احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

أمر حكومي عدد 1382 لسنة 2016 مؤرخ في 19 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصل 8 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 فيفري 1897 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بالقيروان،

وعلى الأمر عدد 241 لسنة 1968 المؤرخ في 30 جويلية 1968 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بمدنين،

وعلى الأمر عدد 554 لسنة 1974 المؤرخ في 16 ماي 1974 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بالمنستير،

وعلى الأمر عدد 766 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمنستير،

وعلى الأمر عدد 773 لسنة 1987 المؤرخ في 21 ماي 1987 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدنين،

وعلى الأمر عدد 1769 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أوت 1999 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بنابل،

وعلى الأمر عدد 2838 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بنابل،

وعلى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4555 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ينقح عنوان الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المشار إليه أعلاه وذلك كما يلي :

أمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكام الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنستير ونابل والقيروان.”

الفصل 2 – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (فقرة أولى جديدة) – أحدثت دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بكل محكمة ابتدائية منتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنستير ونابل والقيروان.

الفصل 3 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ديسمبر 2016

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1382
تاريخ النص:2016-12-19
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:104
تاريخ الرائد الرسمي:2016-12-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4086 - 4086

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.