من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول قواعد العمل الاتصالي للحكومة
نظرا لأهمية التواصل الإعلامي للحكومة، وحرصا على نجاعة الخطة الاتصالية وتنسيق الحضور الإعلامي لكافة أعضاء الحكومة، يهدف هذا المنشور إلى ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في الغرض:
ونظرا لأهمية الموضوع فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه على المصالح المعنية الراجعة إليكم بالنظر ودعوتها إلى الالتزام بالقواعد والاجراءات الواردة به.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.