احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

منشور عدد 14 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ماي 2017 حول احترام الإجراءات المعتمدة للقيام بمأموريات بالخارج

المرجع: المنشور عدد 18 بتاريخ 27 أكتوبر 2016

وبعد، لقد لوحظ أن العديد من الوزارات تتولى إحالة مطالب الحصول على الأذون بالمأمورية بالنسبة لهم أو بالنسبة للمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لهم بالنظر دون احترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالمنشور المذكور بالمرجع أعلاه وفي بعض الأحيان بعد أجال القيام بالمهمة وعليه فإنه يتجه الالتزام بما يلي:

  • الحرص على إرسال ملفات الحصول على أذون القيام بالمأموريات بالخارج تامة الموجب ومستوفاة جميع الوثائق القانونية اللازمة.
  • إرسال الملف قبل موعد القيام بالمأمورية بأسبوعين على الأقل.
  • عدم القيام بالمأموريات بالخارج إلا بعد الحصول على الإذن بالمأمورية ممضى من قبل السيد رئيس الحكومة.
  • عدم إرسال أذون القيام بالمأموريات على سبيل التسوية إلا في بعض الحالات الاستثنائية المصادق عليها من قبل رئيس الحكومة.

ونظرا للتأكد الرجاء العمل على حسن تطبيق ما جاء بهذا المنشور.

صنف النص:منشور
عدد النص:14
تاريخ النص:2017-05-19
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.