التوطئة
نحن نواب الشعب التونسي ، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
اعتزازا بنضالات شعبنا من أجل نيل الاستقلال وبناء الدولة ثم التخلص من الاستبداد تحقيقا لإرادته الحرة واستجابة لأهداف ثورة الحرية والكرامة ووفاء لدماء شهدائنا الابرار ولتضحيات التونسيين على مر الأجيال وقطعا مع الظلم والفساد والحيف.
وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال ، وعلى القيم الإنسانية السامية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية بما ينسجم مع الخصوصيات الكونية بما ينسجم مع الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي، واستلهاما من مخزوننا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا ومن حركتنا الاصلاحية المستنيرة المستندة الى مقومات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية.
وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على القانون والمؤسسات السادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم والانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويكون فيها حق التنظم القائم على التعددية وحياد الادارة والحكم الرشيد هي اساس التنافس السياسي وتضمن فيه الدولة احترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات وبين كل الفئات والجهات،
وبناء على منزل الإنسان كانا مكرما، وتوثيقا لانتمائنا الحضاري للأمة العربية والإسلامية انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوة والتكافل والعدالة الاجتماعية، وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية والتعاون مع شعوب العالم ، وانتصارا للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ومناهضة لكل أشكال التمييز والعنصرية المعادية للإنسانية وعلى رسها الصهيونية.
ووعيا بأهمية الحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة وتحقيقا لإرادة الشعب في اي بكون صانعا لتاريخه مؤمنا بالعلم والعمل والإبداع قيما انسانية سامية سعيا الى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني والسلم العالمية والتضامن الإنساني.
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتحبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء.
علم الجمهورية التونسية أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء بما نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو “حماة الحمى” ويضبط بقانون.
شعار الجمهورية التونسية هو” حرية، كرامة ، عدالة ، نظام.
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن التوظيف الحزبي.
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتوفر لهم أسباب العيش الكريم.
تسعى الدولة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثورات الوطنية.
تلتزم الدولة بإرساء اللامركزية ونشرها على كامل التراب الوطني بما يدعم فرص التنمية ويرفع مستوى جودة الحياة لجميع المواطنين دون المساس بوحدة الدولة.
على الدولة رعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها.
المرأة والرجل شريكان في بناء المجتمع والدولة.
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.
تعمل الدولة على توسيع مساهمة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتعميمها وتحرص على توفير الظروف الكفيل بتفعيل طاقاته وتحمله المسؤولية.
الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة تقوم على الانضباط مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون وهو ملزم بالحياد السياسي ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
قوات الامن الوطني مكلفو بحفظ النظام والامن وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وانفاذ القانون، وتأمين الحريات المنصوص عليها في الدستور في إطار الحياد التام.
يترتب عن تولي مهام محددة بقانون ضرورة التصريح بالمكاسب في بداية تولي المهمة، وفي نهايتها، ويمكن أن يطال واجب التصريح بعض أقارب متولي المهمة.
المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب تم الصادقة عليها أعلى درجة من القوانين وأدنى درجة من الدستور.
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وله حق تكليف محام. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
لكل سجين الحق في معاملة انسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الاسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
يضبط القانون الإجراءات لتكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهر هذا الحق.
العمل حق لكل مواطن وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يقرره القانون، ويحجر تسليم اللاجئين السياسيين
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل بلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة يقوم بتقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون
– تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة خاصة بـ :
– إحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية والنصوص المنظمة للتفويت فيها
– الجنسية
– الالتزامات
– الاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم
– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات ‘ذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية0.
– العفو العام.
– ضبط قاعدة الاداء ونسبة واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.
– نظام إصدار العملة
– القروض والتعهدات المالية للدولة
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
– تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية
– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية.
– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
تتخذ شكل قوانين أساسية القوانين المتعلقة بالمسائل التالية:
– الموافقة على المعاهدات
– تنظيم العدالة والقضاء
– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر
– تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.
– تنظيم الجيش الوطني
– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة
– القانون الانتخابي
– الحريات وحقوق الانسان
– الأحوال الشخصية
– الواجبات الأساسية للمواطنة
– السلطة المحلية
– تنظيم الهيئات الدستورية
يجوز للسلطة الترتيبية العامة التدخل في المواد غير المذكورة في هذا الفصل
– تتكون الحكومة من رئيس وزراء وكاتب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس نواب الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يجدد مرة واحدة.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة اشهر على تكليف المرشح الأول ولم يتفق أعضاء مجلس نواب الشعب على منح الثقة للحكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وتعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاءها اليمين أمام رئيس الجمهورية.
يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها ويراس مجلس الوزراء،
ويتصرف في الإدارة ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بــــ:
– ضبط جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء،
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة وتلقي استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة،
– إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشئات العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء
– الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب
يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ويضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور.
ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أي مهنة أخرى
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب كان عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يسمي رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر ليتولى تشكيل حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت اشراف أحد أعضائها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة.
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل شهر بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.
– يشترط في القاضي الحياد والكفاءة والنزاهة وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمسائلة.
– يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على طلب م المجلس الأعلى للقضاء.
لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاءه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وعلى درجتين وحق الدفاع حقوق مضمونة وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني
– يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي الصنف المتبقي من غير القضاة.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيئة من هذه الهياكل الأربعة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.
– يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة ويتم نشره.
– يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.
تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
– تتركّب المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات أغلبيتهم من المختصين في القانون.
يقترح رئيس الجمهورية ثمانية مرشحين. ويقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين. ويقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية مرشحين. ويقترح المجلس الأعلى للقضاء أربعة مرشحين.
ينتخب مجلس الشعـــب اثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية الثلثين ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات و يسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها.
ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم.
– يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية:
1- كل مشاريع القوانين قبل ختمها ويكون العرض من قبل رئيس الجمهورية.
2- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 137
3- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.
4- المعاهدات المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون المصادقة عليها
5- القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
6- النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.
– تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
– يُحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة في أجل شهر.
يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
تتولى هيئة الانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
– تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا سريا ومباشرا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.
– تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدا التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتحبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء.
علم الجمهورية التونسية أحمر، تتوسطه دائرة بيضاء بما نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.
النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون.
شعار الجمهورية التونسية هو" حرية، كرامة ، عدالة ، نظام.
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن التوظيف الحزبي.
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتوفر لهم أسباب العيش الكريم.
تسعى الدولة الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات والاستغلال الرشيد للثورات الوطنية.
تلتزم الدولة بإرساء اللامركزية ونشرها على كامل التراب الوطني بما يدعم فرص التنمية ويرفع مستوى جودة الحياة لجميع المواطنين دون المساس بوحدة الدولة.
على الدولة رعاية كيان الأسرة والحفاظ على تماسكها.
المرأة والرجل شريكان في بناء المجتمع والدولة.
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.
تعمل الدولة على توسيع مساهمة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتعميمها وتحرص على توفير الظروف الكفيل بتفعيل طاقاته وتحمله المسؤولية.
الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة تقوم على الانضباط مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون وهو ملزم بالحياد السياسي ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
قوات الامن الوطني مكلفو بحفظ النظام والامن وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات وانفاذ القانون، وتأمين الحريات المنصوص عليها في الدستور في إطار الحياد التام.
يترتب عن تولي مهام محددة بقانون ضرورة التصريح بالمكاسب في بداية تولي المهمة، وفي نهايتها، ويمكن أن يطال واجب التصريح بعض أقارب متولي المهمة.
المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب تم الصادقة عليها أعلى درجة من القوانين وأدنى درجة من الدستور.
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وله حق تكليف محام. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.
لكل سجين الحق في معاملة انسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الاسرة وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
يضبط القانون الإجراءات لتكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون ويمارس طبق ما يقره القانون من ضوابط إجرائية لا تمس من جوهر هذا الحق.
العمل حق لكل مواطن وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة.
حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يقرره القانون، ويحجر تسليم اللاجئين السياسيين
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل بلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة كاملة يقوم بتقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون
- تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة خاصة بـ :
- إحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية والنصوص المنظمة للتفويت فيها
- الجنسية
- الالتزامات
- الاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات 'ذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية0.
- العفو العام.
- ضبط قاعدة الاداء ونسبة واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.
- نظام إصدار العملة
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
- تنظيم المصادقة على المعاهدات الدولية
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية.
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
تتخذ شكل قوانين أساسية القوانين المتعلقة بالمسائل التالية:
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر
- تنظيم الأحزاب والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.
- تنظيم الجيش الوطني
- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة
- القانون الانتخابي
- الحريات وحقوق الانسان
- الأحوال الشخصية
- الواجبات الأساسية للمواطنة
- السلطة المحلية
- تنظيم الهيئات الدستورية
يجوز للسلطة الترتيبية العامة التدخل في المواد غير المذكورة في هذا الفصل
- تتكون الحكومة من رئيس وزراء وكاتب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع.
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أغلبية المقاعد بمجلس نواب الشعب بتشكيل الحكومة في أجل شهر يجدد مرة واحدة.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تشكيل الحكومة أو في عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية الشخصية الأقدر من أجل تشكيل حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة اشهر على تكليف المرشح الأول ولم يتفق أعضاء مجلس نواب الشعب على منح الثقة للحكومة. لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وتعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاءها اليمين أمام رئيس الجمهورية.
يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها ويراس مجلس الوزراء،
ويتصرف في الإدارة ويمارس السلطة الترتيبية العامة ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بــــ:
- ضبط جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء،
- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة الراجعة له بالنظر وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
- إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة وتلقي استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة،
- إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشئات العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،
ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء
- الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب
يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ويضبط القانون الانتخابي كيفية سد الشغور.
ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أي مهنة أخرى
عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب كان عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة، يسمي رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر ليتولى تشكيل حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت اشراف أحد أعضائها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة.
ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل شهر بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.
- يشترط في القاضي الحياد والكفاءة والنزاهة وكل إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمسائلة.
- يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على طلب م المجلس الأعلى للقضاء.
لا ينقل القاضي دون رضاه ولا يعزل كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاءه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول والمتقاضون متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وعلى درجتين وحق الدفاع حقوق مضمونة وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني
- يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية.
يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصفه من قضاة أغلبهم منتخبون وقضاة معينين بالصفة وفي الصنف المتبقي من غير القضاة.
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.
يضبط القانون اختصاص كل هيئة من هذه الهياكل الأربعة وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه.
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس الشعب.
- يتكون القضاء الإداري من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية.
يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة ويتم نشره.
- يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية. وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين. وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به. وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وختمها.
تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا تحيله إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها.
يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
- تتركّب المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات أغلبيتهم من المختصين في القانون.
يقترح رئيس الجمهورية ثمانية مرشحين. ويقترح رئيس الحكومة أربعة مرشحين. ويقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية مرشحين. ويقترح المجلس الأعلى للقضاء أربعة مرشحين.
ينتخب مجلس الشعـــب اثني عشر عضـــوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح ويكون الانتخاب بأغلبية الثلثين ولفترة واحدة مدّتها تسع سنوات
وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعاد الانتخاب من بين المرشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية. وفي صورة عدم حصولها يعاد اقتراح مرشحين آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات و يسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها.
ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم.
- يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.
تختص المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية:
1- كل مشاريع القوانين قبل ختمها ويكون العرض من قبل رئيس الجمهورية.
2- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 137
3- مشاريع القوانين الدستورية المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس الشعب لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.
4- المعاهدات المعروضة عليها من طرف رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون المصادقة عليها
5- القوانين المحالة عليها من طرف المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
6- النظام الداخلي لمجلس الشعب المعروض عليها من قبل رئيس المجلس.
- تتّخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وتكون قراراتها معلّلة وملزمة لجميع السلط وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
- يُحال مشروع القانون المخالف للدستور إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع قرار المحكمة في أجل شهر.
يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
تتولى هيئة الانتخابات إدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
- تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.
تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا سريا ومباشرا.
تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.
- تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدا التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل
تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.