في إطار حرص الحكومة على توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والاتصال بجميع الوزارات والمؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها، وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف والآجال:
واحتراما للواجبات المحمولة على كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام والواردة في مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي الصادرة بالأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 فإنه يتعين على العون الامتناع:
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة العمل على ضمان حسن تطبيق الإجراءات المبينة أعلاه بكل دقة.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.