احدث القوانين

>

و. المحكمة الدستورية : التنظيم

أمر حكومي عدد 2722 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة النقطة 7 من الفصل 148 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 9 و11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يتقاضى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأعضائها، المنصوص عليهم بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه، منحة شهرية إجمالية مقدارها (800) دينار بعنوان منح حضور جلسات الهيئة[1].

تخضع المنحة المنصوص عليها أعلاه إلى الخصم بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ التئام أول اجتماع للهيئة بتركيبتها القانونية.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 2015
.


[1] الفصل الأول – فقرة أولى جديدة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1303 لسنة 2016 مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:2722
تاريخ النص:2015-12-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:2016-01-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:53 - 53

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.