احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 أفريل 2024 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الدفاع الوطني

إنّ وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفيــن المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحتـــه أو تممته وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم وتسييـر اللجـان الإداريـة المتناصفــة كمـا تمّ تنقيحـه بالأمـر عـدد 2937 لسنـة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،

وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،

وعلى الأمر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية، على الأعوان المدنيين الصحيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،

وعلى قرار الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخ في 3 أكتوبر 1987 المتعلق بإحداث وتركيب اللجان الإدارية المتناصفة لدى وزارة الدفاع الوطني.

قــرّر ما يلــي:

الفصــل الأول – تحدث بوزارة الدفاع الوطني لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب التالية أو الرتب المعادلة لها:

  • اللجنة الأولى:
    • متصرف عام من الصنف الأعلى،
    • متصرف عام،
    • متصرف رئيس،
    • متصرف مستشار،
    • متصرف عام في الوثائق والأرشيف،
    • متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف،
    • متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف،
    • أخصائي نفساني عام،
    • أخصائي نفساني رئيس،
    • أخصائي نفساني أول،
    • مهندس عام،
    • مهندس رئيس،
    • مهندس أول،
    • تقني عام،
    • تقني رئيس أول،
    • تقني رئيس،
    • فني سام عام للصحة العمومية،
    • فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
    • فني سام رئيس للصحة العمومية،
    • ممرض عام للصحة العمومية،
    • ممرض رئيس أول للصحة العمومية،
    • محلل عام،
    • محلل رئيس،
    • محلل مركزي،
    • أستاذ استشفائي جامعي في الطب،
    • أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب،
    • مساعد استشفائي جامعي في الطب،
    • أستاذ تعليم عالي عسكري،
    • أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري،
    • أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري.
  • اللجنة الثانية:
    • متصرف،
    • متصرف في الوثائق والأرشيف،
    • أخصائي نفساني،
    • مهندس أشغال،
    • تقني أول،
    • فني سام أول للصحة العمومية،
    • ممرض رئيس للصحة العمومية،
    • محلل.
  • اللجنة الثالثة:
    • متصرف مساعد،
    • متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،
    • تقني،
    • ممرض أول للصحة العمومية،
    • واضع برامج.
  • اللجنة الرابعة:
    • كاتب تصرف،
    • مساعد تقني،
    • ممرض للصحة العمومية،
    • تقني مخبر إعلامية.
  • اللجنة الخامسة:
    • مستكتب إدارة،
    • عون تقني.
  • اللجنة السادسة:
    • عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3)
  • اللجنة السابعة:
    • عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7)
  • اللجنة الثامنة:
    • عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).

الفصل 2 – تتركّب كلّ من اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخ في 3 أكتوبر 1987 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2024.

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2024-04-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:2024-04-30

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.