فيما يلي الصيغة النهائية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب لمشروع القانون الأساسي عدد 2015/001 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
يضبط هذا القانون شروط الايداع القانوني وإجراءاته.
يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يهدف الإيداع القانوني إلى:
– جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية الموجهة للعموم.
– حفظ وصيانة ومتابعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنية.
– المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم.
تخضع اجراءات الإيداع القانوني وجوبا المصنفات التالية:
كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق أو محفوظة بمحامل حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من المحامل المعدة للتداول،
– المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة بكل أشكالها،
– الأفلام السينمائية على اختلاف أشكالها،
– المؤلفات السمعية والسمعية البصرية بمختلف أنواعها،
– الكتب والنشريات غير الدورية مطبوعة أو رقمية،
– النشريات الدورية مهما كان شكلها والتي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات،
تستثنى من إجراءات الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:
الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي.
– أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية وفواتير الحسابات والرسوم والقوائم والسجلات.
– أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار والبطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات والوثائق المتضمنة لتعليمات والملصقات الإشهارية.
– المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة ا سيما الرسائل وبطاقات الدعوة والإعانات وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة والأظرفة المعنونة.
– مطبوعات الانتخابات بما في ذلك أوراق التصويت وملصقات الانتخابات.
– رسوم القيم المالية.
– البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل والأطروحات غير الموصى بنشرها.
تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والموجهة للعموم التي يتم إصدارها بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.
يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، بحسب الحالة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا:
– مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،
– الناشر بالنسبة إلى المصنفات غير الدورية،
– المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية ولبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.
يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:
– شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية والمؤلفات السمعية والسمعية البصرية.
– 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى الكتب والمصنفات الدورية وغير الدورية وغيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون،
يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني.
يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة انتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى مركز التوثيق الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
يتولى كل ناشر كتاب أو مصنف من المصنفات غير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة انتاجه بالبلاد التونسية، إيداع نظيرين اثنين لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم إنتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
تودع كل الأفلام السينمائية والمصنفات السمعية البصرية التي تم إنتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما والصورة.
يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية والتي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك وطبق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد والمودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف والذي تم إنتاجه بالخارج وإدخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة، وذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة ومن قبل مورد واحد.
يجب أن تكون النظائر المودعة طبقا لإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظها.
بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة وبطريقة منفصلة، يتعين أن يتم الايداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة.
المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية إذا سبق إيداعها، غير أن المصنفات التي تتضمن تعديلات من غير التصويبات العادية تخضع لإيداع القانوني.
يعاقب كل من يخالف إجراءات وآجال الإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و6 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار وتضاعف الخطية في صورة العود.
وتقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعينين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة:
المطة 7 من الفصل 2 والفصول 5 و6 و19 و22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
الأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 والمتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني.
فيما يلي الصيغة النهائية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب لمشروع القانون الأساسي عدد 2015/001 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني.
يضبط هذا القانون شروط الايداع القانوني وإجراءاته.
يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يهدف الإيداع القانوني إلى:
- جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية الموجهة للعموم.
- حفظ وصيانة ومتابعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنية.
- المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم.
تخضع اجراءات الإيداع القانوني وجوبا المصنفات التالية:
كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق أو محفوظة بمحامل حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من المحامل المعدة للتداول،
- المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة بكل أشكالها،
- الأفلام السينمائية على اختلاف أشكالها،
- المؤلفات السمعية والسمعية البصرية بمختلف أنواعها،
- الكتب والنشريات غير الدورية مطبوعة أو رقمية،
- النشريات الدورية مهما كان شكلها والتي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات،
تستثنى من إجراءات الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:
الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي.
- أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية وفواتير الحسابات والرسوم والقوائم والسجلات.
- أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار والبطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات والوثائق المتضمنة لتعليمات والملصقات الإشهارية.
- المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة ا سيما الرسائل وبطاقات الدعوة والإعانات وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة والأظرفة المعنونة.
- مطبوعات الانتخابات بما في ذلك أوراق التصويت وملصقات الانتخابات.
- رسوم القيم المالية.
- البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل والأطروحات غير الموصى بنشرها.
تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والموجهة للعموم التي يتم إصدارها بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.
يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، بحسب الحالة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا:
- مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،
- الناشر بالنسبة إلى المصنفات غير الدورية،
- المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية ولبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.
يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:
- شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية والمؤلفات السمعية والسمعية البصرية.
- 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى الكتب والمصنفات الدورية وغير الدورية وغيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون،
يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني.
يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة انتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى مركز التوثيق الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
يتولى كل ناشر كتاب أو مصنف من المصنفات غير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة انتاجه بالبلاد التونسية، إيداع نظيرين اثنين لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم إنتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
تودع كل الأفلام السينمائية والمصنفات السمعية البصرية التي تم إنتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما والصورة.
يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية والتي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك وطبق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد والمودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف والذي تم إنتاجه بالخارج وإدخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة، وذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة ومن قبل مورد واحد.
يجب أن تكون النظائر المودعة طبقا لإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظها.
بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة وبطريقة منفصلة، يتعين أن يتم الايداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة.
المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية إذا سبق إيداعها، غير أن المصنفات التي تتضمن تعديلات من غير التصويبات العادية تخضع لإيداع القانوني.
يعاقب كل من يخالف إجراءات وآجال الإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و6 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار وتضاعف الخطية في صورة العود.
وتقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعينين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة:
المطة 7 من الفصل 2 والفصول 5 و6 و19 و22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
الأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 والمتعلق بضبط إجراءات التسجيل والإيداع القانوني.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.