احدث القوانين

>

أ. الإطار العام

قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 24 جانفي 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها

إن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 5196 لسنة 2013 المؤرخ في 31 ديسمبر 2013 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها،

وعلى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 20 جوان 2013 المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الطبية المكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 6 وأحكام الفصل 7 من قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة طبية مكلفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها وتعوض بما يلي :

الفصل 6 (جديد) – تبدي اللجنة الطبية رأيها في وجود علاقة سببية بين العلاجات التي تابعها المصاب والتي انجرت عنها المصاريف المطالب باسترجاعها والإصابة التي كانت أساسا في إدراجه بالقائمة الأولية لمصابي الثورة، ويتولى الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إعداد مقررات فردية في المبالغ التي صرفت في العلاجات التي أثبتت اللجنة علاقتها بالإصابة ويأذن بصرفها على ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

كما تتولى اللجنة الطبية متابعة الحالات الحرجة للمصابين المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة واقتراح ما تراه من العلاجات والفحوصات والتحاليل والتدخلات الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية بما في ذلك الإيواء بالهياكل الصحية العمومية وبالمصحات الخاصة بتونس أو بالخارج.

الفصل 7 (جديد) – تحمل نفقات تأجير أعضاء اللجنة على ميزانية وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جانفي 2014
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2014-01-24
الوزارة / الهيكل:وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2014-02-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:453 - 454

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.