احدث القوانين

>

هـ. هياكل تحت الإشراف

أمر حكومي عدد 39 لسنة 2020 مؤرخ في 26 فيفري 2020 يتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للهيئة العامة للسجون والإصلاح

النص غير منشور بالرائد الرسمي.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:39
تاريخ النص:2020-02-26
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.