احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1264 لسنة 2015 مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بإحداث بلدية العيون بولاية القصرين

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الداخليـة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصـــادر بمقتضى القــــانون عــــدد 33 لســـنة 1975 المــــؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية الصادر بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد1 لسنة 2005 المتعلق بتركيبة المجلس الجهوي،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما نقح وتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 43 منه،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الــصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 وخاصة الفصل 33 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية،

وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالقصرين المنعقد بتاريخ 14 مارس 2015،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – أحدثت بلدية العيون بولاية القصرين يكون مقرها العيون.

الفصل 2 – يحـد تـراب بـلديـة العيون الخـط متـعدد الأضلاع المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ أ) المبين باللون الأحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:


شمالا
:

ينطلق الحد من النقطة (أ) (480345.538=X/ 3940031.117=Y) نقطة التقاء وادي المخصي بوادي رتبة الطلبة قرب سيدي عمر بن منصور و يتبع وادي رتبة الطلبة ثم مسلك فلاحي إلى حدود النقطة (ب) (485491.570=X/ 3940527.127=Y) نقطة تقاطع مسلكين فلاحيين قرب سيدي خالد ثم يتجه نحو الجنوب متبعا طريق بئر العرابة وصولا إلى النقطة (ت) (485960.577=X/ 3937996.111 =Y) نقطة التقائـــه بطريق الحوالة ووادي المعيصرة ويتجــه نحو الشرق مع الــوادي المذكــــور ثم مسلكـــا فلاحيــا إلى حدود النقطــــــة (ث) (487674.586=X/3938829.119=Y) ثم يتجــه جنوبا متبعا مجرى مياه إلى حدود النقطة (ج) (487166.585=X/3937187.108=Y) نقطة التقائه بوادٍ في هنشير الغاوي ومنها يتجه شرقا متبعا نفس الوادي الذي يصب في بحيرة جبلية ليتبع ضفاف هذه البحيرة ثم وادي القطار ووادي الميسرة ويمر على نقطة الارتفاع 1036 إلى أن يصل إلى النقطة (ح) (490507.602=X/3940880.135=Y) نقطة الارتفاع 1187 قرب سيدي بالخيل ثم ينعرج نحو الشرق مارا بأم دلال ونقطة الارتفاع 1166 ثم سيدي بو هلال إلى أن يصل إلى النقطة (خ) (496173.637 =X/3940651.140 =Y) نقطة الارتفــــــاع 1139 بكــــاف ماجــــة ومنها يتبع خطا وهميا مسافة 980م تقريبا إلى أن يصل إلى وادي الواعر ليتبعه ثم يتبع وادي المرتسوم لينتهي عند النقطة (د) (499691.662=X/ 3937887.127=Y) في بحيرة جبلية.

شرقا
:

من النقطة (د) في بحيرة جبلية يتجـــه الحد نحو الجنوب مارا بنقطة الارتفـــــاع 887 ثم النقطة (ذ) (499735.666=X/ 3934348.105=Y) التي تمثل العلامة الهندسية 1189 بكاف القلعــة ثم العلامــة الهندسية 1309 بكــاف سلطان ويتجــــه جنوبا نحو النقطة (ر) (498081.658=X/3932676.093=Y) العلامة الهندسية 1225 ومنها يمر بنقطة الارتفاع 1071 وينحــــدر نحو النقطة (ز) (500413.673=X/3931940.092=Y) نقطــــــــة الارتفــاع 853 ويتجـــه نحو الجنـــوب مـــــــارا بنقطتي الارتفـــاع 864 و82 بعين غـــرام ويمـــــر بديـر المقـار حتى خلوة سيــدي محمـــــد الغربـي ويمـــــر بنقطتـي الارتفاع 839 و87 فالنقطــــــة (س) (500871.684=X/3925079.051=Y) نقطـــــة الارتفاع 1144 وينتهي في النقطة (ش) (501371.688=X/3924374.047 =Y) بفج البنات.

جنوبا
:

من النقطة (ش) بفج البنات يتجه نحو الشمال مارا بالعلامة الهندسية 1363 بجبل تيوشة ثم فج البقر فنقطتي الارتفاع 1317 و1271 بكاف العقاب ويمر بالقصعة ثم كاف الرويجل فنقاط الارتفاع 1138 – 1101 و1086 إلى حدود النقطة (ص) (496037.662=X/3920153.015=Y) العلامة الهندسية 1101 بكاف الختمة وينحدر عبر سفح القفة مرورا بنقطتي الارتفاع 916 – 956 والعلامة الهندسية 976 ثم نقاط الارتفاع 951- 978 – 996 – 1002 – 955 – 1013 حتى التقائه بوادي الخضاورية الذي يتبعه إلى حدود النقطة (ض) (485063.606=X/3913002.956=Y) وهي نقطة الارتفاع 993 بجبل زوزو.


غربا
:

من النقطة (ض) بجبل زوزو يتجه نحو الشمال الغربي مارا بنقطة الارتفاع 976 ثم آثار رومانية فنقطة الارتفاع 1001 قرب خلوة سيدي صبرونية ويمر بآثار رومانية فنقاط الارتفاع 1010 – 977 – 979 – 954 ويتبع مسلكا حتى ذراع الذروة ليمر بنقطتي الارتفاع 980 و970 قرب سيدي مصطفى بن عزوز إلى أن يصل إلى النقطة (ط) (481142.566=X/3923885.017=Y) نقطة تقاطع مسلكين ثم يمر بنقطة الارتفاع 970 قرب جبانة المشري ثم الكاف الأصفر فنقطة الارتفاع 978 بجبل الخنقة ثم النقطة (ظ) (482370.566X/3928992.050=Y) العلامة الهندسية 1017 بذيل الكلب فنقطة الارتفاع 1001 بكدية الأحقاف ويمر بمرتفعات جبل الصفصاف ثم النقطة (ع) (478449.536=X/ 3932736.068=Y) التي تمثل نقطة الارتفاع 1028 ثم يتجه إلى وادي الزقاق ويتبعه مسافة 3180م تقريبا ليصل إلى النقطة (غ) (479117.536=X/3935648.088=Y) ليغير إتجاهه نحو الشمال الغربي مارا بنقاط الارتفاع 963 – 895 و854 ثم يتبع خطا مستقيما إلى النقطة (أ).

الفصل 3 – يجب على بلدية العيون أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 4 – وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 سبتمبر 2015
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1264
تاريخ النص:2015-09-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2015-06-22

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.