بمقتضى أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمدة ثلاث سنوات:
Par décret gouvernemental n° 2021-230 du 16 avril 2021.
Sont nommés membres à l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel, pour une période de trois ans, Mesdames et Messieurs dont les noms suivent:
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.