من رئيس الحكومة إلى السادة الوزراء و كتاب الدولة
الموضوع: حول تطبيق صيغ و إجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام
المراجع:
يهدف هذا المنشور إلى توضيح الإجراءات التطبيقية للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014، و الذي تم إصداره تطبيقا لأحكام الأمر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المذكور بالمرجع أعلاه و خاصة الفصل 5 منه.
موضوع الاتفاقية:
تهدف الاتفاقية إلى ضبط صيغ وإجراءات وآجال تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام
الفئات المعنية بالاتفاقية:
تنطبق الاتفاقية على الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه والذين تم إعادة إدماجهم أو إعادة انتدابهم أو الذين تعذر إدماجهم.
كما تنطبق على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة
إجراءات تحويل المساهمات:
أ- بالنسبة لأعوان المؤسسات و المنشآت العمومية المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
تتم موافاة الصندوق باستمارة اتصال للتنصيص على الأجور الثلاثية التي يستحقها العون المعني خلال فترة الانقطاع عن العمل كما لو أنه كان في حالة مباشرة مع مراعاة تطور الأجور والتدرج الآلي في الصنف أو السلم وذلك من تاريخ الانقطاع إلى تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ افتتاح الحق في جراية أو الوفاة، وذلك طبقا للنموذج المصاحب.
يتم تعمير الاستمارة بناء على مقررات إدماج الأعوان الصادرة عن الرئيس المدير العام للمنشأة والمتخذة بناء على محاضر جلسات اللجنة المخصصة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية و المنشآت العمومية المحدثة لدى كل وزير إشراف طبقا للفصلين 7 و8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 و المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
ب- بالنسبة للاعون المنتمين زمن انقطاعهم الى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها:
طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2012 المشار إليه بالمرجع أعلاه، يتم تحديد الأجر المعتمد لاحتساب المساهمات المستوجبة المتعلقة بفترات التسوية، حالة بحالة، من طرف اللجنة المحدثة بالإدارة العامة للتخصيص بمقتضى الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012، و التي تم ضبط تركيبتها و طرق سير عملها بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2013.
IV.
مسائل تنظيمية:
تتم موافاة الصندوق المعني بقوائم جميع الأعوان المعنيين بتحويل المساهمات، مصحوبة بنسخ من القرارات الفردية للمنتفعين بالعفو العام، في أجل أقصاه 31 ديسمبر، 2014 موزعة تبعا للمشغل كالآتي:
يتم تعيين مخاطب وحيد على مستوى كل وزارة و وزارة إشراف و بالإدارة العامة للتخصيص يتولى التنسيق مع الصندوق المعني بهدف متابعة إيصال المعطيات المطلوبة المشار إليها آنفا.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.