احدث القوانين

>

هـ - مدرسـة الاختصـاصـات الجوية

أمر حكومي عدد 157 لسنة 2018 مؤرخ في 13 فيفري 2018 يتعلق بضبط مهام وتنظيم مدرسة الطيران ببرج العامري

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1969 وخاصة الفصل 20 منه المتعلق بإحداث مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1993 وخاصة الفصل 42 منه المتعلق بإلحاق مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي بوزارة الدفاع الوطني وتسميتها بـ “مدرسة الطيران ببرج العامري،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 588 لسنة 1975 المؤرخ في 1 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط منحة جملية لفائدة التلامذة المنتدبين في نطاق المدارس التكوينية المنقح بالأمر عدد 2445 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر عدد 1313 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المتعلق بمشمولات وتنظيم مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي،

وعلى الأمر عدد 1143 لسنة 1986 المؤرخ في 21 نوفمبر 1986 المتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 209 لسنة 1990 المؤرخ في 20 جانفي 1990،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بضبط المنح المسندة للمدرسين المكلفين بخطط وظيفية بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،

وعلى القرار الجمهوري عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بهيئة الضباط المدرسين الباحثين،

وعلى الأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2016 المؤرخ في 9 فيفري 2016 المتعلق بضبط الإطار المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – مدرسة الطيران ببرج العامري هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

الفصل 2 – مدرسة الطيران ببرج العامري هي مؤسسة تعليم عالي عسكري تتمثل مهمتها بالأساس في تكوين ضباط في ميادين الطيران والملاحة الجوية والرصد الجوي واختصاصات علمية وتقنية ذات العلاقة بالميادين المذكورة، وعند الاقتضاء، لفائدة الهياكل والمؤسسات الوطنية والأجنبية وذلك في إطار التعاون وبمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة الدفاع الوطني في الغرض.

ويمكن لمدرسة الطيران ببرج العامري :

  • تنظيم دورات تكوينية أو تكميلية أو تربصات رسكلة في ميادين اختصاصها لفائدة أعوان وزارة الدفاع الوطني أو وزارات أخرى أو هياكل ومؤسسات وطنية وأجنبية أو خواص،
  • تنظيم اختبارات وطنية في ميادين اختصاصها والإشراف عليها،
  • القيام بتربصات تكوينية بالداخل أو بالخارج لفائدتها،
  • إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات عمومية وطنية أو أجنبية في ميادين اختصاصها. ولا تكون هذه الاتفاقيات نافذة المفعول إلا بعد مصادقة وزير الدفاع الوطني.

كما يمكن أن يعهد لمدرسة الطيران ببرج العامري بالقيام ببحوث علمية وتقنية في نطاق اختصاصها لفائدة مؤسسات وطنية عمومية أو خاصة تتعاقد معها.

الفصل 3 – تخضع مدرسة الطيران ببرج العامري لإشراف وزارة الدفاع الوطني ويضبط وزير الدفاع الوطني التوجهات العامة المتعلقة بالمجالات التالية :

  • الاختيارات في ميادين التكوين،
  • التنظيم للدراسة،
  • مخططات تطوير مدرسة الطيران ببرج العامري.

الباب الثاني – التنظيم الإداري لمدرسة الطيران ببرج العامري

الفصل 4 – للقيام بالمهام المذكورة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي تضم مدرسة الطيران ببرج العامري :

  • هيكل قيادة،
  • هيكل تعليم وتكوين،
  • هيكل طيران،
  • هيكل إسناد،
  • دائرة شؤون إدارية ومالية.

القسم الأول هيكل القيادة

الفصل 5 – توضع مدرسة الطيران ببرج العامري تحت قيادة ضابط يتم اختياره من بين الضباط القادة أو الضباط السامين لجيش الطيران اختصاص طيار يدعى “آمر مدرسة الطيران ببرج العامري” ويعين بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة.

يتولى آمر مدرسة الطيران ببرج العامري إدارة هذه المؤسسة ويسهر على حسن سيرها وذلك في إطار التوجهات المضبوطة من قبل وزير الدفاع الوطني.

ويساعد آمر مدرسة الطيران ببرج العامري في هذه المهمة :

  • الآمر المساعد،
  • آمري الهياكل المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي،
  • مجلس يدعى “المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري،
  • مجلس يدعى “مجلس القسم،
  • مجلس التأديب.

الفصل 6 – يتم اختيار الآمر المساعد من بين الضباط السامين لجيش الطيران ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويكلف بالمهام الموكولة له من قبل آمر مدرسة الطيران ببرج العامري، كما يتولى قيادة مدرسة الطيران ببرج العامري في حالة تغيب وقتي لآمرها أو حصول مانع له ويتم ذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 7 – يتولى المجلس العلمي لمدرسة الطيران ببرج العامري، بصفة استشارية مساعدة آمر المدرسة في ميادين برمجة الدروس وسير الامتحانات والتربصات ومشاريع ختم الدراسة والبحوث العلمية والتقنية، ويتركب من :

  • آمر مدرسة الطيران ببرج العامري : رئيس،
  • الآمر المساعد : عضو،
  • آمر هيكل التعليم والتكوين : عضو،
  • آمر هيكل الطيران : عضو،
  • مدير التعليم العسكري : عضو،
  • مدير التعليم الجامعي : عضو،
  • مدير التعليم النظري للطيران والتقنيات الجوية : عضو.

ويمكن لرئيس المجلس العلمي أن يستدعي لحضور جلسات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره ويجتمع المجلس كلما رأى رئيسه ضرورة في ذلك.

الفصل 8 – يتولى مجلس القسم، تقييم نتائج الامتحانات وتعرض مداولاته على موافقة وزير الدفاع الوطني.

ويتركب مجلس القسم من :

  • آمر مدرسة الطيران ببرج العامري : رئيس،
  • الآمر المساعد : عضو،
  • آمر هيكل التعليم والتكوين : عضو،
  • آمر هيكل الطيران : عضو،
  • مدير التعليم العسكري : عضو،
  • مدير التعليم الجامعي : عضو،
  • مدير التعليم النظري للطيران والتقنيات الجوية : عضو،
  • مديري الأقسام المعنية : أعضاء،
  • المدرسين المعنيين : أعضاء.

الفصل 9 – يرأس آمر مدرسة الطيران ببرج العامري مجلس التأديب.

تضبط تركيبة مجلس التأديب وطرق سير أعماله والحالات التي تستوجب إحالة التلميذ أمامه بالنظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج العامري المشار إليه بالفصل 36 من هذا الأمر الحكومي.

القسم الثاني – هيكل التعليم والتكوين

الفصل 10 – يتكون هيكل التعليم والتكوين من :

  • إدارة التعليم العسكري،
  • إدارة التعليم الجامعي،
  • إدارة التعليم النظري للطيران والتقنيات الجوية،

الفصل 11 – يتم اختيار آمر هيكل التعليم والتكوين من بين الضباط السامين لجيش الطيران ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويكلف بتنظيم وتنسيق أنشطة المدرسة المتعلقة بالتعليم والسهر على حسن سير برامج التكوين.

الفصل 12 – تتكون إدارة التعليم العسكري من :

  • قسم التدريب والتكوين العسكري،
  • قسم التكوين العام،
  • قسم التكوين الرياضي.

الفصل 13 – يتم اختيار مدير التعليم العسكري من بين الضباط السامين لجيش الطيران ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويكلف بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي وبالسهر على حسن سير التعليم العسكري بمدرسة الطيران ببرج العامري.

الفصل 14 – تتكون إدارة التعليم الجامعي من :

  • قسم المرحلة التحضيرية،
  • قسم الميكانيك والتليميكانيك وأنظمة الطيران،
  • قسم الاتصالات والإعلامية وعلوم الجغرفة الرقمية،
  • قسم البحث العلمي.

الفصل 15 – يتم اختيار مدير التعليم الجامعي من بين الضباط السامين لجيش الطيران أو من بين أساتذة التعليم العالي العسكري المنتمين لسلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري أو لهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويكلف بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي ويسهر على حسن سير التعليم الجامعي والبحث العلمي بمدرسة الطيران ببرج العامري.

يتمتع مدير التعليم الجامعي عند تسميته من بين أساتذة التعليم العالي العسكري بالمنح والامتيازات المخولة للمديرين العامين بالإدارة المركزية.

الفصل 16 – تتكون إدارة التعليم النظري للطيران والتقنيات الجوية من :

  • قسم التعليم النظري للطيران،
  • قسم الجولان الجوي والرصد الجوي،
  • قسم الدورات التكوينية الخاصة،
  • قسم تكوين وتقييم اللغة الانقليزية.

الفصل 17 – يتم اختيار مدير التعليم النظري للطيران والتقنيات الجوية من بين الضباط السامين لجيش الطيران ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويكلف بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي وبالسهر على حسن سير التعليم النظري للطيران والتقنيات الجوية والدورات التكوينية الخاصة والتكوين والتقييم في اللغة الانقليزية بمدرسة الطيران ببرج العامري.

الفصل 18 – يتم اختيار مديري الأقسام المنصوص عليهم بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي، من بين ضباط جيش الطيران أو من بين الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري أو من بين الضباط المنتمين لهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، ويقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

يتمتع مديرو الأقسام التابعون لهيئة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري أو لهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العسكري بالمنحة المسندة لمدير قسم المضبوطة بالأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 19 – يتم اختيار مديري الأقسام المنصوص عليهم بالفصلين 12 و16 من هذا الأمر الحكومي، من بين ضباط جيش الطيران وذلك حسب الاختصاص، ويقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

القسم الثالث – هيكل الطيران

الفصل 20 – يتكون هيكل الطيران من :

  • إدارة العمليات والتكوين في الطيران،
  • إدارة صيانة الطائرات.

الفصل 21 – يتم اختيار آمر هيكل الطيران من بين الضباط السامين لجيش الطيران اختصاص طيار ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويكلف بتنظيم وتنسيق أنشطة المدرسة المتعلقة بالتكوين التطبيقي في ميدان الطيران وبالسهر على حسن سير متابعة وصيانة الطائرات.

الفصل 22 – تتكون إدارة العمليات والتكوين في الطيران من :

  • قسم التكوين في سياقة الطائرات والأنشطة الجوية،
  • قسم التكوين الأرضي ومحاكي الطيران،
  • قسم التوحيد والتقييم.

الفصل 23 – يتم اختيار مدير إدارة العمليات والتكوين في الطيران من بين الضباط السامين لجيش الطيران اختصاص طيار ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويكلف بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 24 – تتكون إدارة صيانة الطائرات من :

  • القسم التقني،
  • قسم التأهيل والمراقبة،
  • قسم المتابعة التقنية.

الفصل 25 – يتم اختيار مدير إدارة صيانة الطائرات من بين الضباط السامين المهندسين لجيش الطيران ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويكلف بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 26 – يتم اختيار مديري الأقسام المنصوص عليهم بالفصلين 22 و24 من هذا الأمر الحكومي، من بين ضباط جيش الطيران وذلك حسب الاختصاص، ويقع تعيينهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.

القسم الرابع – هيكل الإسناد

الفصل 27 – يكلف هيكل الإسناد بتوفير الوسائل اللازمة للتكوين ولتنفيذ المهام المناطة بعهدة مدرسة الطيران ببرج العامري.

الفصل 28 – يتم اختيار آمر هيكل الإسناد من بين الضباط السامين لجيش الطيران ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

القسم الخامس – دائرة الشؤون الإدارية والمالية

الفصل 29 – تكلف دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالتصرف في الأفراد التابعين لمدرسة الطيران ببرج العامري، وبإعداد مشروع ميزانيتها السنوية.

الفصل 30 – تتكون دائرة الشؤون الإدارية والمالية من :

  • مصلحة الشؤون الإدارية،
  • مصلحة الشؤون المالية.

الفصل 31 – يتم اختيار رئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية من بين الضباط السامين لجيش الطيران اختصاص إدارة وتقنيات التصرف ويقع تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 32 – يتم اختيار رئيس مصلحة الشؤون الإدارية ورئيس مصلحة الشؤون المالية من بين ضباط جيش الطيران اختصاص إدارة وتقنيات التصرف ويقع تعيينهما بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الباب الثالث – التنظيم المالي لمدرسة الطيران ببرج العامري

الفصل 33 – تتكون موارد مدرسة الطيران ببرج العامري من :

  • الاعتمادات الممنوحة للمدرسة من ميزانية الدولة بعنوان التصرف والتكوين والبحث،
  • الإعانات والهبات والوصايا المرخص فيها من قبل سلطة الإشراف،
  • الموارد المختلفة وكل المقابيض الأخرى المرخص فيها قانونيا.

الفصل 34 – تشتمل ميزانية مدرسة الطيران ببرج العامري على :

  • نفقات التصرف،
  • نفقات التنمية.

الفصل 35 – يتم تعيين عون محاسب لدى مدرسة الطيران ببرج العامري وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الباب الرابع – أحكام ختامية

الفصل 36 – يضبط النظام الداخلي لمدرسة الطيران ببرج العامري بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 37 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 38 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 فيفري 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:157
تاريخ النص:2018-02-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2018-02-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:399 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.