المرجع: المنشور عدد 18 بتاريخ 27 أكتوبر 2016
وبعد، لقد لوحظ أن العديد من الوزارات تتولى إحالة مطالب الحصول على الأذون بالمأمورية بالنسبة لهم أو بالنسبة للمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لهم بالنظر دون احترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المذكور بالمرجع أعلاه وفي بعض الأحيان بعد أجال القيام بالمهمة وعليه فإنه يتجه الالتزام بما يلي:
ونظرا للتأكد الرجاء العمل على حسن تطبيق ما جاء بهذا المنشور.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.