احدث القوانين

>

أ. إعادة الإدماج وتكوين المسار المهني

‏ منشور عدد 5 مؤرخ في 17 فيفري 2014 حول تطبيق صيغ و إجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوي

من رئيس الحكومة إلى السادة الوزراء و كتاب الدولة

الموضوع: حول تطبيق صيغ و إجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام

المراجع:

  • الأمر عدد 3304 ‏لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 ‏يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام.
  • الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 ‏يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام

‏يهدف هذا المنشور إلى توضيح الإجراءات التطبيقية للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 ‏ لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014‏، و الذي تم إصداره تطبيقا لأحكام الأمر عدد 3304 ‏لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 ‏المذكور بالمرجع أعلاه و خاصة الفصل 5 منه.

موضوع الاتفاقية:

‏تهدف الاتفاقية إلى ضبط صيغ وإجراءات وآجال تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام

‏ الفئات المعنية بالاتفاقية:

‏تنطبق الاتفاقية على الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 ‏المشار إليه أعلاه والذين تم إعادة إدماجهم أو إعادة انتدابهم أو الذين تعذر إدماجهم.

‏كما تنطبق على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة

إجراءات تحويل المساهمات:

  1. تحويل المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد و جريات الشيخوخة و العجز والباقين بعد الوفاة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية: يوافي المؤجر الصندوق بشهادة في الأجر النافذ بعد إعادة تكوين المسار المهني للعون في تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ إعادة الترتيب أو تاريخ افتتاح الحق في جراية التقاعد أو في تاريخ الوفاة . يتم ضبط الأجر النافذ على أساس مقررات إدماج الأعوان الصادرة عن الوزير المعني أو الرئيس المدير العام للمؤسسة أو المنشأة المعنية، حسب الحالة، والمتخذة بناء على محاضر جلسات اللجنة المختصة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني طبقا للفصلين 7 و8 ‏من الأمر عدد 3256 ‏لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 ‏ والمتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
  2. ‏تحويل المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

‌أ- بالنسبة لأعوان المؤسسات و المنشآت العمومية المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

تتم موافاة الصندوق باستمارة اتصال للتنصيص على الأجور الثلاثية التي يستحقها العون المعني خلال فترة الانقطاع عن العمل كما لو أنه كان في حالة مباشرة مع مراعاة تطور الأجور والتدرج الآلي في الصنف أو السلم وذلك من تاريخ الانقطاع إلى تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ افتتاح الحق في جراية أو الوفاة، وذلك طبقا للنموذج المصاحب.

يتم تعمير الاستمارة بناء على مقررات إدماج الأعوان الصادرة عن الرئيس المدير العام للمنشأة والمتخذة بناء على محاضر جلسات اللجنة المخصصة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية و المنشآت العمومية المحدثة لدى كل وزير إشراف طبقا للفصلين 7 ‏و8 ‏من الأمر عدد 3256 ‏لسنة 2012‏ المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 ‏و المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.

‌ب- بالنسبة للاعون المنتمين زمن انقطاعهم الى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها:

طبقا لأحكام الفصل 3 ‏من الأمر عدد 3304 ‏لسنة 2013 ‏المؤرخ في 12 أوت 2012 ‏المشار إليه بالمرجع أعلاه، يتم تحديد الأجر المعتمد لاحتساب المساهمات المستوجبة المتعلقة بفترات التسوية، حالة بحالة، من طرف اللجنة المحدثة بالإدارة العامة للتخصيص بمقتضى الفصل 9 ‏من الأمر عدد 3256 ‏لسنة 2012 ‏المؤرخ في 13 ‏ديسمبر 2012، و التي تم ضبط تركيبتها و طرق سير عملها بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 ‏مارس 2013.

IV.
مسائل تنظيمية:

‏تتم موافاة الصندوق المعني بقوائم جميع الأعوان المعنيين بتحويل المساهمات، مصحوبة بنسخ من القرارات الفردية للمنتفعين بالعفو العام، في أجل أقصاه 31 ‏ديسمبر، 2014 ‏موزعة تبعا للمشغل كالآتي:

  • قائمة الأعوان الذين تمت إعادة إدماجهم من المباشرين،
  • ‏قائمة الأعوان الذين تمت إعادة إدماجهم والذين بلغوا سن التقاعد،
  • ‏قائمة الأعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد أو العجز لتعذر إدماجهم،
  • قائمة الأعوان المتوفين.

‏يتم تعيين مخاطب وحيد على مستوى كل وزارة و وزارة إشراف و بالإدارة العامة للتخصيص يتولى التنسيق مع الصندوق المعني بهدف متابعة إيصال المعطيات المطلوبة المشار إليها آنفا.

صنف النص:منشور
عدد النص:05
تاريخ النص:2014-02-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.