احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 329 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بحل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف وتعيين نيابة خصوصية بها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و 12 منه،

وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية منزل سالم،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير والي الكاف المؤرخ في 31 مارس 2015 بخصوص عدم مباشرة أعضاء المجلس البلدي بمنزل سالم،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :

الفصل الأول يتم حل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف.

الفصل 2 – تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص التالي ذكرهم :

  • معتمد تاجروين : رئيس،
  • منصف العبيدي : عضو،
  • هشام العلوي : عضو،
  • جمال الحيدري : عضو،
  • شكري الرياحي : عضو،
  • آمنة العلوي : عضو.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:329
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-11

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.