احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

أمر حكومي عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 6 جانفي 2021 يتعلّق بالبيانات العمومية المفتوحة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود الموافق عليها بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017، والمصادق عليها بالأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلّق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلّق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بـالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلّق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق اختياري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،

وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلّق بإحداث وحدة الإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلّق بتنظيم الاستشارات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي جميع الوزراء،

وعلى رأي هيئة النفاذ إلى المعلومة،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم عملية نشر البيانات العمومية وفق مبدأ الفتح وذلك قصد:

  • تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة،
  • دعم مشاركة العموم في إعداد السياسات العامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
  • تحديث الإدارة وتحسين جودة ونجاعة الخدمات العمومية،
  • المساهمة في وضع الإطار الملائم لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص تشغيل إضافية خاصة من خلال تحفيز إحداث المؤسسات الناشئة التي تعمل على تطوير استعمالات جديدة ومبتكرة بالاعتماد على البيانات العمومية.

الفصل 2 – ينطبق هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

كما يمكن لأشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عاما والمنظمات والجمعيات وكل هيكل آخر ينتفع بتمويل عمومي اعتماد القواعد الواردة بهذا الأمر الحكومي فيما يتعلق بفتح البيانات العمومية التي بحوزتها.

الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي:

  • بيانات عمومية: البيانات المنتجة والمجمعة من قبل هيكل عمومي في إطار ممارسة نشاطه،
  • بيانات عمومية مفتوحة: البيانات العمومية المتاحة للعموم والتي يمكن إعادة استعمالها لتوفرها في صيغة مفتوحة وبصورة مقروءة آليا وغير الخاضعة لقيود متعلقة بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية والحقوق الأخرى المشمولة بحماية قانونية،
  • مجموعة بيانات: هي مجموعة من عناصر البيانات المرتبطة ببعضها البعض ويتم النفاذ إليها بشكل فردي أو جماعي ويمكن تداولها كوحدة،
  • مبدأ الفتح: مبدأ أساسي من مبادئ البيانات العمومية المفتوحة يقصد به أن الأصل هو نشر البيانات العمومية دون قيد أو شرط للعموم مع مراعاة الحالات المستثناة قانونا،
  • صيغة مفتوحة: صيغة بيانات مهيكلة، ومقروءة آليا، وقابلة للتشغيل البيني يمكن استعمالها دون قيود على النفاذ أو إعادة الاستعمال،
  • بوابة البيانات العمومية المفتوحة: منصة على شبكة الإنترنت تجمع البيانات المفتوحة التي تنشرها الهياكل العمومية والتي يمكن للعموم النفاذ إليها دون قيود،
  • البيانات الوصفية: المعلومات المرتبطة بمجموعة بيانات لوصفها والتعريف بها من خلال تحديد مصدر هذه البيانات، تاريخ إعدادها أو جمعها ونشرها ومكان إيواءها وغيرها من المعلومات التعريفية المتصلة بها،
  • ترخيص البيانات العمومية المفتوحة: هو وثيقة متصلة بوحدات البيانات العمومية المفتوحة المنشورة تحدد ضوابط إتاحتها واستعمالها،
  • جرد البيانات: قائمة مجموعات البيانات التي ينتجها أو يجمعها هيكل في إطار قيامه بأنشطته وجميع المعلومات ذات الصلة مثل التصنيف وتواتر التحيين ومنتج البيانات ومختلف البيانات الوصفية،
  • البرمجيات مفتوحة المصدر: برمجيات متاحة بترخيص يسمح بإعادة التوزيع الحر، والوصول إلى شفرة المصدر، وإنشاء أعمال مشتقة،
  • التسميات: هي مجموعة شاملة ومنسقة من الفئات المنفصلة المتبادلة والموصوفة بشكل جيد، وغالبا ما يتم تقديمها بشكل هرمي ينعكس بواسطة رموز رقمية أو أبجدية مخصصة وتستعمل لتوحيد المفاهيم وتجميع البيانات،
  • إخفاء الهوية: حجب المعطيات الشخصية أو التجارية أو غيرها بصورة تحول دون التعرف على الأشخاص المعنيين،
  • واجهة برمجة التطبيقات: واجهة البرنامج التي تسمح بالنفاذ الآلي إلى المحتوى،
  • معرف الموارد الموحد: عنوان فريد يستخدم لتحديد المحتوى على الشبكة، وتستجيب هيكلته لمعايير الانترنت التي وضعتها شبكة الانترنت العالمية. يتيح هذا المعرف تحديد المورد بشكل دائم، حتى في صورة نقل هذا المورد أو حذفه.

الباب الثاني – قيادة برنامج البيانات العمومية المفتوحة

الفصل 4 – في إطار متابعة برنامج البيانات العمومية المفتوحة تتولى وحدة الإدارة الالكترونية المحدثة بالأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه، المهام التالية بـــ:

  • إعداد خطة عمل سنوية، تنشر في صيغة مفتوحة، تتضمن الأعمال والمشاريع التي يتعين تنفيذها على مستوى وطني وفقا لرزنامة محددة،
  • مساندة الهياكل العمومية لوضع وتنفيذ خطة عمل سنوية للبيانات المفتوحة خاصة بها تتضمن قائمة الأنشطة التي يخطط كل هيكل عمومي تنفيذها في العام الموالي. وتتبع هذه الخطة الصيغة المحددة من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي،
  • تنظيم وتنسيق أعمال شبكة مسؤولي البيانات المفتوحة المشار إليهم بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي،
  • إدارة البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة،
  • تنسيق الدعم التقني لتنفيذ برنامج البيانات المفتوحة مع مختلف الهياكل العمومية،
  • إعداد استراتيجية لتحفيز تطوير استعمالات جديدة للبيانات المفتوحة وضمان ديمومتها،
  • إعداد تقرير نشاط سنوي ينشر قبل موفى شهر مارس من كل سنة على موقع واب الوزارة المكلفة بالتحديث الإداري وبالبوابة الوطنية للبيانات العمومية المفتوحة يتضمن بيانا عن الأنشطة والنتائج المحققة على المستوى الوطني فيما يتعلق بفتح البيانات العمومية خلال العام المنقضي.

الفصل 5 – تحدث لدى الوزير المكلف بالتحديث الإداري لجنة استشارية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ برنامج البيانات المفتوحة يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة، تضم ممثلين عن الهياكل والهيئات العمومية المعنية وممثلين عن المجتمع المدني وعن القطاع الخاص.

تحدد تركيبة وطريقة عمل اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتحديث الإداري وتتم تسمية أعضائها وتجديد تركيبتها بصفة دورية كل ثلاث سنوات. وتكلّف خاصة بالمهام التالية:

  • إبداء رأي استشاري في الأعمال التي تقوم بها الوحدة المشار إليها ضمن الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي،
  • التعريف بالبيانات المفتوحة للإدارة ولمختلف مكونات المجتمع المدني.

الفصل 6 – يتولى رئيس الإدارة بكل هيكل عمومي تعيين مسؤول عن برنامج البيانات العمومية المفتوحة ويكلّفه بالمهام التالية:

  • المشاركة في أعمال شبكة مسؤولي البيانات المفتوحة التي تتولى الوحدة تنسيقها ومتابعة تنفيذ النتائج المضمنة بمحاضر جلساتها وعرض جميع الوثائق المتعلقة بها على مصادقة رئيس الهيكل،
  • إعداد خطة العمل السنوية لأنشطة الهيكل الراجع إليه بالنظر في مجال البيانات العمومية المفتوحة،
  • تنسيق عملية نشر البيانات في صيغة مفتوحة وعلى البوابة التي يعتمدها الهيكل المعني،
  • تنسيق إعداد وتحيين جرد البيانات الخاص بالهيكل ونشره على بوابة البيانات العمومية المفتوحة التي يستعملها الهيكل مع إعطاء إمكانية للمستعمل لإدراج تعليقاته،
  • وضع وتحيين خطة المتابعة والتقييم لبرنامج البيانات العمومية المفتوحة على مستوى الهيكل،
  • إعداد مخطط تكوين خاص بالبيانات العمومية المفتوحة لفائدة الإطارات والأعوان العموميين الراجعين بالنظر للهيكل العمومي،
  • التعريف ببرنامج البيانات العمومية المفتوحة وتفعيله على مستوى القطاع الراجع إليه بالنظر،
  • إعداد التقرير السنوي لأنشطة البيانات العمومية المفتوحة ونشره على موقع الهيكل المعني وإحالته للوحدة.

ويمكن أن توكل مهام البيانات المفتوحة إلى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة، شريطة أن تتوفر لديه المهارات المطلوبة لكل مهمة.

الفصل 7 – تدرج مخططات التكوين المصادق عليها الخاصة بالبيانات المفتوحة ضمن مخططات التكوين السنوية. ويتعين على مؤسسات التكوين العمومية إدراج وحدات تكوينية حول البيانات المفتوحة.

الفصل 8 – يتولى كل هيكل عمومي رصد التمويل اللازم لتنفيذ الالتزامات الراجعة إليه بالنظر. كما يتعهد بنشر تفاصيل الاعتمادات المخصصة للبيانات المفتوحة.

الباب الثالث – نشر البيانات

الفصل 9 – تتولّى الهياكل المشار إليها بهذا الأمر الحكومي نشر مجموعة البيانات الخاصة بها مباشرة بالبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. وفي صورة وجود موقع خاص بالبيانات المفتوحة بالهيكل المعني، فإنّه يتعين ربط مجموعات البيانات المنشورة به بالبوابة الوطنية. ويجب تيسير النفاذ إلى هذه البيانات من خلال تحميلها مباشرة أو باعتماد واجهة برمجة التطبيقات.

ويجب أن يكون النفاذ إلى هذه البيانات متاحا للعموم دون التثبت من الهوية بصورة مسبقة.

الفصل 10 – يتولّى كل هيكل عند نشر مجموعة البيانات احترام العناصر التالية:

  • التقيد بدورية التحيين المضمن بجرد البيانات،
  • حجب المعطيات الشخصية مع الإبقاء على كافة البيانات الأخرى،
  • الحرص على أن يكون نشر البيانات متواصلا. ولا يمكن قطع نشر البيانات وتحيينها ما لم يتوقّف الهيكل عن إنتاج البيانات نفسها. ويتم إعلام المستعملين بالتوقف عن إنتاج البيانات عبر البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة،
  • اعتماد عملية النشر الآلي للبيانات في الحالات التي يتم فيها استخراج مجموعات البيانات من نظام معلوماتي. مع الإشارة ضمن البيانات الوصفية الخاصة بمجموعات البيانات إلى أنه يتم نشرها آليا.

ويتعين على كل هيكل العمل على تصنيف المعلومات التي بحوزته وفقا للمرجعيات التي يتم ضبطها في الغرض.

الفصل 11 – مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تنشر كل مجموعة بيانات بناء على ترخيص للبيانات العمومية المفتوحة.

يراعي ترخيص البيانات العمومية المفتوحة الخصائص التالية:

  • عدم قابلية التراجع في إتاحة حق إعادة استعمال البيانات كما تم ضبطه ضمن الترخيص،
  • إمكانية استعمال البيانات لغايات تجارية وغير تجارية،
  • ضرورة تنصيص المستعملين على منتج البيانات بالإضافة إلى تاريخ البيانات المستعملة.

الفصل 12 – تتولى اللجنة تقديم توصيات لتطوير البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة خاصة فيما يتعّلق بالصيغ المتاحة للبيانات والبيانات الوصفية، وبتوحيد مجموعات البيانات والوظائف والأجزاء الموجهة للمستعملين.

الفصل 13 – في صورة استعمال بوابة بيانات مفتوحة خصوصية، على الهياكل توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع وإدارة تلك البوابة مع اعتماد المنصة الفنية التي توصي بها اللجنة والتي يتم نشر خصائصها بقرار من الوزير المكلف بالتحديث الإداري. وفي صورة عدم اعتماد المنصة الفنية أو عدم توفير الهيكل الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع البوابة وإدارتها توصي اللجنة بغلقها.

الفصل 14 – تكون الهياكل التي تعتمد على بوابة بيانات مفتوحة خصوصية ملزمة باحترام التخاطب البيني بين هذه البوابة والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.

وفي كل الحالات، فإن الهياكل مدعوة إلى اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر.

الفصل 15 – يجب توفير آليات للمشاركة والتفاعل مع طلبات المستعملين حول البيانات المتاحة وتحسين جودتها. وتشمل هذه الآليات بصفة خاصة:

  • استمارة الكترونية لطلب بيانات عمومية يمكن نشرها على البوابة،
  • ركن لتقديم مقترحات لتحسين محتوى البوابة،
  • مساحة تعليقات فردية لكل مجموعة بيانات منشورة. كما يمكن توفير منتدى للنقاش حول المواضيع المتعلقة بفتح البيانات.

ويتعين نشر طلبات البيانات العمومية المقدمة عبر الاستمارة الالكترونية بالبوابة وردود الإدارة عليها.

الباب الرابع – البيانات الوصفية

الفصل 16 – على الهياكل اعتماد مصطلحات مشتركة للبيانات الوصفية المرتبطة بكل مجموعة بيانات لتيسير التخاطب البيني بينها وتحديدا فهرسة مجموعات البيانات الخاصة بكل هيكل على مستوى البوابة الوطنية.

تتولى وحدة الإدارة الالكترونية ضبط المصطلحات المشتركة للبيانات الوصفية ونشرها ضمن دليل إجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار:

  • احترام المعايير الدولية المعتمدة في خصوص البيانات الوصفية،
  • ضرورة تبادل بعض البيانات في إطار دولي،
  • عدم تجانس البيانات المفتوحة المنشورة،
  • وجود تطابق مع المصطلحات الأخرى،
  • إمكانية تحديد قائمة من الحقول الإلزامية بالاعتماد على هذه المصطلحات.

كما يتعين إعداد المصطلحات المشتركة للبيانات الوصفية باللغتين العربية والفرنسية والحرص على توفيرها باللغة الإنجليزية.

الفصل 17 – يمكن للهياكل اعتماد مصطلحات خصوصية لإتمام المصطلحات المشتركة وتوفير بيانات وصفية تكميلية شريطة إعلام اللجنة بالمنهجية المعتمدة.

كما يمكن في بعض الحالات أن تعوض المصطلحات الخصوصية المصطلحات المشتركة على مستوى البوابة الخصوصية للهيكل المعني. إلاّ أنّه يشترط وجود تطابق مباشر مع الخصائص الإلزامية للمصطلحات المشتركة.

الباب الخامس – جودة مجموعات البيانات

الفصل 18 – يتعين اعتماد مقياس فنّي لتقييم جودة مجموعات البيانات المنشورة. وتتولى وحدة الإدارة الالكترونية تحديد هذا المقياس الذي يتم اعتماده وفقا للمعايير الدولية المعترف بها في المجال ووفقا لتوصيات اللجنة.

الفصل 19 – بغاية تيسير تقاطع مجموعات البيانات، تستعمل كل الهياكل التسميات المشتركة التي يعتمدها المعهد الوطني المكلف بالإحصاء. وتتولى اللجنة تحديد التسميات المشتركة الإلزامية التي يتعين اعتمادها من قبل مختلف الهياكل العمومية وقائمة التسميات الموصى بها. كما تحدد الآجال القصوى لاعتماد التسميات المشتركة الإلزامية من قبل مختلف الهياكل العمومية مع الحرص على توفير دعم فني لتسهيل الانتقال إلى هذه التسميات لفائدة الهياكل التي توجه لها طلبا في الغرض.

الفصل 20 – يتم نشر التسميات الموجودة في صيغة بيانات مفتوحة على البوابة الوطنية لتيسير اعتمادها من قبل مختلف الهياكل. كما يتم نشر جداول العبور والترميز عند الانتقال إلى تسمية جديدة.

الفصل 21 – مع مراعاة مقتضيات الحجب التي يفرضها التشريع الجاري به العمل، تلتزم الهياكل بنشر البيانات في مستوى التفصيل الذي تمتلكها فيه. كما يمكنها إضافة إلى ذلك نشر مجموعات البيانات في مستوى تفصيل أعلى.

الفصل 22 – يتم تحديد آخر نسخة لمجموعة البيانات المتاحة على البوابة الوطنية أو البوابات الخصوصية من خلال عنوان معرف الموارد الموحد” وحيد ودائم. يتيح هذا العنوان للمستعملين متابعة تطور مجموعة البيانات.

يتعين أيضا تحديد كل نسخة لمجموعة بيانات متاحة على البوابة الوطنية أو البوابات الخصوصية من خلال عنوان “معرف الموارد الموحد” وحيد ودائم ومتاح عند النشر. ويمكّن هذا العنوان من إحالة المستعملين إلى نسخة محددة لمجموعة بيانات لضمان استمرارية مختلف مجموعات البيانات.

الفصل 23 – يجب أن تتبع تحيينات مجموعات البيانات المتاحة على البوابات الجدول الزمني لإنتاج هذه المجموعات داخل الهياكل. ويتعين التنصيص على دورية التحيين، الواردة ضمن جرد البيانات، في البيانات الوصفية المتصلة بمجموعة البيانات.

كما ينبغي أن يرفق كل نشر لنسخة جديدة، على مستوى البيانات الوصفية، بوثائق توضح التغييرات التي تم إجراؤها منذ النسخة السابقة.

الفصل 24 – يتعين نشر جميع مجموعات البيانات التي يتم إنشاؤها من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي في صيغة مهيكلة، مفتوحة وغير مملوكة. ويعمل الهيكل على توفير نفس مستوى الجودة للبيانات التي تم إنشاؤها في تاريخ سابق.

وتدعى كافة الهياكل إلى العمل على نشر مجموعات البيانات الخاصة بها في أعلى مستويات الجودة الممكنة التي تتيح إعادة استعمالها ومعالجتها بصورة آلية.

الفصل 25 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جانفي 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:03
تاريخ النص:2021-01-06
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2021-01-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:77 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.