احدث القوانين

>

ج. حماية المعطيات الشخصية

أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية     

بمقتضى أمر حكومي عدد 230 لسنة 2021 مؤرخ في 16 أفريل 2021.

يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمدة ثلاث سنوات:

  • أسامة الصغير، عضو مجلس نواب الشعب،
  • ليلى حداد، عضو مجلس نواب الشعب،
  • نزار عمار بن الصغير، ممثل عن رئاسة الحكومة،
  • حفصية العرضاوي، قاض من الرتبة الثالثة، مباشرة لمهامها كامل الوقت،
  • حفيظة مسعود، قاض من الرتبة الثالثة،
  • لطفي بوعفيف، ممثل عن وزارة الداخلية،
  • توفيق العيوني، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
  • مباركة ميساوي حرم القاسمي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
  • سهير الفوراتي، أستاذ محاضر، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، ممثل عن وزارة الصحة،
  • منذر الشارني، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
  • كريمة محمودي، خبير مختص في مجال تكنولوجيات الاتصال.
صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:230
تاريخ النص:2021-04-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:2021-04-20

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.