احدث القوانين

>

قرار من وزير العدل مؤرخ في 31 مارس 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية

إن وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، والقانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2935 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بتنظيم هياكل السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 136 لسنة 2017 المؤرخ في 25 جانفي 2017 المتعلق بتسمية السيد إلياس الزلاّق، عميد بالحرس الوطني، مديرا عاما لمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 14 نوفمبر 2016.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – طبقا لمقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المنقح والمتمم للقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، يفوض وزير العدل للسيد إلياس الزلاّق، عميد بالحرس الوطني، يشغل خطة مدير عام لمؤسسة السجون والإصلاح بوزارة العدل، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للسجون والإصلاح والقرارات التأديبية باستثناء عقوبتي العزل والحط من الرتبة.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 14 نوفمبر 2016.

تونس في 31 مارس 2017.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2017-03-31
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2017-03-31

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.