احدث القوانين

>

ب. هيئة الحقيقة والكرامة

منشور عدد 24 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 حول تيسير إنجاز هيئة الحقيقة والكرامة لمهامها

المراجع:

– الدستور وخاصة الفقرة عدد 9 من الفصل 148 منه.

– القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

وبعد، فإنه في إطار الالتزام بالأحكام الدستورية المتعلقة بمنظومة العدالة الانتقالية عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور في الفقرة عدد 9 منه المشار إليها أعلاه والتي تنص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة في التشريع المتعلق بها.

وحيث خول القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المشار إليها أعلاه، عدة صلاحيات لهيئة الحقيقة والكرامة من أجل انجاز مهامها بأن نص على تمكين الهيئة من النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل واستدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته أو التحقيق معه ولا يجوز مجابختخا في هذا المجال بالحصانة. وللهيئة كذلك التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية وذلك بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية كطلب توضيحات كتابية أو إجراء معاينات ميدانية وغير ذلك.

كما يفرض القانون الأساسي المذكور على مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الموظفين العموميين مد رئيس الهيئة بالمعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بمهامها ولا يجوز مواجهة طلبات الهيئة بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص أو الجهة التي توجد لديها المعلومات والوثائق ولا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائه للهيئة.

وضمن القانون الأساسي المذكور الحماية لأعضاء الهيئة والعاملين معهم من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها أو بعد انتهاء مهامه واعتبرهم بمثابة الموظفين العموميين في هذا المجال.

كما نص القانون الأساسي المذكور على منع التدخل في أعمال الهيئة أو التأثير على قراراتها من أي كان.

لذا فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون للالتزام بمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير انجاز مهمة أعضاء وأعوان هيئة الحقيقة والكرامة وتمكينهم من الوسائل الضرورية للقيام بمهامهم على أحسن وجه وتعميم هذا المنشور على المصالح والهياكل الراجعة إليهم بالنظر والحرص على العمل بمقتضيات هذا المنشور وإيلائه عناية فائقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:24
تاريخ النص:2014-09-30
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.