إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصل 29 منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عـدد 81 لسنــة 1973 المؤرخ فــي 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عـدد ……… لسنة…….. المؤرخ في……………… المتعلق بشروط وإجراءات مسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني
وعلى الأمر الحكومي عـدد ……… لسنة…….. المؤرخ في……………… المتعلق بصيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
و على رأي وزير المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصـدر الأمـر الحكومي الاتي نصّه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأوّل – يضبط هذا الأمر الحكومي النظام النموذجي للديمقراطية التشاركية لبرامج التنمية التي يتم انجازها من طرف البلديات ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
الفصل 2 – تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعاريف التالية:
الفصل 3 – يتم إعداد برنامج التنمية البلدي حسب المراحل الأربعة التالية:
الباب الثاني – الأعمال التمهيدية
الفصل 4 – تحدث بالبلدية خلية لإعداد برنامج التنمية البلدي يشار إليها في ما يلي بالخلية.
يرأس الخلية رئيس البلدية ويشرف على أعمالها ممثلين عن لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة المنصوص عليها بالفصل 210 من مجلة الجماعات المحلية.
تشمل الخلية وجوبا من بين أعضاءها:
يمكن لرئيس الخلية دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال لحضور جلساتها.
تدون تركيبة الخلية بمحضر جلسة يتم نشره للعموم بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقر البلدية.
الفصل 5 – تخصص البلدية بمقراتها فضاء ملائم للخلية ويتم إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة بمكان تواجد هذا الفضاء.
الفصل 6 – تتولى الخلية في فترة أولى انجاز المهام التالية:
الفصل 7 – تحدث لدى الخلية لجنة تسمى لجنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي لغاية ضمان مشاركة مختلف الأطراف المعنية.
تتركب لجنة المدينة كالتالي:
الفصل 8 – تضم لجنة المدينة وجوبا من بين أعضاءها من بين متساكني البلدية ممثلين عن :
يمكن للبلدية إضافة ممثلين عن فئات أخرى.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المطروحة عليها للمساهمة في جلساتها.
كما يمكن دعوة مكونات المجتمع المدني لحضور أعمال اللجنة كملاحظين
الفصل 9 – تعقد الخلية في أجل أقصاه شهر من تاريخ إحداثها جلسة للتشاور مع مكونات المجتمع المدني المرسمة لدى البلدية والتي تمت دعوتها وفقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
يضم جدول أعمال جلسة التشاور خاصة النقاط التالية:
تتولى الخلية إعداد محضر جلسة في الغرض يتم إمضاؤه من طرف الحاضرين ونشره وتعليقه 7 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد جلسة المداولة المشار إليها بالفصل 10من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 – يتولى المجلس البلدي تنظيم جلسة للمداولة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انعقاد جلسة التشاور مع مكونات المجتمع المدني.
تعرض الخلية على المجلس البلدي للمداولة:
يتم نشر محضر المداولة بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقر البلدية في اجل اقصاه 7 ايام من تاريخ انعقاد جلسة المداولة.
بناء على نتائج مداولات المجلس البلدي، يمكن للبلدية إبرام اتفاقيات مع منظمات المجتمع المدني الراغبة تتعهد بموجبها هذه الأخيرة إنجاز أعمال توعوية أو دراسات أو استبيانات أو أنشطة محددة وذلك في إطار إعداد برنامج التنمية البلدي وتحت إشراف البلدية.
الفصل 11 – تتولى الخلية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر محضر الجلسة المشار إليه بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي:
الفصل 12 – تتولى الخلية في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشر محضر الجلسة المشار إليه بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي تركيز لجنة المدينة وإعلام المواطنين ومكونات المجتمع المدني بكل الوسائل المتاحة من نشر وتعليق.
يمكن للمتساكنين ومنظمات المجتمع المدني تقديم اعتراضات لدى الخلية في حال حدوث مخالفات تخص تركيز لجنة المدينة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر وتعليق محضر تركيز لجنة المدينة.
تتولى الخلية، وفقا للقانون الداخلي للمجلس البلدي، اتخاذ الإجراءات اللازمة على أن لا يتجاوز أجل إعادة النظر في تركيبة لجنة المدينة وتركيزها 15 يوما من تاريخ انقضاء أجل الاعتراضات.
يتم نشر التركيبة النهائية للجنة المدينة وتعليقها بمقرات البلدية في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ الانتهاء من مراجعة تركيبتها وفقا لمقتضيات هذا الفصل.
الباب الثالث – إعداد برنامج التنمية البلدي
الفصل 13 – تتولى الخلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إحداثها وبالتوازي مع الأنشطة المنجزة والمشار إليها بالباب الثاني من هذا الأمر الحكومي إعداد تشخيص فني لوضع التنمية البلدية بالمنطقة البلدية في ما يتعلق بالتدخلات الراجعة للبلدية وفق اختصاصاتها.
يتضمن التشخيص الفني وجوبا بالمحاور التالية:
يمكن للخلية إنجاز عمليات سبر أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتنظيم جلسات للتشاور معهم لمسح انتظاراتهم حول برنامج التنمية البلدي.
يتم نشر وتعليق نتائج التشخيص الفني للعموم في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده ووضع نسخة منه على ذمة أعضاء المجلس البلدي في نفس الآجال.
الفصل 14 – تنظم الخلية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر نتائج التشخيص الفني جلسة للتشاور مع لجنة المدينة حول نتائج التشخيص الفني والمالي وضبط أهداف محددة تتعلق بـ:
الفصل 15 – يتولى المجلس البلدي في أجل اقصاه 7 أيام من تاريخ انعقاد جلسة التشاور مع لجنة المدينة تنظيم جلسة للمداولة يتولى خلالها المصادقة على توزيع الموارد المالية المخصصة للاستثمار خلال مدة انجاز برنامج التنمية البلدي حسب التدخلات الثلاثة التالية:
يتم توزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على مناطق التدخل حسب نتائج التشخيص الفني والمالي وترتيب المناطق والأهداف المرسومة والمتعلقة بتحسين ظروف عيش المتساكنين. كما يمكن للمجلس إعتماد مقاييس أخرى للتوزيع كالمساهمة الجبائية للمناطق في موارد البلدية والتعديل والتمييز الايجابي بين المناطق أو معايير أخرى يضبطها المجلس البلدي.
الفصل 16 – يمكن للمجلس البلدي عقد جلسات تشاورية مع المتساكنين ومكونات المجتمع المدني قبل البت في توزيع الموارد المالية مع احترام الآجال المشار إليها بهذا الفصل.
الفصل 17 – تنشر نتائج المداولات بكل الوسائل المتاحة وتعلق بمقرات البلدية في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ عقد جلسة المداولة المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي مع ذكر نتائج التصويت حول توزيع الموارد على التدخلات الثلاثة للبرنامج وتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب على المناطق .
الفصل 18 – يمكن للمجلس البلدي عقد جلسة ثانية للمصادقة نهائيا على توزيع الموارد المالية المخصصة للاستثمار خلال مدة انجاز برنامج التنمية البلدي بطلب من لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة وبالنظر إلى الآراء المدونة بسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المرسمة على أن لا يتجاوز البت النهائي 15 يوما من تاريخ نشر محضر جلسته الأولى.
وفي هذه الحالة، يتم نشر وتعليق نتائج المصادقة النهائية للمجلس وفقا لنفس الشروط المبينة بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الرابع – صياغة برنامج التنمية البلدي
الفصل 19 – تتولى الخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نشر نتائج المصادقة النهائية للمجلس والمبينة بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي:
القسم الأول – مشاريع القرب
الفصل 20 : يتم تنظيم جلسات المناطق خارج أيام العمل بعد دعوة متساكنيها ومكونات المجتمع المدني واعلامهم وفق رزنامة مخطط الاعلام والتواصل للبلدية المعنية وذلك بكل الوسائل المتاحة 15 يوما على الأقل من تاريخ الجلسة.
وتحرص البلدية على توفير فضاءات ملائمة لجلسات المناطق ويتم اعلام المدعوين إليها بمكان تواجدها
الفصل 21 : تتولى الخلية خلال جلسات المناطق:
الفصل 22 – تتولى الخلية بالتعاون مع المصالح الفنية والمالية للبلدية وفي حدود الموارد المالية المخصصة لكل منطقة دراسة المشاريع المقترحة خلال جلسات المناطق حسب الأولوية والترتيب المشار اليهما بالنقطة الثامنة من الفصل 21 من هذا الأمر الحكومي .
الفصل 23 – يمكن عند الاقتضاء دعوة ممثلي المناطق للتشاور حول النتائج الأولية للدراسات الفنية والمالية.
وفي صورة التخلي عن مشاريع مقترحة لأسباب فنية أو مالية تتولى الخلية إعلام ممثلي المناطق المعنية بذلك في أجل أقصاه 7 أيام.
الفصل 24 – يمكن تنظيم جلسات أخرى مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني لتعبئة موارد مالية إضافية للمناطق سواء في إطار الشراكة أو المساهمات أو الهبات حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 – تنظم الخلية جلسة علنية بحضور ممثلي المناطق ومكونات المجتمع المدني يتم خلالها عرض لتقرير حول مشاريع القرب التي تم اعتمادها أوليا من خلال الدراسات الفنية والمالية. ويتم تدوين الملاحظات والمقترحات بمحضر جلسة.
وتتولى الخلية إعداد التقرير النهائي لمشاريع القرب في اجل اقصاه شهر من تاريخ اول جلسة مناطق ثم عرضه على المجلس البلدي للمصادقة.
القسم الثاني – المشاريع المهيكلة
الفصل 26 – تعرض الخلية خلال الجلسة الأولى على أنظار لجنة المدينة:
يتولى أعضاء لجنة المدينة البت والمصادقة على رزنامة عملها مع مراعاة الآجال المحددة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 – تعد لجنة المدينة مقترحات مشاريع مهيكلة بالنظر إلى طبيعة التدخلات واختصاصات البلدية والأهداف المرسومة والموارد المالية المرصودة.
الفصل 28 – تعد لجنة المدينة تقريرا حول مقترحات المشاريع المهيكلة يتضمن ترتيبا واضحا للمشاريع من حيث الأولوية ثم تحيله للخلية التي تتولى بالتنسيق مع الإدارة المالية والفنية القيام بالدراسات الأولية حسب ترتيب الأولوية وفي حدود الموارد المالية المرصودة.
تقدم الخلية إلى لجنة المدينة التقرير الفني والمالي للمشاريع المهيكلة المقترحة.
الفصل 29 – يمكن تنظيم جلسات أخرى مع مكونات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو البلديات المجاورة حول تدعيم الموارد المالية للبلدية سواء في إطار الشراكة أو المساهمات أو الهبات حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 30 – تعد لجنة المدينة التقرير النهائي للمشاريع المهيكلة تحيله إلى الخلية. وعند الإقتضاء، تتولى الخلية إعداد هذا التقرير.
القسم الثالث – المشاريع الإدارية
الفصل 31 – يتم تحديد مقترحات المشاريع الإدارية بالرجوع إلى نتائج التشخيص والأهداف المرسومة من المجلس البلدي والموارد المالية المرصودة.
الفصل 32 – تنظم الخلية جلسات عمل مع المصالح الفنية والإدارية والمالية للبلدية للتشاور حول المشاريع الإدارية. كما تتولى بالتعاون معها إعداد الدراسات الأولية للمشاريع الإدارية المقترحة.
الفصل 33 – تعد الخلية التقرير النهائي للمشاريع الإدارية وتتولى عرضه على المجلس البلدي للمصادقة.
الباب الخامس – المصادقة على برنامج التنمية البلدي
الفصل 34 – يتولى المجلس البلدي تنظيم جلسة للمداولة حول مشروع برنامج التنمية البلدي بحضور ممثلي المناطق وأعضاء لجنة المدينة كملاحظين يتم خلالها:
تتولى الخلية خلال هذه الجلسة تقديم التقارير النهائية حول مشاريع القرب والمشاريع المهيكلة والمشاريع الإدارية.
يمكن للمجلس البلدي فتح باب النقاش حول المسائل المعروضة على الجلسة قبل التصويت.
الفصل 35 – تتولى الخلية في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة المشار إليها بالفصل 41 من هذا الأمر الحكومي نشر مشروع برنامج التنمية البلدي بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقراتها. ويمكن للمتساكنين ومكونات المجتمع المدني تدوين ملاحظاتهم بشأنه بسجل أراء المتساكنين في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ نشره.
تعد الخلية تقريرا حول الأراء المدونة وتضعه على ذمة أعضاء المجلس البلدي وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ انقضاء أجل تدوين الملاحظات.
الفصل 36 – تعد الخلية تقريرا نهائيا حول مسار إعداد برنامج التنمية البلدي وتودعه لدى مكتب المجلس البلدي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلام أعضاء المجلس البلدي بأراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني.
الفصل 37 – يتولى مكتب المجلس البلدي إعداد تقرير حول مدى احترام مسار إعداد برنامج التنمية البلدي لمقتضيات هذا الأمر الحكومي
ولا يجوز عرض التقرير النهائي لبرنامج التنمية البلدي لمصادقة المجلس البلدي في حال وجود مخالفات واضحة لمقتضيات هذا الأمر الحكومي خاصة إذا تعلقت بإجراءات التشاور مع المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والاعلام والنشر.
الفصل 38 – يمكن لمكتب المجلس البلدي طلب الايضاحات اللازمة من الخلية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ ايداع التقرير النهائي حول مسار إعداد برنامج التنمية البلدي المشار إليه بالفصل 45 من هذا الأمر الحكومي.
ويتعين على الخلية تقديم الايضاحات المطلوبة في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم طلب مكتب المجلس البلدي في الغرض.
الفصل 39 – يعد مكتب المجلس البلدي تقريرا حول مسار إعداد برنامج التنمية البلدي الذي يتم عرضه على المجلس البلدي للمصادقة.
الفصل 40 – تتم دعوة أعضاء المجلس البلدي للمصادقة على برنامج التنمية البلدي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انقضاء أجل تقديم الايضاحات من طرف الخلية وترفق بهل وجوبا نسخة من التقرير النهائي للخلية ومن تقرير مكتب المجلس البلدي. وتنعقد جلسة المصادقة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دعوة كافة أعضاءه.
الفصل 41 – تتولى الخلية نشر برنامج التنمية البلدي المصادق عليه من طرف المجلس البلدي مع ذكر نتائج التصويت بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقرات البلدية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ انعقاد جلسة المصادقة.
الفصل 42 – يتولى المجلس البلدي عقد جلسة نهائية علنية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ المصادقة على برنامج التنمية البلدي يتم خلالها تقديم:
الباب السادس – أحكام ختامية
الفصل 43 – تتولى الخلية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الجلسة النهائية المشار إليها بالفصل 52 من هذا الأمر الحكومي تنظيم جلسة للتشاور مع مكونات المجتمع المدني المرسمة حول:
يتم إعداد محضر جلسة في الغرض ينشر بكل الوسائل المتاحة ويقع تعليقه بمقر البلدية.
تتولى لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة إعداد مشروع قرار في الغرض يتم عرضه لاحقا على المجلس البلدي للمداولة في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ انعقاد جلسة التشاور المشار إليها بهذا الفصل.
الفصل 44 – لا يمكن إعتماد الية التعيين لاختيار ممثلي المناطق وأعضاء لجنة المدينة الممثلين لفئات المتساكنين.
الفصل 45 – لا يمكن اختيار ممثلي المناطق وأعضاء لجنة المدينة الممثلين لفئات المتساكنين من بين الأشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات البلدية وفق القانون الانتخابي.
الفصل 46 – يؤدي ممثلي المناطق وأعضاء لجنة المدينة المهام الموكولة لهم على أساس التطوع ولا يمكن صرف منح لهم مقابل ذلك .
الفصل 47 – وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصل 29 منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عـدد 81 لسنــة 1973 المؤرخ فــي 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عـدد ......... لسنة........ المؤرخ في.................. المتعلق بشروط وإجراءات مسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني
وعلى الأمر الحكومي عـدد ......... لسنة........ المؤرخ في.................. المتعلق بصيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
و على رأي وزير المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصـدر الأمـر الحكومي الاتي نصّه:
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأوّل - يضبط هذا الأمر الحكومي النظام النموذجي للديمقراطية التشاركية لبرامج التنمية التي يتم انجازها من طرف البلديات ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
الفصل 2 - تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعاريف التالية:
الفصل 3 - يتم إعداد برنامج التنمية البلدي حسب المراحل الأربعة التالية:
الباب الثاني - الأعمال التمهيدية
الفصل 4 - تحدث بالبلدية خلية لإعداد برنامج التنمية البلدي يشار إليها في ما يلي بالخلية.
يرأس الخلية رئيس البلدية ويشرف على أعمالها ممثلين عن لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة المنصوص عليها بالفصل 210 من مجلة الجماعات المحلية.
تشمل الخلية وجوبا من بين أعضاءها:
يمكن لرئيس الخلية دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال لحضور جلساتها.
تدون تركيبة الخلية بمحضر جلسة يتم نشره للعموم بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقر البلدية.
الفصل 5 - تخصص البلدية بمقراتها فضاء ملائم للخلية ويتم إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة بمكان تواجد هذا الفضاء.
الفصل 6 - تتولى الخلية في فترة أولى انجاز المهام التالية:
الفصل 7 - تحدث لدى الخلية لجنة تسمى لجنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي لغاية ضمان مشاركة مختلف الأطراف المعنية.
تتركب لجنة المدينة كالتالي:
الفصل 8 - تضم لجنة المدينة وجوبا من بين أعضاءها من بين متساكني البلدية ممثلين عن :
يمكن للبلدية إضافة ممثلين عن فئات أخرى.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المطروحة عليها للمساهمة في جلساتها.
كما يمكن دعوة مكونات المجتمع المدني لحضور أعمال اللجنة كملاحظين
الفصل 9 - تعقد الخلية في أجل أقصاه شهر من تاريخ إحداثها جلسة للتشاور مع مكونات المجتمع المدني المرسمة لدى البلدية والتي تمت دعوتها وفقا لمقتضيات الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
يضم جدول أعمال جلسة التشاور خاصة النقاط التالية:
تتولى الخلية إعداد محضر جلسة في الغرض يتم إمضاؤه من طرف الحاضرين ونشره وتعليقه 7 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد جلسة المداولة المشار إليها بالفصل 10من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 - يتولى المجلس البلدي تنظيم جلسة للمداولة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انعقاد جلسة التشاور مع مكونات المجتمع المدني.
تعرض الخلية على المجلس البلدي للمداولة:
يتم نشر محضر المداولة بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقر البلدية في اجل اقصاه 7 ايام من تاريخ انعقاد جلسة المداولة.
بناء على نتائج مداولات المجلس البلدي، يمكن للبلدية إبرام اتفاقيات مع منظمات المجتمع المدني الراغبة تتعهد بموجبها هذه الأخيرة إنجاز أعمال توعوية أو دراسات أو استبيانات أو أنشطة محددة وذلك في إطار إعداد برنامج التنمية البلدي وتحت إشراف البلدية.
الفصل 11 - تتولى الخلية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر محضر الجلسة المشار إليه بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي:
الفصل 12 - تتولى الخلية في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشر محضر الجلسة المشار إليه بالفصل 10 من هذا الأمر الحكومي تركيز لجنة المدينة وإعلام المواطنين ومكونات المجتمع المدني بكل الوسائل المتاحة من نشر وتعليق.
يمكن للمتساكنين ومنظمات المجتمع المدني تقديم اعتراضات لدى الخلية في حال حدوث مخالفات تخص تركيز لجنة المدينة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر وتعليق محضر تركيز لجنة المدينة.
تتولى الخلية، وفقا للقانون الداخلي للمجلس البلدي، اتخاذ الإجراءات اللازمة على أن لا يتجاوز أجل إعادة النظر في تركيبة لجنة المدينة وتركيزها 15 يوما من تاريخ انقضاء أجل الاعتراضات.
يتم نشر التركيبة النهائية للجنة المدينة وتعليقها بمقرات البلدية في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ الانتهاء من مراجعة تركيبتها وفقا لمقتضيات هذا الفصل.
الباب الثالث - إعداد برنامج التنمية البلدي
الفصل 13 - تتولى الخلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إحداثها وبالتوازي مع الأنشطة المنجزة والمشار إليها بالباب الثاني من هذا الأمر الحكومي إعداد تشخيص فني لوضع التنمية البلدية بالمنطقة البلدية في ما يتعلق بالتدخلات الراجعة للبلدية وفق اختصاصاتها.
يتضمن التشخيص الفني وجوبا بالمحاور التالية:
يمكن للخلية إنجاز عمليات سبر أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتنظيم جلسات للتشاور معهم لمسح انتظاراتهم حول برنامج التنمية البلدي.
يتم نشر وتعليق نتائج التشخيص الفني للعموم في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده ووضع نسخة منه على ذمة أعضاء المجلس البلدي في نفس الآجال.
الفصل 14 - تنظم الخلية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر نتائج التشخيص الفني جلسة للتشاور مع لجنة المدينة حول نتائج التشخيص الفني والمالي وضبط أهداف محددة تتعلق بـ:
الفصل 15 - يتولى المجلس البلدي في أجل اقصاه 7 أيام من تاريخ انعقاد جلسة التشاور مع لجنة المدينة تنظيم جلسة للمداولة يتولى خلالها المصادقة على توزيع الموارد المالية المخصصة للاستثمار خلال مدة انجاز برنامج التنمية البلدي حسب التدخلات الثلاثة التالية:
يتم توزيع الموارد المالية المخصصة لمشاريع القرب على مناطق التدخل حسب نتائج التشخيص الفني والمالي وترتيب المناطق والأهداف المرسومة والمتعلقة بتحسين ظروف عيش المتساكنين. كما يمكن للمجلس إعتماد مقاييس أخرى للتوزيع كالمساهمة الجبائية للمناطق في موارد البلدية والتعديل والتمييز الايجابي بين المناطق أو معايير أخرى يضبطها المجلس البلدي.
الفصل 16 - يمكن للمجلس البلدي عقد جلسات تشاورية مع المتساكنين ومكونات المجتمع المدني قبل البت في توزيع الموارد المالية مع احترام الآجال المشار إليها بهذا الفصل.
الفصل 17 - تنشر نتائج المداولات بكل الوسائل المتاحة وتعلق بمقرات البلدية في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ عقد جلسة المداولة المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي مع ذكر نتائج التصويت حول توزيع الموارد على التدخلات الثلاثة للبرنامج وتوزيع الموارد المخصصة لمشاريع القرب على المناطق .
الفصل 18 - يمكن للمجلس البلدي عقد جلسة ثانية للمصادقة نهائيا على توزيع الموارد المالية المخصصة للاستثمار خلال مدة انجاز برنامج التنمية البلدي بطلب من لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة وبالنظر إلى الآراء المدونة بسجل أراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المرسمة على أن لا يتجاوز البت النهائي 15 يوما من تاريخ نشر محضر جلسته الأولى.
وفي هذه الحالة، يتم نشر وتعليق نتائج المصادقة النهائية للمجلس وفقا لنفس الشروط المبينة بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الرابع - صياغة برنامج التنمية البلدي
الفصل 19 - تتولى الخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نشر نتائج المصادقة النهائية للمجلس والمبينة بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي:
القسم الأول - مشاريع القرب
الفصل 20 : يتم تنظيم جلسات المناطق خارج أيام العمل بعد دعوة متساكنيها ومكونات المجتمع المدني واعلامهم وفق رزنامة مخطط الاعلام والتواصل للبلدية المعنية وذلك بكل الوسائل المتاحة 15 يوما على الأقل من تاريخ الجلسة.
وتحرص البلدية على توفير فضاءات ملائمة لجلسات المناطق ويتم اعلام المدعوين إليها بمكان تواجدها
الفصل 21 : تتولى الخلية خلال جلسات المناطق:
الفصل 22 - تتولى الخلية بالتعاون مع المصالح الفنية والمالية للبلدية وفي حدود الموارد المالية المخصصة لكل منطقة دراسة المشاريع المقترحة خلال جلسات المناطق حسب الأولوية والترتيب المشار اليهما بالنقطة الثامنة من الفصل 21 من هذا الأمر الحكومي .
الفصل 23 - يمكن عند الاقتضاء دعوة ممثلي المناطق للتشاور حول النتائج الأولية للدراسات الفنية والمالية.
وفي صورة التخلي عن مشاريع مقترحة لأسباب فنية أو مالية تتولى الخلية إعلام ممثلي المناطق المعنية بذلك في أجل أقصاه 7 أيام.
الفصل 24 - يمكن تنظيم جلسات أخرى مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني لتعبئة موارد مالية إضافية للمناطق سواء في إطار الشراكة أو المساهمات أو الهبات حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 - تنظم الخلية جلسة علنية بحضور ممثلي المناطق ومكونات المجتمع المدني يتم خلالها عرض لتقرير حول مشاريع القرب التي تم اعتمادها أوليا من خلال الدراسات الفنية والمالية. ويتم تدوين الملاحظات والمقترحات بمحضر جلسة.
وتتولى الخلية إعداد التقرير النهائي لمشاريع القرب في اجل اقصاه شهر من تاريخ اول جلسة مناطق ثم عرضه على المجلس البلدي للمصادقة.
القسم الثاني - المشاريع المهيكلة
الفصل 26 - تعرض الخلية خلال الجلسة الأولى على أنظار لجنة المدينة:
يتولى أعضاء لجنة المدينة البت والمصادقة على رزنامة عملها مع مراعاة الآجال المحددة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 - تعد لجنة المدينة مقترحات مشاريع مهيكلة بالنظر إلى طبيعة التدخلات واختصاصات البلدية والأهداف المرسومة والموارد المالية المرصودة.
الفصل 28 - تعد لجنة المدينة تقريرا حول مقترحات المشاريع المهيكلة يتضمن ترتيبا واضحا للمشاريع من حيث الأولوية ثم تحيله للخلية التي تتولى بالتنسيق مع الإدارة المالية والفنية القيام بالدراسات الأولية حسب ترتيب الأولوية وفي حدود الموارد المالية المرصودة.
تقدم الخلية إلى لجنة المدينة التقرير الفني والمالي للمشاريع المهيكلة المقترحة.
الفصل 29 - يمكن تنظيم جلسات أخرى مع مكونات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو البلديات المجاورة حول تدعيم الموارد المالية للبلدية سواء في إطار الشراكة أو المساهمات أو الهبات حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 30 - تعد لجنة المدينة التقرير النهائي للمشاريع المهيكلة تحيله إلى الخلية. وعند الإقتضاء، تتولى الخلية إعداد هذا التقرير.
القسم الثالث - المشاريع الإدارية
الفصل 31 - يتم تحديد مقترحات المشاريع الإدارية بالرجوع إلى نتائج التشخيص والأهداف المرسومة من المجلس البلدي والموارد المالية المرصودة.
الفصل 32 - تنظم الخلية جلسات عمل مع المصالح الفنية والإدارية والمالية للبلدية للتشاور حول المشاريع الإدارية. كما تتولى بالتعاون معها إعداد الدراسات الأولية للمشاريع الإدارية المقترحة.
الفصل 33 - تعد الخلية التقرير النهائي للمشاريع الإدارية وتتولى عرضه على المجلس البلدي للمصادقة.
الباب الخامس - المصادقة على برنامج التنمية البلدي
الفصل 34 - يتولى المجلس البلدي تنظيم جلسة للمداولة حول مشروع برنامج التنمية البلدي بحضور ممثلي المناطق وأعضاء لجنة المدينة كملاحظين يتم خلالها:
تتولى الخلية خلال هذه الجلسة تقديم التقارير النهائية حول مشاريع القرب والمشاريع المهيكلة والمشاريع الإدارية.
يمكن للمجلس البلدي فتح باب النقاش حول المسائل المعروضة على الجلسة قبل التصويت.
الفصل 35 - تتولى الخلية في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة المشار إليها بالفصل 41 من هذا الأمر الحكومي نشر مشروع برنامج التنمية البلدي بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقراتها. ويمكن للمتساكنين ومكونات المجتمع المدني تدوين ملاحظاتهم بشأنه بسجل أراء المتساكنين في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ نشره.
تعد الخلية تقريرا حول الأراء المدونة وتضعه على ذمة أعضاء المجلس البلدي وذلك في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ انقضاء أجل تدوين الملاحظات.
الفصل 36 - تعد الخلية تقريرا نهائيا حول مسار إعداد برنامج التنمية البلدي وتودعه لدى مكتب المجلس البلدي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلام أعضاء المجلس البلدي بأراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني.
الفصل 37 - يتولى مكتب المجلس البلدي إعداد تقرير حول مدى احترام مسار إعداد برنامج التنمية البلدي لمقتضيات هذا الأمر الحكومي
ولا يجوز عرض التقرير النهائي لبرنامج التنمية البلدي لمصادقة المجلس البلدي في حال وجود مخالفات واضحة لمقتضيات هذا الأمر الحكومي خاصة إذا تعلقت بإجراءات التشاور مع المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والاعلام والنشر.
الفصل 38 - يمكن لمكتب المجلس البلدي طلب الايضاحات اللازمة من الخلية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ ايداع التقرير النهائي حول مسار إعداد برنامج التنمية البلدي المشار إليه بالفصل 45 من هذا الأمر الحكومي.
ويتعين على الخلية تقديم الايضاحات المطلوبة في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تقديم طلب مكتب المجلس البلدي في الغرض.
الفصل 39 - يعد مكتب المجلس البلدي تقريرا حول مسار إعداد برنامج التنمية البلدي الذي يتم عرضه على المجلس البلدي للمصادقة.
الفصل 40 - تتم دعوة أعضاء المجلس البلدي للمصادقة على برنامج التنمية البلدي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انقضاء أجل تقديم الايضاحات من طرف الخلية وترفق بهل وجوبا نسخة من التقرير النهائي للخلية ومن تقرير مكتب المجلس البلدي. وتنعقد جلسة المصادقة في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دعوة كافة أعضاءه.
الفصل 41 - تتولى الخلية نشر برنامج التنمية البلدي المصادق عليه من طرف المجلس البلدي مع ذكر نتائج التصويت بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقرات البلدية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ انعقاد جلسة المصادقة.
الفصل 42 - يتولى المجلس البلدي عقد جلسة نهائية علنية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ المصادقة على برنامج التنمية البلدي يتم خلالها تقديم:
الباب السادس - أحكام ختامية
الفصل 43 - تتولى الخلية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الجلسة النهائية المشار إليها بالفصل 52 من هذا الأمر الحكومي تنظيم جلسة للتشاور مع مكونات المجتمع المدني المرسمة حول:
يتم إعداد محضر جلسة في الغرض ينشر بكل الوسائل المتاحة ويقع تعليقه بمقر البلدية.
تتولى لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة إعداد مشروع قرار في الغرض يتم عرضه لاحقا على المجلس البلدي للمداولة في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ انعقاد جلسة التشاور المشار إليها بهذا الفصل.
الفصل 44 - لا يمكن إعتماد الية التعيين لاختيار ممثلي المناطق وأعضاء لجنة المدينة الممثلين لفئات المتساكنين.
الفصل 45 - لا يمكن اختيار ممثلي المناطق وأعضاء لجنة المدينة الممثلين لفئات المتساكنين من بين الأشخاص الممنوعين من الترشح للانتخابات البلدية وفق القانون الانتخابي.
الفصل 46 - يؤدي ممثلي المناطق وأعضاء لجنة المدينة المهام الموكولة لهم على أساس التطوع ولا يمكن صرف منح لهم مقابل ذلك .
الفصل 47 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.