وبعد، فقد لوحظ أن إجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرضها مصالح رئاسة الحكومة قصد الإمضاء المجاور تتجاوز في معظم الأحيان الآجال المقررة للإجابة.
وحيث أن التأخر في الإجابة التي تستغرق أحيانا وقتا طويلا قد أدى إلى تعطل إصدار عديد الأوامر الحكومية في آجال معقولة.
واعتبارا إلى كون الأوامر الحكومية الترتيبية لا يمكن إصدارها إلا بعد الإمضاء المجاور من قبل كل وزير معني عملا بالفصل 94 من الدستور.
وسعيا إلى إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي وتسريع نسقه فإن السيدات والسادة الوزراء مدعوون إلى الإجابة عن الإحالات المتعلقة بمشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليهم قصد الإمضاء المجاور في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصلهم بها.
ونظرا لأهمية الموضوع فإنه سيتم إدراجه كنقطة قارة بجدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة إجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليها.
لذا فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء الحرص على العمل بما جاء بهذا المنشور وإيلائه عناية فائقة وإسداء التعليمات للمصالح الراجعة إليكم بالنظر قصد التقيد بالأجل المحدد لإحالة الإجابات إلى المصالح المختصة لرئاسة الحكومة.
Texte publié uniquement en langue arabe.
—-ب. مشمــولات وزارة الشــؤون الخارجيــة
—ب. وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
—-ب. مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
—-ب. مشمولات وزارة الدفاع الوطني
—-ب. مشمــولات وزارة المــاليــة
—-ب. مشمولات وزارة الشؤون المحلية
—-ب. مشمولات وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.