احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أحكومي عـــدد 453 لسنة 2017 مؤرخ في 12 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 231 لسنة 2016 المؤرخ في 11جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية حزوة من ولاية توزر

إن رئيــس الحكــومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1270 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية حزوة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 231 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية حزوة من ولاية توزر،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير والي توزر المؤرخ في 14 ديسمبر 2016 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حزوة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية حزوة بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :

  • معتمد حزوة : رئيس،
  • محمد سهودة : عضو،
  • عمار الغرياني : عضو،
  • عيشة بلحاج : عضو،
  • لطاهر السعيدي : عضو،
  • بلقاسم بلعيد : عضو،
  • عمارة بنسعيد : عضو.

الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 12 أفريل 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:453
تاريخ النص:2017-04-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:2017-04-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1211 - 1211

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.