احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية

إن وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وخاصة الفصل 11 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

على الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قررا ما يلي :

الفصل الأول – يتم توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي المرصود بميزانية الدولة بين الجماعات المحلية على النحو التالي:

الفصل 2 – يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على النحو التالي :

  • 90 % لفائدة البلديات[3].
  • 10% لفائدة المجالس الجهوية[4].

الفصل 3 – يحتسب مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات على النحو التالي :

  • 10% توزع بالتساوي بين كافة البلديات.
  • 38% توزع على أساس عدد سكان كل بلدية[5].
  • 31% توزع على أساس معدل المقابيض التي تحصلت عليها كل بلدية خلال الثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية.[6]
  • 9% توزع على أساس عدد السكان لفائدة البلديات التي لها معدل للثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة بعنوان تثقيلات المعلوم على العقارات المبنية المرسمة بجدول التحصيل السنوي ومن المقابيض بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومداخيل الأسواق المستلزمة يقل عن المعدل الوطني للمقابيض بعنوان المعاليم والمداخيل المذكورة للثلاث سنوات ما قبل السنة الأخيرة[7].
  • 12[8]% توزع بمقتضى مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بين البلديات التى تمر بصعوبات بعنوان منحة توازن.

الفصل 4 – يتم توزيع مبلغ الدعم المالي المخصص للمجالس الجهوية بمقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة على أساس الحاجيات الضرورية من التمويل بعنوان نفقات التصرف لكل مجلس جهوي[9].

الفصل 5 – يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان تمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة على النحو التالي :

  • 25% لبلدية تونس.
  • 29% للبلديات مراكز الولايات[10].
  • 27% لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية[11].
  • 19% لمتطلبات السلطة المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها. ويمكن تخصيص جزء من هذا الدعم المالي وإضافته لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات بمقتضى مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة[12].

يمكن الترخيص لبلدية تونس والبلديات مراكز الولايات في استغلال جانب من مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان الاستثمار لتمويل نفقات التصرف وذلك بمقتضى مقرر من وزير الشؤون المحلية والبيئة[13].

الفصل 6 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 جوان 2018.


[1] الفصل الأول – مطة أولى جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[2] الفصل الأول – مطة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى وزير قرار الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[3] الفصل 2 – مطة أولى جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[4] الفصل 2 – مطة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[5] الفصل 3 – مطة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[6] الفصل 3 – نقطة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 29 مارس 2019.

[7] الفصل 3 – نقطة رابعة جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 29 مارس 2019.

[8]الفصل 3 – مطة خامسة جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[9] الفصل 4 – جديد – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[10] الفصل 5 – مطة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[11] الفصل 5 – مطة ثالية جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021

[12] الفصل 5 – مطة رايعة جديدة – نقحت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021.

[13]الفصل 5 – فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 جوان 2021.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-06-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26

نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.