يهدف هذا القانون إلى القضاء على كل اشكال التمييز بين البشر والقائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو الدين وذلك من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية عبر التصدي لمختلف أشكاله بتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم ووضع الأليات الكفيلة بمحاية ضحاياه.
يعد على معنى هذا القانون تمييزا عنصريا كل فعل أو قول يهدف إلى فرض استثناء أو تفضيل قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الدين أو الأصل القومي أو الاثني ينجر عنه تعطيل أو حد من الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان والحريات في جميع المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها سواء في الفضاء العام أو الخاص، أو كانت الغاية من تلك الأفعال أو الأقوال التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال أعمال عدائية أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري.
لا يعد تمييزا عنصريا على معنى هذا القانون أي استثناء أو تقييد أو تفضيل في الحقوق والالتزامات القائمة على أساس التمتع بالجنسية التونسية ولا يكون التمييز في التعامل على أساس الجنسية مبررا إلا إذا كان مؤسسا على أسباب موضوعية تهدف إلى تحقيق غاية شرعية تكون مطابقة بقاعدتي الضرورة والتناسب. ولا تؤول الأحكام سارية المفعول التي لا تحمل تمييزا ضد أي جنسية أو فئة معينة، فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، على أنها تمييز عنصري.
ولا تعتبر التدابير الإيجابية الوقتية الخاصة المتخذة بدون المساس بحقوق الغير من المواطنين لصالح الجماعات العرقية أو الاثنية أو الدينية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية والرامية إلى التعجيل بالمساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات لهذه الجماعات أو الأفراد من قبيل التمييز العنصري على أن ينتهي العمل بها بتحقيق الغاية منها.
يقصد على معنى هذا القانون:
التمييز: كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أعراضها النيل من الاعتراف للإنسان على أساس المساواة بحقوق الانسان والحريات في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو غيرها، أو إبطال الاعتراف له بهذه الحقوق أو تمتعه بها وممارسته لها بغض النظر عن الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة أو الهجرة أو اللجوء أو على أساس الانتماء إلى الأقليات أو غيره.
معايير التمييز: هي المتعلقة بالجنسية، العرق، لون البشرة، الأصول الاثنية أو الأصل العرقي أو الاثني، الدين.
التمييز المباشر: هو كل وضعية تنشأ عن أحكام أو معايير أو تدابير تبدو في ظاهرها موضوعية وشرعية لكن ينجر عنه تطبيقها ضرر خاص للأشخاص أو المجموعات التي تشملهم معايير التمييز.
الأمر بالتمييز: هو كل دافع أو توجيه أو تحريض أو تسهيل أو ترخيص في إتيان فعل بقصد ممارسة التمييز العنصري ضد شخص أو مجموعة.
ضرورة العمل: هو كل إكراه تفرضه مستوجبات العمل من أجل تحقيق هدف موضوعي وشرعي تقتضيه الحاجة ويكون متناسبا مع تحقيق الهدف المرجو منه.
التحرش العنصري: هو كل فعل أو قول غير مرغوب فيه قائم على أساس معايير التمييز يكون من أهدافه وآثاره المساس بالكرامة الإنسانية للشخص أو خلق بيئة مهينة أو معادية أو محرجة له.
حالة استضعاف: هي كل وضع يعتقد فيه الشخص أنه مضطر للخضوع للاستغلال الناجم خاصة عن صغر أو تقدم في السن أو وضعيته غير القانونية أو حالة الاحتياج الشديد أو حالة المرض الخطير أو حالة الإدمان أو حالة الحمل لدى المرأة أو حالة قصور ذهني أو بدني يعوق الشخص المعني عن التصدي للفعل التمييزي.
ضحية التمييز: هو كل شخص أصيب بضرر بدني أو نفسي أو اقتصادي، أو الذي تم حرمانه من التمتع بحقوقه، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل تمييزا عنصريا على معنى هذا القانون. ويشمل مصطلح الضحية عند الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الاصلية وأصوله المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحية أو لمنع الإيذاء أو التبليغ عنه.
تضع الدولة التدابير اللازمة من خلال سياستها الوطنية أو الجهوية أو المحلية والخطط الاستراتيجية بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضرورية لتنفيذها وتقييمها ومتابعتها لمكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح بين جميع الأجناس والمجموعات والفئات على اختلاف انتماءاتهم والقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في القضائيين الخاص والعام وفي كل المجالات.
كما تتولى بالخصوص:
تعتمد الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للقضاء برامج متكاملة حول التمييز العنصري في التدريس في المؤسسات الراجعة إليهما بالنظر. ويتلقى القضاة بما في ذلك قضاة النيابة العمومية تكوينا معمقا ومستمرا بغاية تطوير طرق التعاطي مع القضايا والشكاوى المرفوعة أمامهم. وعلى وزارة العدل إعداد وتطبيق السياسة الجزائية التي تمكن من القضاء على التمييز العنصري بتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب كما تتولى خاصة:
تتخذ الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين المهني التدابير الكفيلة بوقاية ومكافحة التمييز العنصري في مؤسسات التعليم والتربية والتكوين المهني.
وتضع الوزارات المذكورة برامج تعليمية وتربوية تهدف إلى تمكين المتعلمين في كافة المراحل من ثقافة حقوق الانسان والوعي بقيم المساواة وعدم التمييز لتكون قادرة على انتهاج سلوك سلمي وخال من العنف.
كما تتولى تكوين المربين والساهرين على الإدارات المعنية حول ثقافة المساواة وعدم التمييز لمساعدتهم على معالجة قضايا التمييز العنصري في الفضاء التربوي والمهني.
تتكفل الدولة بالتعهد بضحايا التمييز العنصري وفقا للمبادئ التالية:
ويتمتع ضحايا التمييز العنصري بـ:
يحجر على رئيس الإدارة أو المؤجر ومكاتب التشغيل انتداب أو تقديم عروض انتداب فيها تفرقة على أساس معايير التمييز.
يطبق هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء في القطاع العام أو الخاص ذلك فيما يتعلق خاصة بالمواضيع التالية:
كما يندرج في مجال تطبيق هذا القانون كل فعل مجرم فيه تعد على الحقوق والحريات المكفولة قانونا.
يحجر على رئيس الإدارة أو المؤجر ومكاتب التشغيل انتداب أو تقديم عروض انتداب فيها تفرقة على أساس معايير التمييز.
يحجر على رئيس الإدارة أو على صاحب العمل أو الهيئة المنتدبة إدراج معايير التمييز ضمن الأنظمة الداخلية أو تراتيب سير العمل أو عند إبرام اتفاقيات عمل جماعية أو فردية.
يسند الأجر أو المرتب أو المنحة المستحقة على أساس العمل وفق التراتيب النافذة بحسب قيمة العمل دون تفرقة حسب معايير التمييز.
يمنع اعتماد معايير التمييز في حالات الإبقاء على استمرارية عقود الشغل في حالة تغيير الشكل القانون للمؤسسة بالاستيعاب أو بالاندماج بينها وبين مؤسسة أخرى.
يحجر إخضاع الاستفادة من برامج التدريب والتكوين المهني المرتبطة بالعمل بين الأعوان والعملة إلى أي تفرقة على أساس معايير التمييز.
يحجر اللجوء إلى التسخير كوسيلة للتمييز المباشر أو غير المباشر.
تطبق قواعد العزل أو الإعفاء أو الفصل أو انهاء عقود الشغل على كافة الأعوان والعملة دون تمييز سواء كان مباشر أو غير مباشر.
تعتبر كل عقوبة تأديبية يتخذها المؤجر أو رئيس الإدارة المشتكى به باعتبارها ردة فعل عن الدعوى المرفوعة ضده من قبل الضحية لاغية ودون أي أثر قانوني.
ويصدر القاضي المختص حكما في الغرض يقضي بإلغاء أو بطلان العقوبات التأديبية المتخذة خلافا للأحكام المشار إليها أو يقضي باعتبار كل شرط مخالف لما أشير إليه لاغيا. ويحق لضحية التمييز أن يطالب بتصحيح مساره المهني والرجوع إلى الوضعية الأصلية التي كان عليها قبل اتخاذ العقوبة التأديبية وذلك دون المساس من حقوقه في طلب جبر الضرر الحاصل له جرائها.
الفصل 18
يمنع اتخاذ أي عقوبة أو تتبع ضد كل شخص يرفع أصالة عن نفسه أو في حق غيره في إطار علاقات العمل أو الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية قضية ضد شخص أو مؤسسة، إلا إذا ثبت أنها قائمة على أسباب غير تلك المتعلقة برفع الدعوى.
يمنع التمييز العنصري سواء كان في شكل:
ويعد على معنى هذا القانون تمييزا عنصريا كل شكل من أشكال التمييز المباشر القصدي والتمييز غير المباشر القصدي أو الأمر بالتمييز أو التحرش العنصري القائم على أساس معايير التمييز.
يتم القضاء على اشكال التمييز العنصري وفق المبادئ التالية:
يعتبر جريمة على معنى هذا القانون كل إتيان بأي قول أو فعل ضد شخص أو جماعات أو مؤسسات يهدف إلى التمييز العنصري أو التشجيع عليه أو تأييده أو حمايته أو يساهم في خلق حواجز بين الأفراد أو المجموعات أو فرض ممارسات الفصل والعزل أو دعمها على أساس التمييز العنصري.
يقع تتبع كل موظف أو شبه موظف أقدم على أمر تمييزي.
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وثلاث سنوات وخطية تتراوح بين ألف دينار إلى ثلاثة لآلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:
وتشدد العقوبة في صورة العود.
يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسمائة دينار إلى ألفي دينار، كل موظف أو شبع موظف الذي يأتي أثناء مباشرته لوظيفته أفعالا تمييزية ضد شخص أو مجموعة أشخاص على أساس معايير التمييز، وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.
إذا أثبت الموظف أو شبه الموظف المشتكى به أن إتيانه لممارسات تمييزية كانت بناء على تعليمات أو أوامر رؤسائه في العمل الذي يخضع تجاههم إلى واجب الطاعة، فإن العقوبة تسلط على رؤسائه في العمل.
تشدد العقوبات الواردة بهذا القانون:
تقوم الضابطة العدلية وجوبا بإعلام الضحية بلغة يفهمها بجميع حقوقه المنصوص عليها بهذا القانون وبحقه في رفع الأمر إلى المحكمة.
يتعهد القاضي المختص بالنظر حسب طبيعة النزاع بناء على عريضة كتابية تقدم من الآتي ذكرهم:
يرجع للقاضي المختص تقدير مدى وجود عناصر التمييز العنصري وذلك بناء على ما قدمه الشاكي من وقائع تفيد تعرضه للتمييز العنصري وما يقدمه المشتكى به من إثباتات تدحض ما نسب إليه ويتخذ كل إجراءات التحقيق المستوجبة للوقوف على صحة الادعاء من عدمه.
تنطبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية على الجرائم المعنية بهذا القانون بقدر ما لم تتعارض مع أحكامه.
ينظر القاضي المتعهد في جميع الحالات استعجاليا في مطالب توقيف تنفيذ القرارات أو الأعمال التمييزية على معنى هذا القانون ويأذن باتخاذ التدابير اللازمة حسب التشريع الجاري به العمل.
وبناء على شديد التأكد يمكن للقاضي اتخاذ قرار فوري في أجل لا يتعدى ثلاث أيام من تاريخ تعهده. ينفذ القرار الفوري على المسودة إلى حين البت في أصل القضية.
يعاقب بالسجن من شهر إلى 3 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يحول دون تنفيذ الأحكام والقرارات الاستعجالية. والمحاولة موجبة للعقاب ويضاعف العقاب في صورة العود.
تسند بموجب هذا القانون لهيئة حقوق الانسان المهام التالية:
تتولى “هيئة حقوق الانسان” تحليل ونشر البيانات الواردة عليها من الوزارات والهياكل المعنية قبل موفى مارس من كل سنة
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.