>

I. التنظيــم

قـرار مؤرخ في 31 ديسمبر 2025 يتعلق بتنظيم المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب

إن رئيس مجلس نواب الشعب،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وشروط الإعفاء منها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الوطني التأسيسي.

قرر ما يأتي:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول ـ تشتمل المصالح الإدارية لمجلس نواب الشعب على الهياكل التالية:

  1. الديوان،
  2. الكتابة العامة
  3. وحدة الشؤون الإدارية
  4. وحدة الشؤون المالية
  5. وحدة الشؤون الفنية.

الفصل 2 ـ تنظم المصالح التابعة لهذه الهياكل في إطار وحدات ومكاتب، ويمكن إسناد الموظفين العاملين بها إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية وذلك طبقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 28 أفريل 2023، والأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وشروط الإعفاء منها.

يضبط التعيين بمختلف المصالح التابعة لهذه الهياكل، وتجرى النقل بينها بمقرر من رئيس مجلس نواب الشعب.

البـــــاب الثـــانيالديـــــوان

الفصل 3 ـ يتولى الديوان تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب المهام التالية:

  • الإعلام بنشاط مصالح المجلس وإبلاغ قرارات رئيس المجلس إلى كافة الهياكل الإدارية،
  • ربط الصلة والتنسيق بين مختلف إدارات المجلس ومصالحه،
  • الإشراف على تنظيم مراسم وزيارات رئيس المجلس وأعضائه واستقبال الوفود البرلمانية والشخصيات السامية الوطنية والأجنبية،
  • متابعة كل الأنشطة المتصلة بالعلاقات الخارجية البرلمانية،
  • تأمين الاتصالات اللازمة مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية،
  • تأمين التغطية الإعلامية لمختلف نشاطات المجلس ورئيسه والتنسيق مع وسائل الإعلام،
  • تأمين علاقات المجلس مع المواطنين والجمعيات،
  • متابعة تنظيم الوثائق الإدارية، ومسك وتنظيم الأرشيف بمختلف أنواعه،
  • تنفيذ برامج التكوين المستمر والتطوير الإستراتيجي والتأطير الأكاديمي لفائدة أعضاء المجلس وإدارته،
  • تنظيم الندوات والملتقيات الدراسية لبحث قضايا تدخل ضمن دائرة اهتمام المجلس،
  • توفير الإسناد العلمي والبحوث والدراسات لفائدة النشاط التشريعي والرقابي للمجلس،
  • الإشراف على مكتبة المجلس والعمل على تعصيرها والارتقاء بأدائها،
  • التوظيف الأمثل للتكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات بالمجلس وتطويعها لخدمة العمل البرلماني والإداري بالمجلس،
  • الإشراف على الشؤون الفنية المتصلة بالنظام الصوتي والتسجيل للجلسات العامة، واجتماعات هياكل المجلس، والأنشطة الأكاديمية.

الفصل 4 ـ توضع تحت إشراف الديوان المصالح التالية:

  1. مصالح العلاقات الخارجية
  2. مصالح التشريفات والاستقبال
  3. مصالح الإعلام والاتصال
  4. مصالح العلاقات مع المواطن والجمعيات
  5. مصالح التصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف
  6. مصالح الضبط المركزي
  7. مصالح الأكاديمية البرلمانية
  8. مصالح الأنظمة المعلوماتية والخدمات الرقمية
  9. المصالح الفنية للصوتيات والتسجيل.

البــــاب الثالـــــث –  الكتـــــابة العامــــة

الفصل 5 ـ يتولى تسيير مصالح الكتابة العامة وتنسيق أعمالها كاتب عام بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.

الكاتب العام مكلف تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق بين هياكل العمل التشريعي والرقابي والسهر على تطبيق ما يكلفه به رئيس المجلس من تدابير.

وتكلف المصالح التابعة للكتابة العامة بالخصوص بالمهام التالية:

  • التنسيق بين الهياكل النيابية والعلاقة مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في المسائل ذات الصلة
  • تنظيم الجلسات العامة للمجلس وتأمين تطبيق النظام الداخلي،
  • مساندة أعمال اللجان من حيث الاستشارة والتوثيق والمتابعة الإدارية،
  • إعداد نشرية الرائد الرسمي للمداولات
  • متابعة أنشطة المؤسسات العمومية،
  • متابعة النشاط البرلماني وتحليله وإعداد تقارير دورية بشأنه،

الفصل 6 ـ توضع تحت إشراف الكاتب العام المصالح التالية:

  1. مصالح تنظيم نشاط المكتب وندوة الرؤساء ومتابعة أعمالهما،
  2. مصالح شؤون الجلسات العامة،
  3. مصالح متابعة المسار التشريعي والعلاقة مع السلط التنفيذية،
  4. مصالح متابعة المسار الرقابي
  5. مصالح اللجان التشريعية
  6. مصالح نشرية الرائد الرسمي للمداولات،
  7. مصالح متابعة أنشطة المؤسسات العمومية،

البــــاب الرابــــع وحدة الشــــؤون الإدارية

الفصل 7 ـ يتولى تسيير مصالح وحدة الشؤون الإدارية وتنسيق أعمالها إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.

وهو مكلف تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالخصوص بما يلي:

  • العناية بشؤون النواب ومتابعتها،
  • التصرف في الموارد البشرية لإدارة المجلس،
  • النهوض بالعمل الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية بالمجلس،
  • متابعة برامج التنمية الإدارية وتطوير الكفاءات ومواكبة حركة تحديث أساليب والتنظيم الإداري والمالي،

الفصل 8 ـ توضع تحت إشراف المكلف بالشؤون الإدارية المصالح التالية:

  1. مصالح شؤون النواب
  2. مصالح التصرف في الموارد البشرية،
  3. مصالح الخدمات الاجتماعية والصحية.

البــــاب الخامسوحدة الشــــؤون المالية

الفصل 9 ـ يتولى تسيير مصالح وحدة الشؤون المالية وتنسيق أعمالها إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.

وهو مكلف تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالخصوص بما يلي:

  • تأمين الوسائل المادية الضرورية لحسن سير العمل بالمجلس،
  • إعداد المشاريع الأولية لميزانية مجلس نواب الشعب، ومتابعة تنفيذها،
  • التصرف في الشؤون المالية والصفقات والتزويد،

الفصل 10 ـ توضع تحت إشراف المكلف بالشؤون المالية المصالح التالية:

  • الميزانية والمحاسبة والإذن بالدفع
  • الصفقات والشراءات والتزويد

البــــاب السادس وحدة الشؤون الفنية

الفصل 11 ـ يتولى تسيير مصالح وحدة الشؤون الفنية وتنسيق أعمالها إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بمساعدة إطارات يمكن أن تسند لهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.

وهو مكلف تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب بالخصوص بما يلي:

  • العناية بالبنايات والفضاءات الخارجية لمقر المجلس وتعهدها بالصيانة والحراسة.
  • العناية بالمعدات والتجهيزات
  • تأمين خدمات السلامة والتنظيف
  • تأمين خدمات الطباعة والاتصال
  • تأمين خدمات النقل وصيانة وسائل النقل
  • تعهد وصيانة المساحات الخضراء
  • متابعة خدمات الإعاشة.

الفصل 12 ـ توضع تحت إشراف المكلف بالشؤون الفنية المصالح التالية:

  1. مصالح العتاد والمباني وتشمل ما يلي
  2. مصالح البناءات والأشغا
  3. مصالح الصيانة والمعدات والتجهيزات
  4. مصالح التنظيف والسلامة
  5. مصالح الخدمات العامة وتشمل ما يلي:
  6. مصالح السيارات والنقل
  7. مصالح الطباعة والاتصال
  8. مصالح تعهد وصيانة المساحات الخضراء
  9. مصالح الإعاشة.

البـــاب السابع أحكام ختامية

الفصل 13 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية للمجلس الوطني التأسيسي.

باردو في 31 ديسمبر 2025.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2025-12-31
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:156
تاريخ الرائد الرسمي:2025-12-31

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.