احدث القوانين

>

قـرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بضبط صلاحيّات مجلس الصحّة العسكريّة وطرق تسييره

 

 

إن وزيـر الدفـاع الوطنـي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحية العسكرية، وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

قـرّر مـا يلـي:

الفصل الأول – يضبط هذا القرار صلاحيّات مجلس الصحّة العسكريّة وطرق تسييره، تطبيقا لأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.

الفصـل 2 – مجلس الصحّة العسكريّة هو هيئة استشارية لدى وزير الدفاع الوطني مكلفة بالنظر في المسائل العامّة والاستراتيجيّة المتعلقة بسير العمل بالهياكل الصحيّة العسكريّة وأساليب تطويره،

ولهذا الغرض، يتولى خاصة ما يلي:

  • اقتراح التوجّهات العامّة للصحّة العسكريّة ضمن استراتيجية وزارة الدفاع الوطني وفي إطار السياسة الوطنيّة في المجال،
  • وضع التصوّرات العامّة ذات العلاقة بالخارطة الصحيّة العسكريّة،
  • رفع المقترحات والتوصيات الخاصّة بالتنظيم الصحّي العسكري والاستراتيجيات الخاصّة بممارسة مهن الصحّة والبحث العلمي والخدمات الصحيّة الوقائيّة والعلاجيّة بالوسط العسكري،

ويمكن أن يُدعى مجلس الصحّة العسكريّة إلى القيام بمختلف الأعمال التي يكلفه بها وزير الدفاع الوطني في إطار مشمولاته.

الفصـل 3 – يضبط رئيس مجلس الصحّة العسكريّة جدول أعمال المجلس بناء على المواضيع المعروضة عليه من قبل وزير الدفاع الوطني أو مقترحات أحد أعضائه.

الفصل 4 – يجتمع مجلس الصحّة العسكريّة مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاده، ويكون مصحوبا بالوثائق ذات العلاقة.

ولا يمكن لمجلس الصحّة العسكريّة أن يتداول حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه على الأقلّ، وفي صورة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس بعد سبعة (7) أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يقدّم المجلس مقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 5 – تُضمن مداولات المجلس بمحاضر جلسات تمضى من قبل رئيسه وأعضائه الحاضرين وتُوجّه إلى وزير الدفاع الوطني.

تتولى مصالح الإدارة العامة للصحة العسكريّة كتابة المجلس ومسك محاضر جلساته وحفظ أرشيفه.

الفصل 6 – يُعدّ مجلس الصحّة العسكريّة تقريرا سنويّا حول نتائج أعماله يرفع إلى وزير الدّفاع الوطني.

الفصـل 7 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جويلية 2024.

 

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2024-07-09
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:2024-07-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1849

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.