من
رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول الالتزام بقواعد الحضور الإعلامي
في إطار الحرص على نجاعة العمل الاتصالية للحكومة وإحكام التنسيق، واعتبارا لما وقع رصده خلال الفترة المنقضية حول مشاركة أعضاء الحكومة في مختلف المنابر الاعلامية وما وقع استنتاجه من خلال المتابعة والتقييم، ونظرا لضرورة مزيد إحكام الخطط الاتصالية، تم ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها:
Texte Publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.