الفصل الأول – يسمح فقط لشركات الإنتاج السمعي البصري والقنوات التلفزية و الجامعات التقنية للتعليم العالي و المؤسسات الراغبة في تصنيع الة الدرون باستعمال “الدرون ” و ذلك بعد وضع إعلام كتابي في أقرب مركز أمن لمكان الاستعمال ويكون مرفوقا بوثائق المؤسسة المالكة للدرون “نسخة من سجل تجاري و باتيندا ” و يتضمن الإعلام وجوباً تحديد المدة الزمنية و مكان و هوية الشخص الذي سيتحكم فيها
الفصل 2 – يمنع منعا باتا استعمال آلة الدرون فوق التكنات العسكرية والمطارات والمؤسسات السيادية للدولة .
كما يمنع منعا باتا استعمال آلة الدرون بطريقة تنتهك الملكية الخاصة للآخرين و كل مخالفة واضحة لذلك ينجر عنها حجز الآلة و تتبعات عدلية
الفصل 3 – للسيد وزير الفلاحة أو الفريق التقني الذي يفوضه إمكانية منح ترخيص كتابي في استعمال آلة الدرون للاستعمالات الفلاحية وذلك بعد تحديد هوية الفلاح و حدود ملكيته الفلاحية و نوعية الآلة التي يريد استعمالها ، و يتم الاسترشاد وجوبا من المصالح الأمنية المختصة قبل منح التراخيص.
.La traduction sera bientôt disponible
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.