احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

‏ منشور عدد 21 مؤرخ في 24 جويلية 2014 حول الامتناع عن تداول معلومات حساسة عبر وسائل الإعلام

المراجع:

– المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.

وبعد، فإن البلد التونسية تشهد هجمة إرهابية غير مسبوقة تستهدف كيان الدولة واستقرار وسلامة مؤسساتها وضرب المسار الانتقالي الديمقراطي بعد ثورة 14 جانفي 2011.

وتعمل الدولة جاهدة على مكافحة الظاهرة الإرهابية بهدف القضاء عليها وحماية الدولة والمجتمع من تداعياتها السلبية وذلك بواسطة الأجهزة والمصالح المختصة.

ويتعين في هذا الظرف الدقيق على كافة المسؤولين بالوزارات والهياكل العمومية والجماعات المحلية وعملا بمقتصيات المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه الامتناع عن تداول أي معلومة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالوقاية من الجرائم والالتزام بواجب كتمان السر المهني واحترامه في كل ما له علاقة بالمعلومات والمعطيات الحيوية والحساسة التي بحوزتهم أو التي تناهت إلى علمهم بمناسبة أدائهم لمهامهم يكون من شأنها تسهيل ارتكاب جرائم إرهابية عبر استغلالها من قبل العناصر الإرهابية.

ونظرا إلى أهمية هذا الموصوع، فالرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، إعطاؤه أهمية قائقة واتخاذ التدابير الضرورية وإصدار التعليمات اللازمة لضمان العمل بمقتضيات هذا المنشور مع ضرورة تعميميه على المصالح الإدارية الراجعة لكم بالنظر.

صنف النص:منشور
عدد النص:21
تاريخ النص:2014-07-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.