تم عرض مشروع الأمر الحكومي على استشارة العموم من 3 إلى 23 ديسمبر 2019.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 29 منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الامر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الامر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ واجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،
وعلى الأمر الحكومي عـدد ……… لسنة…….. المؤرخ في……………… المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق الفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصـدر الأمـر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل – يضبط هذا الأمر الحكومي النظام النموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية المتعلقة بإعداد وانجاز ومتابعة وتقييم مخططات التنمية المحلية والتهيئة الترابية للجماعات المحلية.
الفصل 2 – تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعاريف التالية:
الفصل 3 – تنطبق آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وجوباً على الأعمال المتعلقة بإعداد مخططات التنمية والتهيئة الترابية الخاصة بالجماعة المحلية، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها.
تشمل مرحلة إعداد مخططات التنمية والتهيئة الترابية على التشخيص الفني والمالي والاجتماعي، وعلى تحديد الأولويات حسب تقسيم المناطق والفئات المختلفة، وخاصة النساء والشباب والمجموعات الهشة.
الباب الأول – في آليات الديمقراطية التشاركية
الفصل 4 – تندرج آليات الديمقراطية التشاركية تحت خمس مستويات:
الفصل 5 – يتمثل الإعلام في تبليغ المعلومة المتعلقة بمخططات التنمية والتهيئة الترابية وتوفير كل المعطيات المتعلقة بها للمتساكنين بطريقة واضحة ومبسطة.
ومن آليات الإعلام: النشر في الجريدة الرسمية، اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التنسيق مع وسائل الإعلام خاصة منها المحلية والجهوية، والنشر في الموقع الرسمي للجماعة المحلية، والتشبيك مع مكونات المجتمع المدني لتبسيط المعلومة، وتنظيم جلسات مفتوحة حول موضوع المخطط التنموي أو التهيئة الترابية، وكل الوسائل المتاحة الأخرى التي تمكن من إعلام أكبر عدد من المتساكنين.
يتم اللجوء إلى هذا المستوى في كافة مراحل إعداد المخططات والبرامج، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها.
الفصل 6 – تتمثل الاستشارة في جمع آراء ومقترحات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني حول البرامج والمشاريع المدرجة في مخططات التنمية والتهيئة الترابية التي تخص الجماعة المحلية. ولا تعتبر هذه الآراء والمقترحات ملزمة للجماعة المحلية.
ومن آليات الاستشارة: تنظيم اجتماعات مفتوحة مع المتساكنين ومكونات المجتمع المدني صلب لجان الجماعة المحلية. كما يمكن تنظيم لقاءات متعددة تمكّن من الاستماع الى أكبر عدد ممكن من المتساكنين ومكونات المجتمع المدني ضمن روزنامة واضحة ومنشورة للعموم، على أن يتم تنظيمها خلال نهاية الأسبوع في وقت ملائم للمتساكنين، ويتم الإعلان عنها قبل أسبوع على الأقل. ويمكن استعمال الوسائل الالكترونية كالموقع الرسمي والبريد الالكتروني للجماعة المحلية لتقبل الآراء والملاحظات.
وللجماعة المحلية أن تنظم عملية سبر آراء حول مشروع أو برنامج أو مخطط أو مثال التهيئة العمرانية. يمكن للجماعة المحلية أن تفوّض تنظيم الاستشارة لجمعية أو أكثر، على أن يتم الاتفاق مسبقاً على تفاصيل تنظيمها ضمن خطة واضحة.
بعد كل عملية استشارة، تتولى الجماعة المحلية نشر تقرير تعرض فيه نتائج الاستشارة ويكون النشر في الجريدة الرسمية على موقع الجماعة المحلية وبكل الوسائل المتاحة.
يمكن اللجوء إلى هذا المستوى في كافة مراحل إعداد المخططات والبرامج، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها.
الفصل 7 – يتمثل التشاور في عملية نقاش وتفاوض بين الجماعة المحلية ومجموعة من المتساكنين و/أو مجموعة من منظمات المجتمع المدني حول مشروع أو برنامج أو مخطط. ولا تكون نتائج عملية التشاور ملزمة للجماعة المحلية، على أن يكون الرأي المخالف للجماعة المحلية مبيّنا بالتقرير المعدّ للغرض.
من آليات التشاور إحداث لجان غير قارة تعنى بإعداد ومتابعة وتقييم مشروع أو برنامج أو مخطط وتتكون هذه اللجان من مستشارين عن الجماعة المحلية وممثلين عن إدارة الجماعة المحلية وممثلين عن المتساكنين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني، ويمكن أن تتضمن اللجنة مختصين وفنيين.
يترشح لتمثيل المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني متساكن أو جمعية عن طريق تقديم ملف يحتوي على اقتراح يخص المشروع أو البرنامج أو المخطط وتزكية أكبر عدد من الجمعيات المسجلة بسجل مكونات المجتمع المدني، ويتم النظر في الملفات في لجنة غير قارة تحيل الملف على المجلس البلدي للتداول، على ألا يقل عدد ممثلي المتساكنين عن عدد الأحياء، وأن يكون نصفهم من النساء، ونصفهم ممن يقل عمره عن 35 سنة.
بعد كل عملية تشاور يجب على الجماعة المحلية نشر تقرير تعرض فيه نتائج الاستشارة ويكون النشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع الجماعة المحلية وبكل الوسائل المتاحة.
يمكن اللجوء إلى هذا المستوى في كافة مراحل إعداد المخططات والبرامج، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها.
الفصل 8 – القرار المشترك هو قرار يتم أخذه بطريقة مشتركة بين الجماعة المحلية والمتساكنين وممثلي المجتمع المدني، تلتزم فيه الجماعة المحلية بتطبيق القرارات التي تم اختيارها.
تضع لجنة التشاركية مقترحاً لإعداد القرار المشترك، يضبط طريقة أخذ القرار (بالتصويت المباشر أو عن طريق ممثلين عن المتساكنين)، على أن يحدد المقترح نسبة حداً أدنى لنسبة المشاركين في التصويت، أو أن يتم اختيار ممثلين عن المتساكنين كما تنصّ الفقرة الثالثة من الفصل 7، وعدد الجلسات الواجب تنظيمها قبل تصويت المتساكنين أو ممثليهم،.
يمكن اللجوء إلى هذا المستوى في كافة مراحل إعداد المخططات والبرامج.
الفصل 9 – يمكن للجماعة المحلية تنظيم استفتاء وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 31 لمجلة الجماعات المحلية، على أن تتم برمجة كلفة تنظيم الاستفتاء في ميزانيتها السنوية بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يمكن اللجوء إلى هذا المستوى في كافة مراحل إعداد المخططات والبرامج.
الباب الثاني – في خطة الديمقراطية التشاركية والمصادقة عليها
الفصل 10 – يتم إعداد خطة التشاركية وصياغتها عند إعداد مخطط التنمية أو التهيئة، وعند تنقيحه أو مراجعته، على أن تشمل عمليات الإعداد ومتابعة التنفيذ والتقييم، وأن يتم ضبط الآليات والأهداف بشكل واضح بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني صلب اللجنة القارة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، وأن تشمل ميزانية خاصة بتحقيق هاته الخطة بالتشاور مع اللجنة القارة المكلفة بالمالية، ويتم المصادقة عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية، قبل ثلاثة أشهر من التداول في المخطط أو البرنامج.
الفصل 11 – يسهر رئيس اللجنة المكلفة بمجال الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة على إعداد وثيقة أولية تمهيداً لمشروع خطة التشاركية بناءً على الآليات المقترحة في هذا الأمر الحكومي، ويمكن اللجوء إلى آليات أخرى.
تتولى اللجنة إعلام كافة مكونات المجتمع المدني المسجلة في سجل الجماعة المحلية بمشروع الخطة، واستدعاءها لحضور اجتماع للجنة يتم فيه التشاور حولها، على أن تتحصّل مكونات المجتمع المدني على مشروع خطة التشاركية قبل 15 يوم على الأقل من تاريخ الاجتماع.
الفصل 12 – لمكونات المجتمع المدني المسجلة لدى الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المكلفة بمجال الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة خلال تحرير مشروع خطة التشاركية أو في اجتماع اللجنة الخاص بالتشاور حوله.
الفصل 13 – تتكفل اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بإحالة مشروع خطة التشاركية على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية.
الفصل 14 – في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمتها في الأجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بإعداد مشروع خطة التشاركية بالاستعانة بمن يراه مناسباً، على أن يتم التشاور وجوباً مع مكونات المجتمع المدني كما تنصّ الفقرة الثانية من الفصل 11.
الفصل 15 – يتم نشر مشروع خطة التشاركية مصحوباً بمحضر جلسات التشاور مع مكونات المجتمع المدني على الموقع الخاص بالجماعة المحلية، وترسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوم على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة عليه.
الفصل 16 – يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع خطة التشاركية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل شهرين من المصادقة على المخطط التنموي أو تنقيحه أو مراجعة مثال التهيئة.
الفصل 17 – خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على خطة التشاركية، يتولى مقرر اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة تقديم مشروع خطة التشاركية وتلاوة ملخص محضر جلسة التشاور مع مكونات المجتمع المدني حول مشروع خطة التشاركية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش ووفقاً للنظام الداخلي، يعرض مشروع خطة التشاركية على التصويت.
لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها المس من جوهر مشروع خطة التشاركية.
الفصل 18 – بعد المصادقة على مشروع خطة التشاركية، يحرص مجلس الجماعة المحلية على تخصيص ميزانية خاصة بتنفيذها في ميزانية الجماعة المحلية.
الفصل 19 – يتم نشر خطة التشاركية المصادق عليها على الموقع الخاص بالجماعة المحلية، وفي الجريدة الرسمية الخاصة بالجماعات المحلية.
الباب الثالث – في تنفيذ خطة الديمقراطية التشاركية وتقييمها
الفصل 20 – يتم اعتماد روزنامة لضبط مراحل تطبيق خطة التشاركية المصادق عليها باقتراح من اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بعد أسبوع من المصادقة على خطة التشاركية، ويفضّل وضع الروزنامة في اجتماع للجنة بمشاركة مكونات المجتمع المدني.
الفصل 21 – يتم التنسيق مع اللجنة المكلفة بالتواصل والإعلام للتواصل حول خطة التشاركية.
يمكن تنظيم لقاءات علنية لعرض خطة التشاركية على العموم.
الفصل 22 – يتم توثيق كل الخطوات المنصوص عليها في الروزنامة الخاصة بتنفيذ خطة التشاركية في تقارير دورية يتم نشرها على الموقع الخاص بالجماعة المحلية.
الفصل 23 – يمكن إمضاء اتفاقيات مع مكونات المجتمع المدني المحلية أو الوطنية أو الأجنبية لتنفيذ خطة التشاركية.
الفصل 24 – تقوم اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بدعوة مكونات المجتمع المدني لاجتماع لجنة خاص بتقييم تطبيق خطة التشاركية كل ثلاثة أشهر، أو كلما اقتضت الحاجة.
la traduction sera bientôt disponible
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.