احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

منشور عدد 22 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 حول اعتماد الختم الالكتروني المرئي لتأمين الوثائق الإدارية

المراجع:

  • القانون عدد 57 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود
  • القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية.
  • قرار من وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 21 فيفري 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الالكتروني

وبعد،

في إطار تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020” في محوره المتعلق بـ “الحكومة الالكترونية” وسعيا لتفسير أحكام قرار وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 21 فيفري 2018 المتعلق بتنقيح واتمام القرار المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الامضاء الالكتروني، يهدف هذا المنشور إلى التعريف بمنظومة الختم الالكتروني المرئي TNCEV2DDOC ومزاياها وضبط الإجراءات الواجب اتباعها للانخراط فيها باعتبارها وسيلة فنية موثوق بها لتأمين الوثائق الورقية والالكترونية المستعملة من قبل الأفراد والمؤسسات في إطار المعاملات الإدارية وحمايتها من التدليس أو التزوير علاوة على تبسيط الإجراءات الإدارية والتحكم في الوقت والمصاريف بما يتناسب مع النسق السريع للمعاملات في ظل التطور التكنولوجي لكل من القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري.

  1. التعريف بالختم الالكتروني المرئي TN CEV 2D- Doc

يوفر الختم الإلكتروني المرئي tn cev 2D -Doc وسيلة فنية موثوق بها تمكن من تأمين الوثائق الالكترونية والورقية من حيث المصدر والمحتوى سواء كانت في صيغتها الأصلية أو عند نسختها. ويتمثل هذا الختم في شكل رمز استجابة سريعة QR code يتم وضعه على الوثيقة المؤمنة ويحتوي على البيانات المنصوص عليها في الوثيقة مذيلة بالإمضاء الالكتروني للهيكل المصدر لها.

وتتمثل الوثائق المعنية في الوثائق الورقية والالكترونية الصادرة عن مختلف الهياكل على غرار مضمون السجل التجاري، شهادات البكالوريا، شهادات ختم التعليم الأساسي العام والتقني، كشف أعداد البكالوريا، كشف أعداد التعليم الأساسي العام والتقني، شهادات الأجور، الشهادات العلمية، وغيرها من الوثائق الإدارية.

وفي هذا الإطار فقد خول القرار المؤرخ في 24 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه بمقتضى الفصل 4 ثالثا منه للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ضبط قائمة الوثائق التي يمكن تأمينها بواسطة منظومة الختم الإلكتروني المرئي ويتم نشر هذه القائمة على موقع الواب الخاص بالوكالة. ويتم التثبت من محتوى هذه الوثائق من قبل الجهة المتلقية لها عبر التطبيقية المحمولة QR -Check المتوفرة للتحميل مجانا من موقع الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.

  1. مزايا الختم الالكتروني المرئي TN CEV 2D – Doc

تنطوي منظومة الختم الالكتروني المرئي على العديد من المزايا التي تمكن من تطوير الإدارة الإلكترونية وتأمين تبادل الوثائق ومع توفير كافة ضمانات السلامة ومن أهم هذه المزايا ما يلي:

  • تأمين الوثائق ضد نخاطر التدليس والتزوير بواسطة الإمضاء الالكتروني المدرج بالختم الالكتروني المرئي والذي يمكن من التفطن إلى أي تغيير في للبيانات الرئيسية المنصوص عليها بالوثيقة الورقية أو الالكترونية المؤمنة.
  • تبسيط الإجراءات الإدارية خاصة من خلال إعفاء الأفراد والمؤسسات من أعباء إجراء النسخ المطابقة للأصل للوثائق الورقية المرنمة بواسطة الختم الإلكتروني المرئي.
  • تطوير الإدارة الالكترونية من خلال توفير خدمات على الخط لاستخراج وإيداع الوثائق الإدارية المؤمنة بالختم الالكتروني المرئي على غرار شهادات السجل التجاري والشهادات العلمية وشهادات الأجر وغيرها من الوثائق الإدارية مع توفير كافة الضمانات للوثوق بها واعتمادها بصفة رسمية لدى الجهات الإدارية وفي المعاملات بين الأفراد والمؤسسات الاقتصادية.
  1. التدقيق في الختم الالكتروني المرئي

يتم التدقيق في الختم الالكتروني المرئي TN CEV 2D -Doc بواسطة التطبيقية المحمولة QR- Check التي يتم تحميلها مجانيا من موقع الواب للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية http: www.tuntrust.tn/fr/solutions/qrsign وتتم عملية التدقيق في الأختام الإلكترونية المرئية كالاتي:

  • يتم تشغيل التطبيقية المحمولة QR. Check قصد قراءة الختم الالكتروني المرئي بواسطة كاميرا جهاز الهاتف الجوال.
  • يتم التثبت من الإمضاء الالكتروني المدرج في الختم من خلال ظهور العلامة الخضراء والتي تؤكد أن هذا الإمضاء موثوق به وأنه تم إحداث بواسطة شهادة ختم إلكتروني صادرة عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.

وأخيرا يستوجب قراءة البيانات المستخرجة من الختم بواسطة التطبيقية QR- Check والتثبت من مطابقتها للبيانات المنصوص عليها بالوثيقة المؤمنة.

وفي هذا الإطار تعمل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية حاليا على تدعيم هذه المنظومة وتعزيز تعميمها عبر توفير وسائل تقنية أخرى للتثبت من الأختام الإلكترونية بواسطة قارئ رمز الاستجابة السريعة (lecteur code à barre 2D) والماسح الضوئي(scanner)، وسيتم توفير كافة هذه الوسائل عبر موقع الواب للوكالة (http:/ / www.tuntrust.tn) مع توفير دليل استعمال لكافة تلك الوسائل في موفي شهر أوت 2018

  1. إجراءات الانخراط لمنظومة الختم الالكتروني المرئي TN CEV 2d -Doc

يتم الانخراط بهذه المنظومة باتباع الإجراءات التالية:

  • اعتماد الوثائق الأصلية أو المنسوخة المؤمنة بواسطة الختم الالكتروني المرئي كبديل للوثائق الإدارية الورقية الممضاة بخط اليد وللنسخ المطابقة للأصل وذلك مع التثبت من صحة الوثائق المؤمنة بالختم الإلكتروني المرئي بواسطة تطبيقية QR-Check التي توفرها الوكالة حسب المنهجية المذكورة أعلاه.
  • ضبط قائمة الوثائق الإدارية الصادرة عن مصالحهم والتي يمكن تأمينها بواسطة الختم الالكتروني المر\ي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، والمرجو منكم إرسال هذه القائمة مه أنموذج للوثائق المدرجة فيها إلى الوكالة عبر البريد الإلكتروني cev@tuntrust.tn في أجل أقصاه موفي جويلية 2018.

ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكناب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المنصوص علبها بهذا المنشور قصد الانخراط في منظومة الختم الإلكتروني المرئي والمساهمة في تحقيق أهداف المخطط الإستراتيجي تونس الرقمية 2020.

صنف النص:منشور
عدد النص:22
تاريخ النص:2018-07-26
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.