احدث القوانين

>

ل - مركز الامتياز في مجال نزع الألغام الإنساني والتعامل مع الأجسام المشبوهة

أمر حكومي عدد 233 لسنة 2018 مؤرخ في 12 مارس 2018 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تطلق عليها تسمية “مركز الامتياز التونسي للتصدي للعبوات الناسفة المبتكرة”

 

[1]

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 92 و94 منه،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى “مركز الامتياز في مجال نزع الألغام الإنساني والتعامل مع الأجسام المشبوهة”.

وتخضع هذه المؤسسة لإشراف وزارة الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.

الفصل 2 – يعتبر مركز الامتياز في مجال نزع الألغام الإنساني والتعامل مع الأجسام المشبوهة هيكلا تكوينيا مكلفا بتكوين وتأهيل الأفراد في مجالات رفع وتحطيم الذخيرة التقليدية ونزع الألغام الإنساني والبحث والتعامل مع الأجسام المشبوهة.

الفصل 3 – تضبط مهام المركز وتنظيمه بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني وفقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2018.
 

[1]  تم تغيير التسمية بمقتضى الأمر عدد 175 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:233
تاريخ النص:2018-03-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2018-03-16

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.