احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1270 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية حزوة بولاية توزر

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بتوزر المنعقد بتاريخ 28 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه :

الفصل الأول أحدثت بلدية حزوة بولاية توزر يكون مقرها حزوة.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة حزوة الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ و ـ أ) المبين باللون الأزرق بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي :

شمــالا:

  • · من النقطة “أ” الكائنة بشط الغرسة بإحداثياتها (س=364171، ص=3770183) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ب” الكائنة في منطقة كفل الداب بإحداثيات (س=384581، ص=3774059).

شرقــا :

  • من النقطة “ب” يتجه الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ت” الكائنة في منطقة علب الغرابة بإحداثيات (س=382015، ص=3760589)
  • من النقطة “ت” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ث” الكائنة في منطقة العظلة بإحداثيات (س=384433، ص=3753976).
  • من النقطة “ث” يواصل الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “ج” الكائنة بجانب بئر الطويل بإحداثيات (س=384558، ص=3753050).
  • من النقطة “ج” يواصل الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة”ح” الكائنة في منطقة علب الباقل بإحداثيات (س=384482، ص=3751528)
  • من النقطة “ح” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة “خ” الكائنة بمنطقة هود بن عريان على مستوى العلامة الكيلومترية 471 للطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين نفطة وحزوة بإحداثيات (س=381414، ص=3744857)
  • من النقطة “خ” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة “د” الكائنة في منطقة الشويشات بإحداثيات (س=382029، ص=3740090)
  • من النقطة “د” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ذ” الكائنة في منطقة عرقوب نقة مزرق بإحداثيات (س=380823، ص=3732597)
  • من النقطة “ذ” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ر” الكائنة في منطقة الحجامية بإحداثيات (س=390411، ص=3721357).
  • من النقطة “ر” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ز” الكائنة في منطقة بئر نقة بإحداثيات (س=394300، ص=3714265).
  • من النقطة “ز” ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “س” الكائنة في منطقة بئر بلقاسم بإحداثيات (س=399372، ص=3710712).

جنوبــا :

  • من النقطة “س” يواصل الحد في اتجاه الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ش” بإحداثيات (س=405453، ص=3710550)
  • من النقطة “ش” ينعرج الحد في اتجاه الغرب في خط مستقيم حتى النقطة “ص” بإحداثيات (س=390023، ص=3701138)
  • من النقطة “ص” يتجه الحد في اتجاه الغرب حتى النقطة “ض” الكائنة في منطقة بئر حجيلة على مسافة 8800 متر شمال غرب مركز الحرس الحدودي بالمطروحة بإحداثيات (س=383179، ص=3699142)

غربــا :

من النقطة “ض” يتجه الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ط” الكائنة بمنطقة بير الرتيمي على مسافة 550 متر غرب الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين رجيم معتوق وحزوة بإحداثيات (س=369486، ص=3724162)

  • من النقطة “ط” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ظ” الكائنة بمنطقة بير موالح على مسافة 300 متر غرب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين رجيم معتوق وحزوة بإحداثيات (س=370015، ص=3728690)
  • من النقطة “ظ” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ع” الكائنة على مسافة 2200 متر غرب معتمدية حزوة بإحداثيات (س=367035، ص=3732830)
  • من النقطة “ع” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة “غ” الكائنة على مسافة 1650 متر شمال الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين ولاية توزر ومعتمدية حزوة بإحداثيات (س=368161، ص=3734995)
  • من النقطة “غ” ينعرج الحد في اتجاه الشرق في خط مستقيم حتى النقطة “ف” الكائنة على مسافة 1550 متر شمال معتمدية حزوة بإحداثيات (س=369318، ص=3735407)
  • .من النقطة “ف” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة “ق” الكائنة بمنطقة بير العمري بإحداثيات (س=366667، ص=3738606).
  • من النقطة “ق” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ك” الكائنة بمنطقة بير حوازم بإحداثيات (س=363431، ص=3740678)
  • من النقطة “ك” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ل” الكائنة بمنطقة قرعة عتير على مسافة 8200 متر غرب الطريق الجهوية الرابطة بين التعمير والشبيكة بإحداثيات (س=365503، ص=3744981).
  • من النقطة “ل” ينعرج الحد في اتجاه الشمال حتى النقطة “م” الكائنة بمنطقة دحدح الوستاني بإحداثيات (س=363392، ص=3752694)
  • من النقطة “م” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة “ن” الكائنة بمنطقة بير العوابد بإحداثيات (س=365188، ص=3756328).
  • من النقطة “ن” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “ه” الكائنة بمنطقة بير أولاد أحمد على مسافة 9700 متر غرب مركز الحرس الحدودي بالتعمير بإحداثيات (س=365157، ص=3760439)
  • من النقطة “ه” يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة “و” الكائنة بمنطقة غور جوعلي على مسافة 4000 متر غرب الطريق الجهوية الرابطة بين التعمير والشبيكة بإحداثيات (س=366490، ص=3765196)
  • من النقطة “و” ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى نقطة “أ” نقطة الانطلاق.

الفصل 3 – يجب على بلدية حزوة أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1270
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-09-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.