احدث القوانين

>

4. التعـاون الدولـي للشرطـة

أمر حكومي عدد 1385 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون في مجال الأمن


نص الاتفاق غير منشور بالرائد الرسمي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون في مجال الأمن، الممضى ببرلين بتاريخ 26 سبتمبر 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول تم إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون في مجال الأمن، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى ببرلين بتاريخ 26 سبتمبر 2016.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ديسمبر 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1385
تاريخ النص:2016-12-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:104
تاريخ الرائد الرسمي:2016-12-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4088 - 4088

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.