احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 231 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية حزوة من ولاية توزر

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1270 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية حزوة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تعين نيابة خصوصية ببلدية حزوة من ولاية توزر وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصل 2 – وتضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :

  • معتمد حزوة : رئيس،
  • محمد سهودة : عضو،
  • عمار الغرياني : عضو،
  • عيشة بلحاج : عضو،
  • الطاهر السعيدي : عضو،
  • بلقاسم بلعيد : عضو.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:231
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2016-02-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:499 - 499

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.