احدث القوانين

>

الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

مرسوم عدد 1 لسنة 2024 مؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم

 

إنّ رئيس الجمهوريّة،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

وبعد إعلام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.

يُصدر المرسوم الآتي نصّه:

الباب الأول النظر في مشاريع القوانين

القسم الأوّلالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية

 

الفصل الأول – يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويُعلم بذلك رئيس الجمهورية.

يُنهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بها.

إذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ولم يتلق رئيس مجلس نواب الشعب إعلاما خلال يومي عمل اللاحقين لانقضاء الأجل المذكور، فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.

لا ينطبق الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.

يخضع النظر في مشاريع قوانين المالية لأحكام القسم الثالث من هذا الباب.

الفصل 2 – في صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض عليه دون تعديل، يتولى إحالته فورا إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.

ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها، ويعلم بذلك رئيس مجلس نوّاب الشّعب ويكون الإعلام مرفقا بالنصّ.

الفصل 3 – في صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ويكون الإعلام مرفقا بوثيقة تبيّن أسباب ذلك.

القسم الثاني – اللجنة المتناصفة

الفصل 4 – تحدث بمبادرة من رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لجنة متناصفة تتركّب من عشرة أعضاء يتم اختيارهم مناصفة من بين أعضاء المجلسين لاقتراح حلّ لموضوع الخلاف.

يتولى رئيس المجلس دعوة أعضاء الحكومة المعنيين للمشاركة في أعمال اللّجنة التي تجتمع بمقره.

الفصل 5 – تجتمع اللجنة المتناصفة بالتناوب بمقر مجلس نواب الشعب وبمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تجتمع اللجنة بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا كان موضوع الخلاف يخصّ مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.

يُنتخب رئيس اللجنة ونائبه ومقررها من بين أعضائها، ويكون نائب الرئيس من المجلس الذي لا ينتمي إليه رئيس اللجنة.

في صورة تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها، يتم الاختيار عن طريق القرعة.

الفصل 6 – تدرس اللجنة المتناصفة المسائل موضوع الخلاف التي أحيلت إليها طبقا للإجراءات العادية المتبعة في اللجان القارة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الذي تجتمع اللّجنة بمقرّه.

الفصل 7 – للجنة المتناصفة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس الذي تجتمع بمقره الاستماع إلى كل عضو من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولها الاستئناس بمن ترى فائدة في رأيه.

الفصل 8 – تقترح اللجنة المتناصفة حلاّ لموضوع الخلاف بين المجلسين في أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تعهّدها به.

يُحيل رئيس اللجنة المتناصفة إلى رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه ليتولى عرضه على الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله به.

وتكون الإحالة وجوبا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا تعلقت أعمال اللجنة بمشاريع القوانين الخاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 9 – في صورة موافقة مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الحالة، على الحل المقترح، يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه.

الفصل 10 – في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف في الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا المرسوم، يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.

وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.

الفصل 11 – في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف المتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا المرسوم، يُحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.

وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة والمتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.

القسم الثالث – أحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية

الفصل 12 – يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل.

الفرع الأوّل – الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية

الفصل 13 – تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب.

تُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الفرع الثاني – الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية

الفصل 14 – تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين.

الفصل 15 – يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته.

يكون التصويت علنيا وتُعلن نتائجه بصفة متزامنة.

الفصل 16 – في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم.

تتولى اللجنة المتناصفة إعداد مشروع نصّ موحّد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسي المجلسين لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ الإحالة.

الفصل 17 – في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.

وفي صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.

الفصل 18 – في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.

الفصل 19 – في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون الماليّة في أجل 31 من شهر ديسمبر، تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من الدّستور.

الفصل 20 – إذا قضت المحكمة الدستوريّة بعدم دستوريّة مشروع قانون الماليّة، يحيل رئيس الجمهوريّة قرار المحكمة الدستوريّة إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم طبقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 78 من الدّستور.

يضبط رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إجراءات انعقاد الجلسة العامة المشتركة للمصادقة على مشروع قانون المالية مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابعة من الفصل 78 من الدستور.

القسم الرابع – تعليق الآجال

الفصل 21 – توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الآجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما. ويُستأنف احتساب الأجل بعد أسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكل من المجلسين.

الباب الثاني – جلسة أداء اليمين الدستورية

الفصل 22 – يُؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.

الفصل 23 – يُؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.

الفصل 24 – تُعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الباب الثالث – العمل الرقابي

الفصل 25 – يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري.

الفصل 26 – في صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.

الفصل 27 – يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة.

تونس في 13 سبتمبر 2024.

 

 

صنف النص:مرسوم
عدد النص:1
تاريخ النص:2024-09-13
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:112
تاريخ الرائد الرسمي:2024-09-13

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.