احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 2131 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية الزهور بولاية القصرين

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية القصرين المنعقدة بتاريخ 21 جانفي 2013،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالقصرين المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2013،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول أحدثت بلدية الزهور بولاية القصرين يكون مقرها الزهور.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة الزهور الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ س ـ ع ـ ف ـ و ـ ه ـ د ـ ج ـ ب ـ أ ـ ح) المبين باللون الأخضر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

  1. الحد الشمالي الغربي:

– من النقطة “ح” بإحداثيات (98917.260=Y/92786.052-=X) الكائنة بجسر السكة الحديدية الرابطة بين القصرين وفريانة مع وادي اندلو يتجه نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة “ك «بإحداثيات (99043.202= Y /92336.468-= X) الكائنة بجسر السكة الحديدية الرابطة بين القصرين وفوسانة بوادي اندلو مرورا بالنقطتين “ط” بإحداثيات (99240.523= Y /92407.554-= X) و “ي” بإحداثيات (99152.781= Y /92298.184-= X)،

– من النقطة “ك «يتجه الحد نحو الشمال متبعا مجرى الوادي المذكور إلى النقطة “ل «بإحداثيات (99065.536=Y/ 91709.141-=X) الكائنة بجسر وادي اندلو والطريق الجهوية عدد 182،

– من النقط “ل «يتجه الحد نحو الشرق متبعا محور شارع الحبيب بورقيبة إلى النقطة “م” بإحداثيات (97136.965=Y/ 91975.478-=X)،

– من النقطة “م” يتبع الحد جدار ساحة الشهداء مرورا بالنقطتين “ن” بإحداثيات (97121.551=Y/92001.199-=X) و “س” بإحداثيات (97037.026=Y/91948.960-=X) وصولا إلى النقطة “ع” بإحداثيات (97053.097= Y /91922.802-= X) حيث محور شارع الحبيب بورقيبة

– من النقطة “ع” يتجه الحد نحو النقطة “ف” بإحداثيات (96908.880= Y /91833.568-= X) حيث مفترق شارع الحسين زروق والطريق الجهوية عدد 182.

  1. الحد الشمالي الشرقي:

– من النقطة “ف” يتجه الحد جنوبا مع شارع الحسين زروق وصولا إلى النقطة “و” بإحداثيات (96867.304= Y /91891.225-= X) مفترق هذا الأخير مع نهج سيدي علي الحطاب،

– من النقطة “و” يتجه الحد نحو النقطة “هـ” بإحداثيات (96774.162= Y /92039.096-= X) أين يلتقي مع شارع المنجي سليم،

– من النقطة “هـ” يتجه الحد نحو النقطة “د” بإحداثيات (96851.308= Y /92178.808-= X) ملتقى الشارع المذكور بوادي الأطفال،

– من النقطة “د” يتجه الحد نحو النقطة “ج” بإحداثيات (95845.076= Y /94495.955-= X) بجانب سوق الدواب الأسبوعية.

  1. الحد الجنوبي الشرقي:

– من النقطة “ج” يتجه الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة “ب «بإحداثيات (95944.581= Y /94605.084-= X) وهي النقطة 54 من خط الغاز الطبيعي المار بالمثنانية المحاذية لسوق الدواب الأسبوعية،

– من النقطة “ب «يواصل الحد اتجاهه حتى النقطة “أ” بإحداثيات (97907.751= Y /95422.987-= X) الكائنة بملتقى وادي قصر العبيد والطريق المؤدية إلى المثنانية جامع سيدي علي.

  1. الحد الجنوبي الغربي :

– من النقطة “أ” يتجه الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة “ح” نقطة البداية.

الفصل 3 – يجب على بلدية الزهور أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:2131
تاريخ النص:2015-12-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:100
تاريخ الرائد الرسمي:2015-12-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2986 - 2987

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.