>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

مشروع قانون يتعلق بإعادة استعمال المعلومات العمومية


معروض على استشارة العموم إلى غاية 15 جويلية 2021.

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى دفع وتسهيل إعادة استعمال المعلومات العمومية بما يمكّن بالخصوص من تحقيق الغايات التالية:

  • دعم نجاعة العمل الإداري وتحسين جودة إسداء الخدمات العمومية بكلفة منخفضة،
  • تشجيع الأفراد والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة على الابتكار والتجديد وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم خدمات ومنتوجات ذات قيمة مضافة على غرار تصميم التطبيقات ومواقع الواب،
  • دعم الاقتصاد الرقمي بما يساهم في الترفيع في نسبة النمو وخلق مواطن شغل إضافية،
  • المساعدة على إنجاز الدراسات والبحوث في جميع المجالات والتأسيس إلى نوع جديد من الصحافة يطلق عليه “صحافة البيانات”.

الفصل 2: ينطبق هذا القانون على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

كما يمكن لأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما والمنظمات والجمعيات وكل هيكل آخر ينتفع بتمويل عمومي اعتماد القواعد الواردة بهذا القانون فيما يتعلق بإعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها.

الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • المعلومات العمومية: كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل العمومية في إطار ممارسة نشاطها.
  • إعادة الاستعمال: اقتباس واستنساخ ومشاركة المعلومات العمومية، من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي، تحصّل على تلك المعلومات بصورة قانونية، دون قيود تتعلق بحقوق المؤلف، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بقواعد البيانات.
  • الاقتباس: الترجمة غير الرسمية، التحوير، التغيير، الإضافة أو أي تعديل آخر للمعلومات.
  • الاستنساخ: الطبع أو التصوير أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري على الأشرطة أو الإصطوانات أو الأقراص المضغوطة أو أي منظومة معلوماتية أو غيرها من الوسائل.
  • المشاركة: نقل المعلومات للعموم، وذلك مثلا من خلال العرض في الأماكن العامة، التمثيل أو الآداء العلني، البث السلكي أو اللاسلكي، التوزيع أو أي وسيلة أخرى.
  • حقوق المؤلف: وهي الحقوق المنصوص عليها بالباب الثاني من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
  • صيغة قابلة للقراءة بواسطة الآلة: الصيغة المهيكلة لملف معلوماتي بطريقة تسمح بسهولة لتطبيقات البرامج المعلوماتية من تحديد البيانات الخصوصية الموجودة بهذه الصيغة والتعرّف عليها واستخراجها.
  • صيغة مفتوحة: صيغة ملف معلوماتي مستقلة عن المنصات المستعملة وموضوعة على ذمة العموم دون قيود من شأنها أن تمنع إعادة استعمال المعلومات.
  • البيانات الوصفية: بيانات تكميلية تمكّن من تعريف أو وصف معلومة معينة وذلك مثلا من خلال ذكر مصدر المعلومة أو تاريخ إعدادها أو جمعها أو إطارها أو طبيعتها أو محتواها.
  • الترخيص: وثيقة صادرة عن الهيكل العمومي يتولى من خلالها تحديد الضوابط التي تحكم إعادة استعمال المعلومات التي بحوزته، وذلك سواء تجاه الهيكل المعني أو المنتفع بإعادة الاستعمال.
  • الغير: كل شخص طبيعي أو معنوي غير الهيكل العمومي المعني أو الرّاغب في إعادة الاستعمال.

الباب الثاني – في الالتزامات المحمولة على الهياكل العمومية

الفصل 4: يتعين على الهياكل العمومية المعنية تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها دون قيود تتعلق بحقوق المؤلف، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بقواعد البيانات.

وتتم إعادة الاستعمال من خلال اقتباس واستنساخ ومشاركة المعلومات العمومية، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الترتيبية ذات العلاقة.

الفصل 5: تضع الهياكل العمومية المعنية المعلومات التي بحوزتها على ذمة العموم بواسطة النشر بمبادرة منها وكذلك بمقتضى مطلب في إعادة الاستعمال يتم تقديمه ومعالجته والرد عليه وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.

وفي كلا الحالتين توضع المعلومات على ذمة العموم في صيغة قابلة للقراءة بواسطة الآلة وصيغة مفتوحة مع إرفاق هذه المعلومات بالبيانات الوصفية الخاصة بها وبالترخيص المناسب.

الفصل 6 – يتم ضبط التراخيص الممكن اعتمادها من قبل الهياكل العمومية المعنية والإجراءات الإضافية المنطبقة على إعادة استعمال المعلومات التي يتم إنتاجها بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7 – تحرص الهياكل العمومية المعنية، قدر الإمكان، أن ترجع لها ملكية البرامج المعلوماتية المنجزة لفائدتها، وذلك حتى تكون المعلومات التي وقع تنظيمها بواسطة تلك البرامج قابلة لإعادة الاستعمال.

كما يتعين الحرص أيضا على امتلاك كل الوثائق التابعة للبرامج المعلوماتية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 8 – تبذل الهياكل العمومية المعنية كل المجهودات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية من إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها بصورة فعلية.

الفصل 9 – يتعين على الهياكل العمومية المعنية رصد الاعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بإعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها، مع توفير التكوين اللازم لأعوانها في هذا المجال.

الباب الثالث – في مبدأ المنافسة الحرة

الفصل 01: يمنع على الهياكل العمومية المعنية إبرام إتفاقات تمنح حقا استئثاريا في إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها إلا إذا كان منح هذا الحق ضروريا لتقديم خدمات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة.

الفصل 11: يتعين اعتماد الشفافية إزاء الاتفاقات التي تمنح حقا إستئثاريا في إعادة استعمال المعلومات العمومية وذلك من خلال نشر هذه الإتفاقات على موقع واب الهيكل العمومي المعني.

الفصل 12: يتولى الهيكل العمومي المانح للحق الاستئثاري مراجعة الاتفاقات المبرمة في الغرض بصورة دورية، وذلك مرة كل سنتين بغرض التثبت من مدى تواصل دواعي منح هذا الحق من عدمه.

الفصل 13: في صورة انتفاء دواعي منح الحق الاستئثاري يتولى الهيكل العمومي المعني وضع حد للاتفاق المبرم في الغرض.

الباب الرابع – في مطالب إعادة استعمال المعلومات العمومية

الفصل 14: يتم تقديم مطالب إعادة استعمال المعلومات العمومية ومعالجتها والرد عليها وفقا للإجراءات المعتمدة في مادة النفاذ إلى المعلومة مع مراعاة الخصوصيات الواردة بهذا الباب.

الفصل 15: يمكن تقديم مطلب موحّد للنفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية، كما يمكن تقديم مطلب إعادة استعمال المعلومات العمومية بصورة منفصلة.

الفصل 16: يتضمن مطلب إعادة استعمال المعلومات العمومية، حصرا، التنصيصات الوجوبية التالية:

  • الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي،
  • عنوان البريد الإلكتروني،
  • التوضيحات اللازمة للمعلومات المرغوب في إعادة استعمالها،
  • الصيغة المحبذة للمعلومات المرغوب في إعادة استعمالها،
  • الغاية من إعادة استعمال المعلومات.

الفصل 17: يمكن أن يتعلق مطلب إعادة الاستعمال بمقتطفات من المعلومات التي بحوزة الهيكل المعني، شريطة توفر المعدات اللازمة التي تمكّن من إنجاز هذه العملية.

الفصل 18: يتعين على الهيكل العمومي المعني الرد على مطلب إعادة الاستعمال في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب مع إمكانية إضافة عشرة (10) أيام لهذا الأجل إذا تعلق الأمر بإعادة استعمال عدد كبير من المعلومات أو بمعالجة مطلب ذو صبغة معقدة.

الفصل 19: في صورة رفض مطلب إعادة الاستعمال، فيتعين أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعللا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه.

أما إذا كان الرفض مؤسّسا على ملكية الغير لحقوق الملكية الفكرية للمعلومات، فيتعين إضافة للبيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي مالك هذه الحقوق، وإذا لم يكن معلوما تحديد هوية الشخص الذي تحصّل منه الهيكل المعني على المعلومات.

الفصل 20: يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، يعتبر أن الهيكل العمومي المعني أخلّ تجاهه بالقواعد الواردة بهذا الباب، أن يتظلّم لدى رئيس الهيكل العمومي المعني أو أن يرفع دعوى في الغرض لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالقسم الثاني من الباب السادس من هذا القانون، ويتم الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية.

تنطبق على الطعون المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل نفس القواعد والإجراءات والآجال المعمول بها في مادة النفاذ إلى المعلومة.

الباب الخامس – في حدود إعادة استعمال المعلومات العمومية

الفصل 21 – لا يعتبر تبادل المعلومات بين الهياكل العمومية في إطار ممارسة نشاطها إعادة استعمال للمعلومات العمومية.

الفصل 22 – لا يمكن اعتماد طريقة الاقتباس في إعادة استعمال المعلومات العمومية التي بحكم طبيعتها لا تتلاءم مع اعتماد هذه الطريقة.

تنحصر المعلومات التي لا يمكن اقتباسها في محاضر الجلسات الرسمية والسياسات والبلاغات الحكومية المعتمدة بصورة رسمية والوثائق ذات الصبغة القانونية على غرار النصوص التشريعية والترتيبية والآراء والأحكام القضائية.

يمكن فقط إعادة استعمال المعلومات العمومية المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل من خلال طريقة الاستنساخ أو المشاركة.

الفصل 23 – يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:

  • المعلومات التي يملك الغير حقوق ملكيتها الفكرية،
  • المعلومات التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
  • الشعارات والأوسمة وكل الرموز الرسمية الأخرى،
  • المعلومات التي بحوزة المؤسسات الثقافية غير المكتبات والمتاحف والأرشيف،
  • المعلومات التي بحوزة المؤسسات التربوية والجامعية والمؤسسات الناشطة في مجال البحث العلمي ما عدا المعلومات التي بحوزة المكتبات الجامعية والمعطيات ذات الصبغة البحثية،
  • المعلومات التي بحوزة المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي ما عدا المعلومات التي توافق على إعادة استعمالها.
  • المعلومات التي بحوزة مؤسسات الاتصال السمعي البصري.

الباب السادس – في مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة وهيئة النفاذ إلى المعلومة في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية

القسم الأول – في مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

الفصل 24 – تسند إلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة المشار إليه بالباب السادس من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المهام التالية في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية:

  • السهر على تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك عند الاقتضاء، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
  • تلقي المطالب المتعلقة بإعادة استعمال المعلومات العمومية ومعالجتها والرد عليها،
  • تضمين خطة العمل المتعلقة بتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة جزءا يتعلق بإعادة استعمال المعلومات العمومية ومتابعة تنفيذ هذه الخطة تحت إشراف رئيس الهيكل المعني،
  • تضمين التقارير الثلاثية والسنوية المتعلقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة جزءا يتعلق بإعادة استعمال المعلومات العمومية.

الفصل 25 – في صورة إحداث لجان استشارية في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة صلب الهياكل العمومية المعنية، فإنه يمكن للمكلف بالنفاذ إلى المعلومة استشارة هذه اللجان في خصوص جميع المسائل المتعلقة بإعادة استعمال المعلومات العمومية.

الفصل 26 – بغاية تسهيل مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية، فإنه يتعين على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل العمومية المعنية تقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من الإمكانيات الضرورية والممكنة في هذا المجال.

القسم الثاني – في مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة

الفصل 27 – تسند إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب السابع من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المهام التالية في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية:

  • البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية،
  • إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال إعادة استعمال المعلومات العمومية،
  • العمل على نشر ثقافة إعادة استعمال المعلومات العمومية لدى الأفراد والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة،
  • توفير التكوين اللازم لفائدة أعوان الهياكل العمومية المعنية في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية،
  • القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس أحكام هذا القانون،
  • تضمين التقرير السنوي حول نشاطها جزءا يتعلق بإعادة استعمال المعلومات العمومية.

الفصل 28 – يتعين على رؤساء الهياكل العمومية المعنية تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مهامها في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية.

الباب السابع – في العقوبات

الفصل 29 – يعاقب بخطية من خمسمائة (500) دينار إلى خمسة آلاف (5000) دينار كل من يتعمد تعطيل إعادة استعمال المعلومات العمومية بالهياكل العمومية المعنية.

الباب الثامن – أحكام ختامية

الفصل 30 – هذا القانون حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويتم خلال هذا الأجل سن الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 31 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.