.
  • السلطة الإدارية : المصالح العمومية المختصة المخول لها قانونيا إسناد التراخيص.
  • الهيئة ذات الإختصاص : البنك المركزي التونسي ولجنة التراخيص لدى البنك المركزي التونسي المحدثة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وكل هيئة أسند لها القانون صلاحيات تعديلية لقطاع معين.
  • الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

الفصل 3 – تستوجب ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية والمنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية المختصّة :

  • الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية،
  • النقل البرّي والبحري والجوّي،
  • البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية،
  • الصناعات الخطرة أو الملوّثة،
  • الصحّة،
  • التعليم،
  • الإتصالات،
  • بعض الأنشطة التجارية والخدمات.

يضبط الملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي حصريا القائمة التفصيلية للأنشطة الإقتصادية بالقطاعات المذكورة أعلاه المستوجبة لترخيص كما يضبط آجال الحصول على التراخيص المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها.

وتعتبر الأنشطة الإقتصادية غير المدرجة بالملحق عدد1 من هذا الأمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص.

الفصل 4 – تضبط قائمة الأنشطة الإقتصادية التي تمّ حذف تراخيص ممارستها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي على أن تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدّة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.

يمكن للوزارات والسّلط الإدارية المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر المذكور أعلاه أن تخضع الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي إلى كراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشترك من السّلطة المعنية والوزير المكلف بالإستثمار.

الفصل 5 – تضبط قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي بالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 6 – إذا لم يتم التنصيص على آجال مغايرة للبت في مطالب التراخيص ضمن الملحق عدد 1 أو الملحق عدد 3 يعتمد أجل ستين (60) يوما للبت في مطلب الترخيص.

وإذا كان البت في مطلب الترخيص يستوجب تدخل سلطة إدارية أخرى تعددت أو انفردت، بموجب نص قانوني أو ترتيبي، يعلق أجل البت في مطلب الترخيص على ألا تتجاوز مدة التعليق في كل الحالات تسعين (90) يوما. وإذا لم تدل السلطة الإدارية المتدخلة برأيها أو بالمعطيات المطلوبة خلال ذلك الأجل، تبت السلطة الإدارية المتعهدة بالمطلب وفق الوثائق المضمنة بملف طلب الترخيص.

إذا استوجب مطلب الترخيص مصادقة المجلس الأعلى للاستثمار يكون أجل إسناده مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ إيداعه لدى السلطة الإدارية المعنية.

الفصل 7 – يبتّ البنك المركزي التونسي في مطالب التراخيص المتعلقة بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج المنصوص عليها بالفصل 9 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه تسعون (90) يوما من تاريخ إيداع المطلب.

وإذا انقضى الأجل دون أن يبت البنك المركزي التونسي في المطلب، تنطبق أحكام الفصلين 8 و9 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 – على السلطة الإدارية أن تسلم وصلا مقابل كل مطلب ترخيص على أن يتضمن الوصل تاريخ إيداع المطلب وجردا في الوثائق المدلى بها.

يتعين على السلطة الإدارية التثبت حال توصلها بمطلب الحصول على الترخيص من استيفائه لجميع وثائقه القانونية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 وبالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي، ويتعين عليها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكمال ملفه.

وإذا كان المطلب منقوصا وطلبت السلطة الإدارية استكماله تعلق آجال البت في مطلب الترخيص إلى حين استكمال الوثائق مقابل وصل.

لا يمكن للسلطة الإدارية أن تفرض إجراءات أو شروط أو أن تمد في آجال أو أن تطالب بوثائق لم ترد بأحكام هذا الأمر الحكومي أو بالقوانين الخاصة.

الفصل 9 – يمكن لطالب الترخيص إذا جوبه بالسكوت من السلطة الإدارية بعد انقضاء آجال الرّد، أن يوجه إلى الهيئة طلب إسناد الترخيص.

تقوم الهيئة بطلب توضيحات من السلطة الإدارية وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تلقيها العريضة للتأكد من سكوت الإدارة من عدمه.

يتعين وجوبا على السلطة الإدارية أن تمد الهيئة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب من قبل الهيئة بما يفيد عدم سكوتها وبكامل الملف المودع لديها، وبجميع الوثائق المتعلقة بالآراء الفنية عند الاقتضاء قبل انقضاء الأجل المذكور وإلا فإن الهيئة تبتّ بما توفر لديها من معطيات. وللهيئة ان تطلب من طالب الترخيص استكمال ملفه إذا تبين أن الوثائق المستوجبة طبقا لأحكام الملحق عدد 1 والملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي منقوصة ويتم تعليق الآجال الى حين استكمال الملف.

إذا ثبت لدى الهيئة سكوت السلطة الإدارية فإنها تتولى في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل من تاريخ ردّ السلطة الإدارية لها، إسناد الترخيص بعد التثبت من استيفائه لجميع الشروط والإجراءات المستوجبة قانونيا وحسب المعطيات المحالة إليها من طالب الترخيص أو من السلطة الإدارية وتعلم طالبه وكذلك السلطة الإدارية بقرارها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اتخاذه.

مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي، لا تنطبق أحكام هذا الفصل على تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تمنحها الهيئات ذات الاختصاص، على معنى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، كما لا تنطبق على قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت المدرجة بالملحق عدد 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 – فيما عدا الحالات التي تدخل في مجال القانون، لا يمكن بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ إضافة تراخيص أو إجراءات أو شروط أو آجال جديدة أو تعديلها إلاّ بعد تنقيح أحكام هذا الأمر الحكومي وبالاعتماد خاصّة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

وإذا أضيفت أو عدّلت أو حذفت تراخيص بموجب قانون أو قرار أو منشور من هيئة ذات الاختصاص بمقتضى نصّ خاصّ، يتم تحيين مقتضيات الملاحق المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 11 – تدخل أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 من هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من غرة جويلية 2018 وتسري أحكامه على مطالب التراخيص المودعة لدى السّلط الإدارية المختصة بداية من هذا التاريخ.

الفصل 12 – وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2018.


[i] يمكن الاطلاع على الملاحق عبر هذا الرابط http://193.95.2.162/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2018/2018A/038/Ta20184173.pdf

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:417
تاريخ النص:2018-05-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:2018-05-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1469 -

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.